العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال أسرار وخفايا رموز العالم القديم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال آثار غامضة ... هل هي أكاذيب أم بقايا حضارات منسية؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خرافة وهم سبق الرؤية .. ديجا فو (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال هستيريا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 17-06-2020, 08:31 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,001
إفتراضي

الاستشهاد بحكم الكافر فى قضية يوسف(ص) فى دولة كافرة لا يجوز فى دولة المسلمين فحتى لو كان حكمه صحيح فى هذه القضية فنفس الحكم فى قضية أخرى مدبرة قد يكون خطأ وفى المجتمعات الحالية نجد بعض النساء التى يسميهم العامة الشراميط تهدد الرجال بقطع ثيابها من الأمام حتى تتهمهم باغتصابها إن لم يفعلوا ما يطلبن منهم وبعضهن يتهمن الرجال بضربهن وهم لم يضربوهم وإنما عن طريق قولحة ذرة يضغطن بها على جلودهن ويسحبنها يتكون على الجلد ما يشبه الكدمات والسحجات
والرواية المروية عن حكاية الشق ليست حكم بقرينة لعدم وجودها وإنما هى فهم القاضى أن الأم تخاف على ولدها ولكن ماذا لو كانت المرأتين الولد ليس ولدهما أو خافت كل منهما على الولد ماذا سيكون الحكم
لابد من الافتراضات والاحتمالات خاصة مع وجود ظاهرة الشحاذة وخطف الأطفال فى بعض المجتمعات فقد تتنازع شحاذتان على طفل او طفلة ليس ابنها أو ابنتها
الدليل الثانى عند الرجل القول التالى:
2- ومما ورد من السنة:
ما فعله الزبير بن العوام (رضي الله عنه) من تعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى دلهم على كنز حيي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق فقال (صلى الله عليه وسلم) : المال كثير والعهد أقرب من ذلك. كما توصل النعمان بن بشير (رضي الله عنه) بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم، فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم، وأخبر أن هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .
ومنها: إلحاق الولد للفراش، واعتبار سكوت البكر دليلاً على رضاها. ولما تداعى ابني عفراء في قتل أبي جهل نظر في سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله والحكم باللوث في القسامة فيحلفون خمسين يميناً ويستحقون دم القتيل وهو حكم بالقرينة ومنها القيافة، والقضاء بالنكول. ومنها: التقاط ما لا تتبعه همة الناس، والتقاط المار بثمر الغير من الثمر دون أن يحمل لأن ذلك مما جرت العادة بالمسامحة فيه، والحكم في اللقطة والركاز."
روايات لا أصل لها وحكاية ضرب الأسير تتعارض مع قوله تعالى " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"
ولا يمكن أن يأمر النبى(ص) بتعذيب أحد وهو من قال الله فيه ""وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" كما يتعارض مع الرواية الشهيرة " من اذى ذميا لم يرح رائحة الجنة"
والسؤال الذى يجب طرحه :
ما حكم الإسلام فيمن عذب وضرب ثم لم يظهر شىء من السرقة أو غيرها ؟
بالقطع لابد من ضربه وتعذيبه قصاصا كما قال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
والإسلام لم يبح لا التعذيب ولا الضرب ولا شىء يضر مسلم أو غيره من أجل شىء قد يكون يصح أو لا يصح فقال " ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"
وأما سكوت البكر فليس دليل رضاها دوما فكثير من الفتيات تسكت لأنها لا تملك أن تعارض رأي وليها لأنها لو عارضت لن تجد مكانا تقيم فيه لأنه سيطردها ولن تجد من ينفق عليها ومن ثم نتيجة خوفها من هذا المصير تسكت
وأما حكاية أن مجرد النظر للسيفين والدم عليهما جعل الحكم أن كلاهما قتله هو ضرب من الخبل لم يقع من النبى(ص) لأنه لم يحلل الدم حتى يعرف أنه من فصيلة واحدة ولم يحلل دم القتيل حتى يعرف أنه نفس الفصيلة على السيف والحكاية الأخرى تقول أن هناك من شاهدهما وهم يقتلانه
وأما حكاية القسامة فهى لم تقع لأنها تتعارض مع قوله تعالى " ألا تزر وزارة وزر أخرى"فلو لم يقسموا ما جاز دفع عدم الحالفين للدية
وأما الحكم بالقيافة فهو شىء لم يقع لأن بهذا يعنى أن كل المتشابهين فى الصورة يكونون أبناء رجل واحد حتى وإن كانوا أبناء رجال مختلفين فمثلا المسيح(ص) كان له شبيه ومع هذا لا يمكن أن يكون أخوه لأنه ليس له أب وفى هذا قال تعالى " ولكن شبه لهم"
وكل ما روى هو مجرد أوهام وخرافات فالله أمر أن يكون على كل قضية شهود وما يتبعهم من أدلة حتى يمكن الحكم فيها وأى قضية ليس عليها شهود وما يتبعهم فلا يحكم على المتهم بها بشىء
والدليل الثالث عند الكاتب :
3- عمل الصحابة:
فقد حكم عمر (رضي الله عنه) بالقرينة فرجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد وكما توصل أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، إلى استخراج الكتاب منها."
