نقد كتاب الخمس في الكتاب والسنة
نقد كتاب الخمس في الكتاب والسنة
صاحب الكتاب جعفر سبحانى التبريزى وهو يدور حول الاستشهاد بمصادر أهل السنة على صحة مذهب الشيعة فى الخمس وقد استهله بآية الخمس متحدثا عن سبب نزولها فقال :
"الخمس في الكتاب والسنة :
الأصل في ضريبة الخمس هو قوله سبحانه: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شيء قدير)
لا شك أن الآية نزلت في مورد خاص أعني: يوم الفرقان يوم التقي الجمعان وهو غزوة «بدر» الكبري "
وأدخلنا الرجل فى متاهة من الأسئلة عن المقصود بالغنيمة مستشهدا بما جاء فى كتب اللغة -وقد حذفت أكثره لتكراره وعدم الحاجة له- فقال :
لكن الكلام في مادة «الغنيمة» في قوله سبحانه: (ما غنمتم) هل هو عام لكل ما يفوز به الإنسان في حياته أو خاص بما يظفر به في الحرب من السلب والنهب؟ وعلي فرض كونه عاما فهل المورد مخصص أو لا؟ فيقع الكلام في مقامين: الأول: الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان فالظاهر من أئمة اللغة أنه في الأصل أعم مما يظفر به الإنسان في ساحات الحرب بل هو لغة لكل ما يفوز به الإنسان وإليك بعض كلماتهم: قال الخليل: الغنم: الفوز بالشيء في غير مشقة والاغتنام: انتهاز الغنم قال الأزهري: قال الليث: الغنم: الفوز بالشيء والاغتنام انتهاز الغنم قال الراغب: الغنم معروف والغنم: إصابته
والظفر به ثم استعمل في كل مظفور به من جهة ...ولأجل ذلك نجد أن المادة استعملت في مطلق ما يفوز به الإنسان في الذكر الحكيم والسنة النبوية لقد استعمل القرآن لفظة «المغنم» فيما يفوز به الإنسان وإن لم يكن عن طريق القتال بل كان عن طريق العمل العادي الدنيوي أوالأخروي إذ يقول سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة) والمراد بالمغانم الكثيرة: هواجر الآخرة بدليـل مقابلته لعرض الحياة الدنيا فيدل علي أن لفظ المغنم لا يختص بالأمور والأشياء التي يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا أو في ساحات الحرب فقط بل هو عام لكل مكسب وفائدة وإن كان أخرويا كما وردت هذه اللفظة في الأحاديث وأريد منها مطلق الفائدة الحاصلة للمرء روي ابن ماجة في سننه: أنه جاء عن رسول الله(ص): «اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما» وفي مسند أحمد عن رسول الله(ص): «غنيمة مجالس الذكر الجنة» وفي وصف شهر رمضان عنه(ص): «غنم للمؤمن» وفي نهاية ابن الأثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة ...الثاني: المورد غير مخصص إذا كان مفهوم اللفظ عاما يشمل كافة ما يفوز به الإنسان فلا يكون وروده في مورد خاص مخصصا لمفهومه ومضيقا لعمومه فإذا وقفنا علي أن التشريع الإسلامي فرض الخمس في الركاز والكنز والسيوب أولا وأرباح المكاسب ثانيا فيكون ذلك التشريع مؤكدا لإطلاق الآية ولا يكون وروده في الغنائم الحربية رافعا له "
وكل هذا الكلام لا يهم المسلم منه شىء فالكلمات تستعمل فى اللغة بمعانى متعددة وكان ينبغى على التبريزى الاقتصار على المعنى فى الآية فهى أساس البحث
قطعا الغنيمة فى الآية تتحدث عن الأموال التى يغنمها المجاهدون فى الحرب من سلاح وطعام وحلى يلبسها المقاتلون أو ملابس أواشياء يرتديها المقاتلون كالدروع والخوذ والساعات وما شابه
ومن ثم لا علاقة لأى مال ثابت بالغنيمة وهو ألأرض وما عليها من مصانع ومزارع وغيرها ولذا جعل الله الأرض كلها للمسلمين جميعا وليس للمجاهدين فقال :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون "
وتحدث السبحانى التبريزى عن الخمس فى الركاز فقال :
"وإليك ما ورد في السنة من الروايات في الموردين:
وجوب الخمس في الركاز:
من باب الغنيمة اتفقت السنة علي أن في الركاز الخمس وإنما اختلفوا في المعادن فالواجب هوالخمس لدي الحنفية والمالكية وربع العشر عند الشافعية والحنابلة وقد استدلت الحنفية علي وجوب الخمس في المعادن بالكتاب والسنة والقياس فقالوا: أما الكتاب: فقوله تعالي: (واعلموا انما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) ويعد المعدن غنيمة لأنه كان في محله من الأرض في أيدي الكفرة وقد استولي عليه المسلمون عنوة وأما السنة: فقوله(ص): «العجماء جبار ـ أي هدر لا شيء فيه ـ والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» والركاز يشمل المعدن والكنز لأنه من الركز أي المركوز سواء من الخالق أوالمخلوق وأما القياس: فهو قياس المعدن علي الكنز الجاهلي بجامع ثبوت معني الغنيمة في كل منهما فيجب الخمس فيهما ...و قد تضافرت الروايات عن طريق أهل السنة علي وجوب الخمس في الأمور الأربعة:
أ الركاز ب الكنز ج المعدن د السيوب
روي لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب وإليك قسما مما روي في هذا المجال: في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأول: عن ابن عباس قال: قضي رسول الله(ص) في الركاز الخمس وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله(ص): «العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» قال أبو يوسف في كتاب «الخراج»: كان أهل الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله وإذا قتلته دابة جعلوها عقله وإذا قتله معدن جعلوه عقله فسأل سائل رسول الله(ص) عن ذلك؟ فقال: «العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس» فقيل له: ما الركاز يا رسول الله؟ فقال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»
وفي مسند أحمد: عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله(ص): «السائمة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس» قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي وفيه أيضا: عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله(ص) أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هوالهدر الذي لا يغرم وقضي في الركاز الخمس وفيه: عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله(ص) إلي خيبر فدخل صاحب لنا إلي خربة يقضي حاجته فتناول لبنة ليستطيب بها فانهارت عليه تبرا فأخذها فأتي بها النبي(ص) فأخبره بذلك قال: «زنها» فوزنها فإذا مائتا درهم فقال النبي: «هذا ركاز وفيه الخمس» وفيه: أن رجلا من مزينة سأل رسول الله مسائل جاء فيها: فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله(ص): «فيه وفي الركاز الخمس» وفي نهاية اللغة ولسان العرب وتاج العروس في مادة «سيب» واللفظ للأول: وفي كتابه ـ أي كتاب رسول الله ـ لوائل بن حجر: «وفي السيوب الخمس» السيوب: الركاز قالوا: «السيوب: عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن أي تتكون فيه وتظهر» والسيوب: جمع سيب يريد به ـ أي يريد النبي بالسيب ـ المال المدفون في الجاهلية أوالمعدن لأنه من فضل الله تعالي وعطائه لمن أصابه» تفسير ألفاظ الأحاديث العجماء: الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غرم علي صاحبها والمعدن جبار يعني: إذا احتفر الرجل معدنا فوقع فيه انسان فلا غرم عليه وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل فوقع فيها إنسان فلا غرم علي صاحبها وفي الركاز الخمس والركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدي منه الخمس إلي السلطان وما بقي له والآرام: الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها واحدها إرم كعنب وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها حتي إذا عادوا أخذوه وفي «لسان العرب» وغيره من معاجم اللغة: ركزه يركزه ركزا: إذا دفنه والركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أوالمعدن واحده الركزة كأنه ركز في الأرض وفي نهاية اللغة: والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها وجمع الركزة: الركاز إن هذه الروايات تعرب عن وجود ضريبة غير الزكاة هي الخمس
|