العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 16-05-2020, 08:37 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي حكم بيع المرابحة


حكم بيع المرابحة
هذا البحث هو لبكر بن عبد الله أبو زيد من أهل عصرنا وهو من كتابه فقه النوازل
قال الباحث فى تعريف البيع :
"بيع المرابحة عند متقدمي الفقهاء:
...فبيع المرابحة مثلاً: حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما ويسمى أيضاً (بيع السلم الحال) فيقول رب السلعة: رأس مالي فيها مائة ريال، أبيعك إياها به وربح عشرة ريالات
وهذا هو معنى ما هو جارٍ على الألسنة من قولهم: اشتريت السلعة مرابحة، أو بعتها مرابحة وركن هذا العقد: هو العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم منها فهو بيع صحيح وإلا فباطل "
البيع صحيح وطبقا للقرآن فشروط البيع هو التراضى كما قال تعالى "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"
وألا يكون الربح وهو الربا مساوى لمقدار السلعة أى ضعفها أو أكثر من ضعفها كما قال تعالى "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة"
وأما علم الشارى بالثمن الحقيقى فليس من شروط البيع وإنما علمه يكون بالثمن الذى يشترى به ولا يوجد تاجر فى مجتمعاتنا إلا من رحم الله يقول للناس السعر الحقيقى لما يبيعه والمتعارف حاليا بين التجار هو أن انتقال السلعة من تاجر جملة لتاجر التجزئة يعنى ربح الخمس من ثمن الشراء ولو كان العلم واجبا ما سمح الله بالربح من واحد فى المائة حتى 99 من المائة من ثمن السلعة الحقيقى وهو الأقل من الضعف فلو علم الناس بالسعر الحقيقى لحدثت مشادات كثيرة واتهامات بالطمع والله أحل التجارة وهى من الباطل شرط التراضى فلو رفض المجتمع التجارة الفردية الربحية كان من حقه أن يدير المجتمع ككل التجارة بلا ربح من خلال شركات المجتمع لأن الربح فى النهاية سيقسم على أفراد المجتمع جميعا
وبين بكر الإجماع على صحة بيع المرابحة ولكنه ذكر خلاف الفقهاء فى كراهتها ومصطلح الكراهة هو مصطلح مائع عند الفقهاء فالمكروه حلال عندهم مع أن المكروه فى القرآن حرام لكونه من السيئات كما قال تعالى "ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها"
وبين سبب التكريه فى هذا البيع فقال:

"وهذه الصورة من البيوع (بيع المرابحة) جائزة بلا خلاف بين أهل العلم، كما ذكره ابن قدامه بل حكى ابن هبيرة : الإجماع عليه، وكذا الكاساني والخلاف في الكراهة تنزيهاً، وهو رواية عن الإمام أحمد وروي عن ابن عمر، وابن عباس وعن الحسن، ومسروق وعكرمة، وعطاء بن يسار وقد عللت الكراهة تنزيهاً بأن فيه جهالة، فيما إذا قال: بعتكه برأسماله مائة ريال، وربح درهم في كل عشرة، فالجهالة أن المشتري يحتاج إلى جمع الحساب ليعلم مقدار الربح، لكن هذه الجهالة مرتفعة لأنها تعلم بالحساب، بل لا ينبغي وصفها بالجهالة، وليس فيها تغرير ولا مخاطرة وهذه العلة هي مستند ما يُحكى عن ابن راهويه من قوله بعدم الجواز وقد علمت ارتفاعها بالحساب، على أن من وراء ذلك الوقوف على صحة السند المروي فصح الاتفاق إذاً حكماً على الجواز، وطرداً لقاعدة الشريعة من أن الأصل في المعاملات الجواز والحل حتى يقوم دليل على المنع هذا هو بيع المرابحة المسطر في كتب أهل العلم تحت هذا اللقب في: أبواب البيوع، وفي مطاويه صور وفروع "
وهذا البيع والكثير من المعاملات المالية هى بيوع سببها ظلم الحكام وعدم تعاملهم بأحكام الله ومن ثم تم اختراع الكثير من البيوع حفاظا على حياة الناس من الموت جوعا حتى يقدروا على العيش بالفتات الذى يلقيه الحكام لهم
وقد ذكر الباحث صور ذلك البيع فقال:
"صور بيع المواعدة:
وفيه: الصورة الجارية في المصارف الإسلامية (بيع المرابحة للآمر بالشراء) بالتتبع يمكن أن تكون صور بيع المواعدة، أو يقال صور بيع المرابحة للآمر بالشراء) كما يلي:
الصورة الأولى: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين مع عدم ذكر مسبق لمقدار الربح وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة بعينها فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح، أو سأربحكم فيها
الصورة الثانية: وتنبني على التواعد غير الملزم بين الطرفين، مع ذكر مقدار ما سيبذله من ربح وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها،فيذهب إلى المصرف ويقول: اشتروا هذه السلعة لأنفسكم، ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل، وسأربحكم زيادة عن رأس المال: ألف ريال مثلاً
الصورة الثالثة: وتنبني على المواعدة الملزمة بالاتفاق بين الطرفين،مع ذكر مقدار الربح وهي: أن يرغب العميل شراء سلعة معينة ذاتها أو جنسها المنضبطة عينها بالوصف، فيذهب إلى المصرف ويتفقان على أن يقوم المصرف ملتزماً بشراء البضاعة من عقار أو آلات أو نحو ذلك، ويلتزم العميل بشرائها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف ببيعها للعميل بثمن اتفقا عليه مقداراً أو أجلاً أو ربحاً "
