العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات بمقال هل تعلم أن مكالمات الفيديو(السكايب) كانت موجودة قبل 140 عام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى بحث مطر حسب الطلب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مثال متلازمة ستوكهولم حينما تعشق الضحية جلادها (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال مستعمرات في الفضاء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال كيفية رؤية المخلوقات للعالم من حولها؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حوار مع شيخ العرفاء الأكبر (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 07-09-2009, 11:48 AM   #11
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة amokrane_malik مشاهدة مشاركة
الهدف واحد هو تقسيم مال الله.. صحيح
لكن استدلالك على الخمس كان بآية الفيء
واختلافنا ليس في مشروعية الخمس ولا في الفيء.. ماعدا الله
لكن مربط الفرس هو كون الحكومات الحالية (مثل الجزائر مثلا) آثمة لأنها لا تقسم الخمس بين المؤمنين... عن أي خمس نتكلم في زمن السلم (السلم عكس الحرب)

مشكوووووورة على المناقشة
أخي الكريم ما اجمل ان يكون الحوار من اجل الإفادة والإستفادة لا من اجل الجدال فحسب

جزاك الله خيرا على تقبلك للحوار بصدر رحب

اخي الكريم لا اريد ان افتح بابا لا نستطيع غلقه ابدا

وأحول هذا الموضوع من ديني الى سياسي

ولكن احاول ان ارد عليك باختصار

اليست الغنائم من فيء الله تعالى على المؤمنين ؟؟؟

وكذلك النفط في بلادنا الحبيبة

اليس من فيء الله تعالى عنا ؟؟؟

ماذا لو جعل منه نصيبا

للمعوزين؟؟؟

واترك لك الإجابة.
__________________









آخر تعديل بواسطة فرحة مسلمة ، 08-09-2009 الساعة 08:41 AM.
فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 08-09-2009, 03:48 AM   #12
amokrane_malik
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
الإقامة: الجزائر
المشاركات: 860
إرسال رسالة عبر MSN إلى amokrane_malik إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى amokrane_malik Send a message via Skype™ to amokrane_malik
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة فرحة مسلمة مشاهدة مشاركة

اليست الغنائم من فيء الله تعالى على المؤمنين ؟؟؟

وكذلك النفط في بلادنا الحبيبة

اليس من فيء الله تعالى عنا ؟؟؟

ماذا لو جعل منه نصيبا

للمعوزين؟؟؟


واترك لك الإجابة.
أظن أنك تقصدين الغنائم...

أعتقد أنه علينا -أنا وأنت- البحث عن معنى الفيىء حتى نستطيع الاجابة على السؤال

وحتى اذا سلمنا أن الغنائم هي الفيء فكيف يكون البترول فيء؟ هل البترول غنيمة؟
مع العلم ان الغنيمة هي ما يستولى عليه بعد الفوز في حرب ما
__________________
الى الماء يلجأ من غص بلقمة
فالى ما يلجأ من يغص بماء؟

آخر تعديل بواسطة فرحة مسلمة ، 08-09-2009 الساعة 08:40 AM.
amokrane_malik غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 08-09-2009, 09:33 AM   #13
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة amokrane_malik مشاهدة مشاركة
أظن أنك تقصدين الغنائم...

أعتقد أنه علينا -أنا وأنت- البحث عن معنى الفيىء حتى نستطيع الاجابة على السؤال

وحتى اذا سلمنا أن الغنائم هي الفيء فكيف يكون البترول فيء؟ هل البترول غنيمة؟
مع العلم ان الغنيمة هي ما يستولى عليه بعد الفوز في حرب ما
سلام الله عليك أخي الفاضل أمقران

شكر الله تفهمك لحسن الحوار ونفعنا بما علمنا وزادنا علما

أما الفرق بين الغنيمة والفيء فإن الغنيمة ما غنمه المسلمون واستولوا عليه من أموال العدو ومعداتهم ... بالقوة والقتال..
وأما الفيء فهو ما حصل عليه المسلمون من أموال بدون قتال.


اختلف الأئمة في تقسيم الفيء وهذه فتوى ابن تيمية رحمه الله.

الأموال التى لها أصل فى كتاب الله التى يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة‏:‏
مال المغانم ‏:‏ وهذا لمن شهد الوقعة ، إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله فى قوله ‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 41‏]‏، و‏[‏المغانم‏]‏ ما أُخذ من الكفار بالقتال‏.‏ فهذه المغانم وخمسها‏.‏
والثانى‏:‏ الفىء‏:‏ وهو الذى ذكره الله تعالى فى سورة الحشر، حيث قال‏:‏ ‏{‏وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 6‏]‏، ومعنى قوله‏:‏{‏فَمَا أَوْجَفْتُمْ‏}‏ :‏ أى‏:‏ ما حركتم، ولا أعملتم، ولا سقتم‏.‏ يقال‏:‏ وجف البعير، يجف، وجوفًا، وأوجفته‏:‏ إذا سار نوعًا من السير‏.‏ فهذا هو الفىء الذى أفاءه الله على رسوله، وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب،وذلك عبارة عن القتال،أى‏:‏ ما قاتلتم عليه‏.‏ فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة، وما لم يقاتلوا عليه فهو فىء؛ لأن الله أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحل لهم الطيبات، ليأكلوا طيبًا، ويعملوا صالحًا‏.‏ والكفار عبدوا غيره، فصاروا غير مستحقين للمال‏.‏ فأباح للمؤمنين أن يعبدوه، وأن يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الأموال منهم‏.‏ فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت، أى‏:‏ رجعت إلى مستحقيها‏.‏
وهذا الفىء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخذ من أهل الذمة، ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور، وأنصاف العشور، وما يصالح عليه الكفار من المال، كالذى يحملونه، وغير ذلك‏.‏ ويدخل فيه ما جلوا عنه وتركوه خوفًا من المسلمين، كأموال بنى النضير، التى أنزل الله فيها سورة الحشر وقال‏:‏{‏هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ‏} ‏[‏الحشر‏:‏ 2، 3‏]‏‏.وهؤلاء أجلاهم النبى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسكنون شرقى المدينة النبوية، فأجلاهم بعد أن حاصرهم، وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله‏.‏
وذكر مصارف الفىء بقوله‏:‏ {‏مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏الحشر‏:‏ 7 10‏]‏، فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة؛ ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهروانى من أصحاب أحمد وغيرهم‏:‏ إن من سب الصحابة لم يكن له فى الفىء نصيب‏.‏ ومن الفىء ما ضربه عمر رضى الله عنه على الأرض التى فتحها عنوة ولم يقسمها؛ كأرض مصر، وأرض العراق إلا شيئًا يسيرًا منها وبر الشام، وغير ذلك‏.‏ فهذا الفىء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة؛ كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد‏.‏ وإنما يرى تخميسه الشافعى وبعض أصحاب أحمد، وذكر ذلك رواية عنه، قال ابن المنذر‏:‏ لا يحفظ عن أحد قبل الشافعى أن فى الفىء خمسًا كخمس الغنيمة‏.‏
وهذا الفىء لم يكن ملكًا للنبى صلى الله عليه وسلم فى حياته عند أكثر العلماء‏.‏ وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد‏:‏ كان ملكًا له‏.‏
وأما مصرفه بعد موته، فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين، الذين يقاتلون الكفار؛ فإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفىء‏.‏ وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح المسلمين، أم تختص به المقاتلة‏؟‏ على قولين للشافعى، ووجهين فى مذهب الإمام أحمد، لكن المشهور فى مذهبه، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك‏:‏ أنه لا يختص به .

اخي الفاضل امقران لم نختلف كثيرا لأن الرأيين راجحان والحمد لله.

جزاك الله خيرا.
__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 09-09-2009, 05:16 AM   #14
amokrane_malik
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
الإقامة: الجزائر
المشاركات: 860
إرسال رسالة عبر MSN إلى amokrane_malik إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى amokrane_malik Send a message via Skype™ to amokrane_malik
إفتراضي

بوركت على الجهد المبذول
__________________
الى الماء يلجأ من غص بلقمة
فالى ما يلجأ من يغص بماء؟
amokrane_malik غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 12-09-2009, 01:58 PM   #15
مازن عبد الجبار
شاعر متألق
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 429
إفتراضي

الاخت الكريمة فرحة والاخ الكريم مالك
حين يعثر شخص ما على مال ولايطالب به احد ويعجز عن ايجاد صاحبه يصبح المال ملكا له بعد فترة معينة اما ما تعثر عليه الدولة فهو ملك عام لجميع ابناء الشعب لهم حصة فيه أما الركاز فكل ما يستخرج من باطن الارض يعتبر ركازا للشعب فيه الخمس لانه مال الله استخرجته الحكومة ولعباد الله حق في مال الله واذا قلنا ان غنائم الحرب هي وارد للدولة عهد الرسول ص وعهد الخلفاء الرشدين باعتبار ان الزكاة للفقراء مختلفة عنها واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يتعلق بما يستخرج من باطن الارض كواردات ايضا ما يتعلق بالمعادن المستخرجة فيمكن تعميم الحالة على جميع واردات الدولة اذ لم يثبت ان هنالك واردات اخرى لم تشمل بنظام الخمس
جعل الخليفة عمر رض راتبا لعلي كرم الله وابنه الحسين رض راتبا من خمس واردات الدولة اعلى من راتبه هو الخليفة وراتب ابنه عبد الله تقديرا لمكتانتهما كذلك كان يجعل للطفل راتبا من لحظة ولادته اذن في حالة توفر واردات لاية دولة فهي مشمولة بنظام توزيع خمس واردات الدولة للشعب اقول مرة ثانية لم يثبت ان كان للدولة الاسلامية عهد الرسول ص والخلفاء الراشدين واردات لم تشمل بنظام توزيع الخمس للشعب من هنا نستنتج ان اي وارد للدولة مشمول بنظام حقوق عباد الله في مال الله توزيع خمس واردات الدولة للشعب لثبات نفي الحالة المعاكسة اي عدم ثبوت وجود وارد للدولة عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين (رض) لم يشمل بنظام الخمس
__________________
اهلا بكم في مضيفي المتواضع على هذا الرابط
www.postpoems.com/members/mazin
مازن عبد الجبار غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 12-09-2009, 01:58 PM   #16
مازن عبد الجبار
شاعر متألق
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 429
إفتراضي

الاخت الكريمة فرحة والاخ الكريم مالك
حين يعثر شخص ما على مال ولايطالب به احد ويعجز عن ايجاد صاحبه يصبح المال ملكا له بعد فترة معينة اما ما تعثر عليه الدولة فهو ملك عام لجميع ابناء الشعب لهم حصة فيه أما الركاز فكل ما يستخرج من باطن الارض يعتبر ركازا للشعب فيه الخمس لانه مال الله استخرجته الحكومة ولعباد الله حق في مال الله واذا قلنا ان غنائم الحرب هي وارد للدولة عهد الرسول ص وعهد الخلفاء الرشدين باعتبار ان الزكاة للفقراء مختلفة عنها واذا اخذنا بنظر الاعتبار ما يتعلق بما يستخرج من باطن الارض كواردات ايضا ما يتعلق بالمعادن المستخرجة فيمكن تعميم الحالة على جميع واردات الدولة اذ لم يثبت ان هنالك واردات اخرى لم تشمل بنظام الخمس
جعل الخليفة عمر رض راتبا لعلي كرم الله وابنه الحسين رض راتبا من خمس واردات الدولة اعلى من راتبه هو الخليفة وراتب ابنه عبد الله تقديرا لمكتانتهما كذلك كان يجعل للطفل راتبا من لحظة ولادته اذن في حالة توفر واردات لاية دولة فهي مشمولة بنظام توزيع خمس واردات الدولة للشعب اقول مرة ثانية لم يثبت ان كان للدولة الاسلامية عهد الرسول ص والخلفاء الراشدين واردات لم تشمل بنظام توزيع الخمس للشعب من هنا نستنتج ان اي وارد للدولة مشمول بنظام حقوق عباد الله في مال الله توزيع خمس واردات الدولة للشعب لثبات نفي الحالة المعاكسة اي عدم ثبوت وجود وارد للدولة عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين (رض) لم يشمل بنظام الخمس
شكرا جزيلا للمرور الجميل واعتذر عن تاخر الرد لصعوبة الاتصال
__________________
اهلا بكم في مضيفي المتواضع على هذا الرابط
www.postpoems.com/members/mazin

آخر تعديل بواسطة مازن عبد الجبار ، 12-09-2009 الساعة 02:23 PM.
مازن عبد الجبار غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 12-09-2009, 03:50 PM   #17
مازن عبد الجبار
شاعر متألق
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 429
إفتراضي

ملاحظة اقصد في كلمة واردات حيثما وردت اعلاه واردات مستخرجة من الارض
__________________
اهلا بكم في مضيفي المتواضع على هذا الرابط
www.postpoems.com/members/mazin
مازن عبد الجبار غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 12-09-2009, 08:05 PM   #18
الباحثون
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2002
المشاركات: 366
إفتراضي

إخواني الأعزاء
أخواتي الفاضلات
أتعجّب ممن يكتب هنا ويفسّر آيات الله تعالى دون أن يرجع إلى مصادر التفسير
فيقرأ أنّما غنمتم
ويفسرها على النفط وواردات الدولة
أين تقوى الله تعالى
يقول سيدنا أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه
أيّ أرض تقلّني وأيّ سماء تظلني إن قلت في كتاب الله مالم أعلم

الغنائم والفيء في الحرب بقتال وبدونه على الترتيب
أمّا النفط والمعادن فتسمى الركاز
وإيجاد أموال في الطريق تسمى اللقطة
ماهذا الخلط ؟

أرجوكم وأنتم تتجوّلون في المنتديات إرجعوا إلى مواقع تفسير القرآن قبل أن تكتبوا وتحققوا مما تفكرون به وأكتبوا جزاكم الله خير الجزاء
أمّا أن تفسروا كلام الله تعالى من خيالكم ثمّ تقولون هذا تغيير لكلام الله تعالى لمن يخالفكم فهذا تسرّع عجيب قلّ أن رأيته في المنتديات

يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته
هذا المطلوب من راعي الأسرة والعشيرة والشركة والمستشفى والمدينة والبيت والدولة
فالكل مسؤول وسيحاسبه الله تعالى عن تقصيره أمّا أو أبا أو شيخا أو رئيس دولة
وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

النقطة المهمّة في الموضوع والجديرة بالإهتمام هي زكاة الركاز وليس الغنيمة
ففي زكاة الركاز ما يدفع الفقر عن العالم الإسلامي أجمع
هذا مايجب البحث فيه
وتنبيه الأمّة عليه
وعليه يجب أن يركّز علماؤنا ومشايخنا والدعاة

__________________
http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/index.htm
الباحثون غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 13-09-2009, 12:59 AM   #19
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي

اخي الفاضل الباحثون

اعوذ بالله ان اغير ولو نقطة في كلام الله او افتي بما ليس لي به علم انا انقل قول العلماء وقد اكدت في قولي ان هذه الفتوى بالقياس لأن الزمن غير الزمن ومصدر المال غير المصر الا انني لم اذكر مصطلح ''الركاز''

وهذه فتوى علماءنا الأجلاء في الركاز:

معنى الركاز : الركاز مشتق من ركز يركز : إذا خفي ، ومنه قول الله تعالى : ( أو تسمع لهم ركزا ) أي صوتا خفيا . والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية ( 4 ) .
قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، والذي سمعت أهل العلم يقولون : ان الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ، ما لم يطلب بمال ، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ، ولا مؤونة . فأما ما طلب بمال ، وتكلف فيه كبير عمل ، فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه الخالق ، أو المخلوق .
( 4 ) ( دفن ) أي المدفون من كنوز الجاهلية ، ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم ، ونقش صورهم ونحو ذلك ، فإن كان عليه علامة الاسلام فهو لقطة ، وليس بكنز وكذلك إذا لم يعرف ، هل هو من دفن الجاهلية أو الاسلام . ( . )
معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء : والمعدن : مشتق من عدن في المكان ، يعدن عدونا ، إذا أقام به إقامة ، ومنه قوله تعالى ( جنات عدن ) لانها دار إقامة وخلود .
وقد اختلف العلماء في المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة . فذهب أحمد : إلى أنه كل ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها ، مما له قيمة ، مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والزمرد ، والفيروزج ، والبلور ، والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والقار ( 1 ) والنفط ( 2 ) والكبريت ، والزاج ، ونحو ذلك .
واشترط فيه ، أن يبلغ الخارج نصابا بنفسه ، أو بقيمته .
وذهب أبو حنيفة : إلى أن الوجوب يتعلق بكل ما ينطبع ويذوب بالنار ، كالذهب ، والفضة ، والحديد والنحاس . أما المائع ، كالقار ، أو الجامد الذي لا يذوب بالنار ، كالياقوت ، فإن الوجوب لا يتعلق به ، ولم يشترط فيه نصابا ، فأوجب الخمس ، في قليله ، وكثيره .
وقصر مالك ، والشافعي ، الوجوب على ما استخرج من الذهب والفضة ، واشترطا - مثل أحمد - أن يبلغ الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، واتفقوا على أنه لا يعتبر له الحول ، وتجب زكاته حين وجوده ، مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة . ومصرفه مصرف الزكاة عندهم . وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف الفئ .
( 1 ) ( القار ) أي الزفت . ( 2 ) ( النفط ) أي البترول . ( . )
مشروعية الزكاة فيهما : الاصل في وجوب الزكاة في الركاز ، والمعدن : ما رواه الجماعة عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العجماء جرحها جبار ( 3 ) والبئر جبار ( 4 ) ، والمعدن جبار . وفي الركاز الخمس ) . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خائف هذا الحديث ، إلا الحسن ، فإنه فرق بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب فقال : فيما يوجد في أرض الحرب الخمس ، وفيما يوجد في أرض العرب الزكاة ( 3 ) أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئا فهو جبار : أي هدر . ( 4 ) ( والبئر جبار ) : معناه إذا حفر إنسان بئرا فتردى فيه آخر ، فهو هدر . ( . ) / صفحة 374 /
وقال ابن القيم : وفي قوله : ( المعدن جبار ) قولان : ( أحدهما ) أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا ، فسقط عليه ، فقتله ، فهو جبار . ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : البئر جبار ، والعجماء جبار . ( والثاني ) أنه لا زكاة فيه . ويؤيد هذا القول ، اقترانه بقوله : ( وفي الزكاة الخمس ) ففرق بين المعدن ، والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ، لانه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ، لانه يحتاج إلى كلفة ، وتعب ، في استخراجه .
صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : الركاز الذي يجب فيه الخمس ، هو كل ما كان مالا ، كالذهب والفضة ، والحديد ، والرصاص ، والصفر ، والانية ، وما أشبه ذلك . وهو مذهب الاحناف ، والحنابلة ، وإسحق ، وابن المنذر ، ورواية عن مالك ، وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر : أن الخمس لا يجب إلا في الاثمان : الذهب والفضة .
__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 18-10-2009, 05:01 PM   #20
مازن عبد الجبار
شاعر متألق
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 429
إفتراضي

الاستاذة الفاضلة
فرحة مسلمة
اهدي اليك ملخص
الجزء الثالث من البحث ذاته

قال الشافعي]: وإذا وجد الركاز فوجب فيه الخمس فإنما يجب حين يجده كما تجب زكاة المعادن حين يجدها؛ لأنها موجودة من
الأرض، وهو مخالف لما استفيد من غير ما يوجد في الأرض.
قال ابن قدامة المقدسي – رحمه الله - :
" الركاز : المدفون في الأرض ، واشتقاقه من : ركَز يركِز ، مثل : غرز يغرز ، إذا خفي ، يقال " ركز الرمح " إذا غرز أسفله في الأرض ، ومنه الرِّكز وهو الصوت الخفي ، قال الله تعالى : ( أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً ) .
والأصل في صدقة الركاز ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العَجْمَاءُ جُبَار ، وفي الرِّكازِ الخُمْس ) متفق عليه
والظروف احيانا تقتضي استنتاجات وفق قاعدة تحقيق المنفعة مع عدم وجود نص يعارض الحالة مع وجود ما يشابهها او ما هومطابق لها من حيث الاوليات كظهور قيمة مادية عالية لمادة ما في عصر ما تجعلها ذات صلة بارزاق الناس وحقوقهم فيها كاي ثمين يستخرج من باطن الارض موجود مما قبل الاسلام في مكان عام ملك للشعب كله وحالة مشابهة في التاريخ الاسلامي وتنتفي اتلك الحالة بانتفاء تلك القيمة المادية في عصر اخر
في عام اوقف عمر الخطاب العمل بقطع يد السارق وجبي الزكاة
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال(اثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان )), فالصديق : أبو بكر , والشهيدان : عمر , وعثمان , رضي الله عنهم أجمعين
هذا مثال لابعد حالات ما تقتضيه الشريعة عن المطروح هنا فكيف مع استنتاج ان ما يخرج من الارض او ما هو غير اللقطة وغير ما يؤكل او يشرب مما هو ثمين من الركاز في الظرف الذي يعاني منه العراق من جوع ويتم وكثرة ارامل ومعاقين حرموا من كافة اسباب الحياة عشرات السنين وجرّب البعض جميع الوسائل والحلول المعروفة لمعالجة الحالة بلا جدوى لم يبق سوى العودة للركاز ان صح فاذا اجتزنا من احواجز ما يبيح لنا الدين الاسلامي نجد فيه ما يحل جميع مشاكل البشر احيانا فنجد التلميح بدل التصريح لكل ما يتعلق بتوزيع الخيرات لان بعضها لمراحل معينة من حياة المسلمين تكتسب فيها بعضالاشياءقيمة مادية وفق قاعدة وجود المنفعة و غياب ما يعارضها في الشريعة كما استنتج العلماء ان نقل الدم من شخص لاخر حلال لعدم وجود مانع شرعي يحول دون تحقيق المنفعة كذلك امثلة بسيطة كركوب طائرة وهي اكتشاف علمي حديث حلال وفق قاعدة المنفعة مع عدم وجود مانع شرعي في حالات مشابهة مثال اخر لو فقد الذهب قيمته فهل يبقى مشمولا بقاعدة الركاز اذن الركاز ثمين استخرج من باطن اارض موجود فيها من عصر ماقبل الاسام ولاتعود ملكيته لشخص ما
وهومما لايؤكل ولايُشرب لا باس من السؤال التالي الذي يظهر اهمية التعمق في البحث لو كان للنفط الاهمية الحالية في عصر صدر الرسالة فما نظرة الشريعة له القران والسنة الاسلام دين جميع العصور والقاعدة موجودة باسس شاملة تنطبق فيها صقات المنفعة في حالات ذات علاقة بعيش الناس وارزاقهم وتنتفي بانتتفاء صفات تلك المنفعة المهم الاستناج الصحيح وفق قاعدة التشابه او التطابق في الاوليات وحكم الظرف خاصة ما يتعلق بها من حقوق عامة الشعب من فقراء ومحتاجين ومعاقين
هذا ملخص بحثي وفقنا الله جميعا لخمة الامة خدمة حقيقية اجرها جار الى ماشاء الله تعالى

مازن عبد الجبار ابراهيم العراق
__________________
اهلا بكم في مضيفي المتواضع على هذا الرابط
www.postpoems.com/members/mazin
مازن عبد الجبار غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .