حق غير المسلمين
غير المسلمين يشمل جميع الكافرين وهم أصناف أربعة: حربيون، ومستأمنون- بكسر الميم- ومعاهدون، وذميون. فأما الحربيون: فليس لهم علينا حق من حماية أو رعاية. وأما المستأمنون: فلهم علينا حق الحماية في الوقت والمكان المحددين لتأمينهم، لقول الله تعالى "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" (سورة التوبة الآية6) وأما المعاهدون: فلهم علينا الوفاء بعهدهم إلى المدة التي جرى الاتفاق عليها بيننا وبينهم ما داموا مستقيمين لنا على العهد لم ينقصوا شيئاً، ولم يعينوا أحداً علينا، ولم يطعنوا في ديننا، لقول الله تعالى "إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين" (سورة التوبة، الآية: 4) وقوله "وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم" (سورة التوبة، الآية:12) وأما الذميون فهم أكثر هؤلاء الأصناف حقوقاً فيما لهم وعليهم، لأنهم يعيشون في بلاد المسلمين، وتحت حمايتهم ورعايتهم بالجزية التي يبذلونها. فيجب على ولي أمر المسلمين أن يحكم فيهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض، وأن يقيم الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. ويجب عليه حمايتهم وكف الأذى عنهم. ويجب أن يتميزوا عن المسلمين في اللباس، وان لا يظهروا شيئاً منكراً في الإسلام أو شيئاً من شعائر دينهم، كالناقوس والصليب، وأحكام أهل الذمة موجودة في كتب أهل العلم لا نطيل بها هنا (انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم) والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
|