كما قلنا اختراع المصارف لتلك البيوع لا يجوز فى الإسلام لأن المال مال الناس جميعا ومن ثم فإذا اشترى المصرف لفرد واحد وجب أن يشترى لكل المسلمين مثله فلا يجوز التصرف فى مال المسلمين لمصلحة طائفة منهم سواء كانت فرد أو أكثر
وهذا البيع على ما أعلم يقوم به الكثير من تجار السلع بالتقسيط فيقصدون المصارف لشراء ما يريد زبائنهم والربح الذى يأخذه المصرف إذا كان عشرة فى المائة فإنهم يجعلون الربح من الزبائن فى الغالب أضعافا أو اقل من الضعف بقليل ومن ثم فالمصارف بهذا البيع تزيد التجار غنى وتزيد الفقراء فقرا ومن ثم فهذه القروض محرمة لأنها كما قلنا لا تحقق العدالة بين المسلمين ولأنها عندما تقرض التاجر مع الربح فإنها تمارس القرض بفائدة ولكنها فى صورة سلع وليس فى صورة مال نقدى
وقد بين بكر أن المصارف التى تسمى إسلامية زورا اخترعت بيع المرابحة فقال :
"رفضاً لذلك الربا الصريح (القرض بفائدة) ، صار إيجاد المصارف الإسلامية لهذه المعاملة التي أطلق عليها اسم: بيع المرابحة، أو بيع المرابحة للآمر بالشراء، والذي يناسب أن يطلق عليها اسم: (بيع المواعدة) لأن فيه وعداً من الطرفين: وعداً من العميل بالشراء من البنك،ووعداً من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه والمواعدة في هذا البيع ملزمة أو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلاًّ وحرمة فصارت تسميته (بيع مواعدة) أولى، والأسماء قوالب للمعاني "
وقد أجاب بكر عن كونها حلالا أو حراما فذكر نقولا من كتب المذاهب فقال:
"والحال أن هذا الفرع الفقهي بصوره مدوَّن عند الفقهاء المتقدمين في مباحث الحيل، والبيوع، فهو عند: محمد بن الحسن الشيباني في كتاب(الحيل) ص / 79، ص / 127، ومالك في (الموطأ) ومعه (المنتقى للباجي)ص / 38 - 39، والشافعي في (الأم) 3 / 39، وابن القيم في (أعلام الموقعين) 4 / 39 وغيرها كثير
وهذه بعض نصوصهم فيها:
1- الحنفية:
ففي كتاب (الحيل) لمحمد بن الحسن الشيباني قال: (قلت: أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك ؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام، ويقبضها، ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازماً، ويكون استيجاباً من المأمور للمشتري أي ولا يقل المأمور مبتدئاً: بعتك إياها بألف ومائة،لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، يدفع عنه الضرر بذلك) اهـ
وفي الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى في: باب بيعتين في بيعة: " أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل فسأل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه " اهـ
والمسألة مبسوطة لدى المالكية كما في المنتقى للباجي 5 / 38 -39، والكافي لابن عبد البر والمقدمات لابن رشد 2 / 537، وخليل في المختصر، وشرَّاحه كافة وهذا نص ابن رشد في (المقدمات): (فصل: والعينة على ثلاثة أوجُه: جائزة ومكروهة ومحظورة، فالجائزة أن يمر بالرجل من أهل العينة فيقول له: هل عندك سلعة أبتاعها منك فيقول له: لا، فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأل عنها فيبيعها بما شاء من نقد أو نسيئة والمكروهة: أن يقول له اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح والمحظورة: الأولى: أن يراوضه على الربح فيقول له اشتر سلعة كذا وكذا بعشرة دراهم نقداً وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقداً والثانية: أن يقول له اشترها لي بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى أجل والثالثة: عكسها وهي أن يقول له اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقداً والرابعة: أن يقول له اشترها لنفسك بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني عشر نقداً والخامسة: أن يقول له اشترها لنفسك بعشرة نقداً وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل والسادسة: عكسها وهي أن يقول له اشترها لنفسك أو اشتر ولا يزيد على ذلك باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقداً فأما الأول وهو أن يقول اشترها لي بعشرة نقداً وأنا أشتريها منك باثني عشر نقداً فالمأمور أجير على شراء السلعة للآمر بدينارين، لأنه إنما اشتراها له وقوله: (وأنا أشتريها منك) لغو لا معنى له، لأن العقدة له بأمره فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان النقد من عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة، لأنه إنما أعطاه الدينارين أن يبتاع له السلعة بالنقد من عنده الثمن عنه فهي إجارة وسلف
البقية https://arab-rationalists.yoo7.com/t1038-topic#1244
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .