إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي
قال إمامنا السرخسي رحمه الله في المبسوط
( وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ هُوَ عَلَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقَدَحُ الْأَخِيرُ الَّذِي هُوَ مُسْكِرٌ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ، ثُمَّ هَذَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ دَلِيلُنَا ، فَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا هُوَ الْكَثِيرُ مِنْهُ يَكُونُ مُسْكِرًا ، فَالْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا جَعَلْنَا الْمُحَرَّمَ هُوَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ ، فَأَمَّا إذَا جَعَلْنَا الْكُلَّ مُحَرَّمًا ، فَلَا يَكُونُ الْمُحَرَّمُ قَلِيلًا مِنْ ذَلِكَ الْكَثِيرِ كَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ،)
أرجو أن أكون أجبتك
|
تصور أنني لا اسكر إلا بعد شرب القنينة الخامسة عن آخرها..
هل هذا يعني أن شرب أربع قناني من الخمر... حلال ؟
والخامسة هي الحرام ؟
وأن ما أسكر من القنينة الخامسة، حتى إن كان قليلا فهو حران لأن ما أسكر كثيرته، أي خامسة القناني، فقليله، أي الكأس الأول منه، حرااام.
الله أكبر.
أيها العقل أين أنت ؟
ثم إن الخمر محرم حتى تذوقه وإلا ما وجدنا بابا عن الإضطرار في الأكل والشرب وقد مثل لنا علماء أجلاء هذا برجل أتته غصة وخنقته لقمة ولم يجد في مجلسه غير كأس خمر فله أن يتناول ما يدفع به تلك اللقمة ويفرج عن غصته ثم يمسك.. دافعا بالضرورة ،في مخمصة غير باغ ولا عاد.
عد إلى رشدك يا جمال..
وتبينوا يا بقية المشرفين لما أنتم فيه شركاء.