الرواية الأولى بالرجم تخالف كتاب الله فالحد هو الجلد بل تخالف حتى الروايات التى توجب جلد غير المتزوجة فالرجل قال أن لا زوج لها ولا سيد مع أن الإسلام حرم وطء الإماء بلا زواج وأوجب زواجهن فقال "فأنكحوهن بإذن أهلهن"
وأما الرواية الثانية فهى لا تتعلق بحكم فى حالة السلام داخل أرض المسلمين وإنما تتعلق بحالة حرب والأحكام تتغير فى الحرب عندما تتعلق بسلامة مجتمع بكامله والرواية أساسا لم تحدث لأن الخائن فى الرواية لم يعاقب أى عقاب مع أن الله طالب النبى(ص) بالإمكان من الخائنين أى قتلهم فقال "وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم"
ثم ذكر الكاتب أمثلة فقال :
"أمثلة للقرائن:
كما في بيع المعاطاة ودفع ما يصلح للزوجة عند التنازع فهو عملٌ بالقرائن، ولو رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك من عادته وآخر هاربٌ قدامه بيده عمامة وعلى رأسه عمامة حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب قطعاً.
وأكل الضيف مما قدم له ولو لم يأذن صاحب الدار اكتفاءً بقرينة الحال، وقبول قول الصبي في الهدايا ومن ذلك قول أهل المدينة لا تسمع دعوى الزوجة بعدم الإنفاق فيما مضى من الزمان لتكذيب القرائن الظاهرة لها. وقولهم: لا تقبل دعوى يقضي العرف بتكذيبها كمن يتصرف في داره سنين وإنسانٌ حاضرٌ يراه ثم يدعي أنها له. ومنها الحكم بموت المفقود إذا طالت المدة على خلافٍ بين العلماء في تحديدها.
ومما استجد منها: وجود أثر بَصَمات المتهم، أو تسجيل صوته أو صورته، أو استخدام الكلاب المدربة على معرفة المتهم، ونحو ذلك.
والذي استجد فيها هو بعض الصور الحديثة لها والتي قد تكون أقوى حتى من شهادة الشهود كإثبات الجريمة بواسطة البصمات والصوت والصورة، وكلما كانت القرينة أكثر وضوحا وأقل احتمالاً للخطأ كانت أقوى في الإثبات، بل إن الحصول على اعتراف الجاني يصبح ميسورا عند مواجهته بها."
ما ذكره الكاتب من أمثلة معظمها لا يصلح للحكم فمثلا وجود بصمات المتهم على سلاح الجريمة ليس دليلا على أنه قتل فمثلا سكاكين البيت يستعملها الكثير ممن فى البيت فلو استخدمه فى جريمة سنجد عليها بصمات عدة أفراد مع أن القاتل واحد مثلا فها سنحكم على الكل لمجرد وجود البصمات ؟
ومثلا عصا مرمية هنا او هناك من الأماكن العامة مسكها العديدون واستخدمت فى ارتكاب جريمة خل سيكون كا من أمسكها مجرم ارتكب الجريمة ؟
لا يوجد أداة جريمة عدا حالات قليلة ليس عليها سوى بصمات واحد وإنما تتواجد عليها بصمات عدة أفراد
وأما الصوت والصورة فمن سجلهما شاهد إذا كان بمحمول أو مصورة يستخدمها وأما المصورات الآلية فالمسئول عنهما شاهد هو الأخر ولا يأخذ القاضى بأيا من المسجلات إلا بعد أن يستفتى المتخصصين هل تلك المصورات واقعية أو أفلام مركبة عن طريق البرامج
وأما حكاية الكلاب المدربة التى تشم المتهمين عند عرضهم عليها فلا يثبت بها شىء لأن الروائح تتشابه ولأن هناك احتمالات أن يرمى الجانى الحقيقى ملابس أخر غيره حتى تجدها الشرطة فتجعل الكلاب تشمها كما فى قصة اخوة يوسف(ص) عندما جاءوا بدم كذب على قميص يوسف(ص) وفى هذا قال تعالى "وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"
وهناك قرائن حالية توجب على من يقول بالقرائن أن يلغى حكم الله فما يسمونها البصمة الوراثية تلغى حكم الله بوجود أربعة شهود على الزنى ومن ثم فهى لا قيمة لها ولا يؤخذ بها فالنسب ثابت بالزواج طالما لا يوجد شهود على الزنى حتى ولو قال أهل البصمات الوراثية عكس ذلك لأن علمهم يقول بأنه هناك من أربع إلى ثمانى حالات فى المليون تتشابه فيها البصمات رغم اختلاف الأفراد وهم أساسا لم يدرسوا بصمات كل الأفراد الوراثية حتى يقولوا هنا وإنما ما درسوه عدة ألاف ومن ثم وضعوا بناء على تلك الآلاف احتمالات
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .