العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال أصل الوراثة من السنن الإلهيّة غير القابلة للتغيير (آخر رد :المراسل)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 06-04-2020, 08:10 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,887
إفتراضي نقد جزء بكر بن بكار


نقد جزء بكر بن بكار
المؤلف: بَكْرُ بنُ بَكَّارٍ أَبُو عَمْرٍو القَيْسِيُّ البَصْرِيُّ (المتوفى: 207هـ)
1 - ثنا الجراح بن المنهال، ثنا أبو الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»
الخطأ صلاة النساء خلف الرجال فى المساجد بدليل السماح لهن بالتصفيق وهو ما يخالف أن الصلاة فيه للرجال فقط مصداق لقوله تعالى "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "وقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
2 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ومهر البغي»
الخطأ النهى عن مهر البغى وهو ما يخالف أن البغى التائبة يجوز لها الزواج من زان مثلها تاب إلى الله ولها الحق فى مهر كما قال تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية "والنكاح لابد فيه من مهر
3 - ثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر: " أنه سئل عن المكاتب يعجز؟ قال: «لمولاه أن يرده في الرق، له شرطه»
الخطأ هو رد المكاتب للرق إذا عجز عن دفع الثمن وهو ما يخالف وجوب أن يعطى المال حتى يسترد حريته كما قال تعالى "وأتوهم من مال الله الذى آتاكم"
4 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال:«البقرة، والجزور عن سبعة»
الخطأ أن فى الهدى البقرة، والجزور عن سبعة فقد قال الله أنه ما تيسر فى قوله تعالى "فما استيسر من الهدى"
5 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: سئل عن: "العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: «لا، إلا أن يأذن مولاه»
الخطأ وجوب غذن المولى فى الجهاد ففى الدفاع عن المسلمين الإذن من النفس التى يبيعها المسلم لله كما قال تعالى لقوله تعالى "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون"
6 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: " سئل جابر عن الرجل يغل، قال: «لا قطع عليه، ولا نكال»
الخطأ هدم وجود عقاب على الغلول وهو ما يناقض أن الله اعتبر مرتكبه كافر يدخل النار فى القيامة فلا ذنب بلا عقاب كما قال تعالى "وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"
7 - حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: " سألنا جابر بن عبد الله،عن الرجل يستعير الدابة فيهلكها، قال: «لا ضمان عليه»
الخطأ أن الرجل لاضمان عليه غن اهلك الدابة المستعارة وهو ما يخالف أنه هنا المهلك فلو هلكت بغير سبب منه فنستطيع القول أنه لا ضمان عليه ولكن إن أهلكها هو فيجب الرد لكونها أمكانة والأمانة يجب أن ترد كما أن قضية الحرث والغنم ضمن فيها مالك المخربين رغم عدم مسئوليته المباشرة عودة الحرث لما كان عليه
8 - حدثنا مسعر بن كدام، ثنا عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود حين استخلف عثمان رضي الله عنه، فقال: «أمرنا خير من بقي، ولم نأل»
المستفاد وجوب اختيار الأفضل للمنصب
9 - حدثنا مسعر، ثنا أبو الأصبغ، قال: سمعت كثير بن عباس، يقول:«لا تفوت صلاة، حتى ينادى بالأخرى»
المستفاد فوات وقت الصلاة يكون لدخول وقت التى بعدها
10 - حدثنا مسعر، ثنا جواب التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: " قال رجل لعبد الله بن مسعود: إن لي جارا لا أراه إلا خبيثا، وهو يدعوني، فأتحرج أن آتيه، وأتحرج أن لا آتيه، فقال عبد الله: «ائته، فإنما إثمه عليه»
الخطأ اتهام رجل بالخبث وهو الكفر ومع هذا لم ينهه الصحابى فى الرواية لأن فى حالة اتهام واحد بالارتداد يطالب المتهم بالبرهان والدليل وليس مجرد الظن كما قال تعالى "إن بعض الظن إثم"
11 - حدثنا مسعر، ثنا عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: " كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا: «تعلموا المشي حفاة واحتفوا، وشمروا الأزر، وتعلموا الرمي»
المستفاد وجوب التدري على أحوال الشدة من قبل المسلمين
12 - حدثنا مسعر، ثنا عبد الملك بن ميسرة، عن حوط العبدي، قال:
«جعلني عبد الله بن مسعود على بيت المال، وكان إذا مر بي درهم زيف كسرته»
المستفاد كسر النقود الزائفة إذا دخلت بيت المال
13 - حدثنا مسعر، ثنا إياد بن لقيط، عن البراء بن قيس، قال: " ذكروا عند حذيفة مس الذكر، قال: «فأخذ حذيفة بأنفه»
الأخذ بالأنف فعل لا يدل على حلال أو حرمة والمفروض فى الصحابى أن يبين الحلال أو الحرام فى الأمر لا أن يترك القوم يظنون بفعله هذا الحرمة لأن مسك لأنف قد يعبر عن القرف ليس إلا
14 - حدثنا محمد بن فضاء العتكي، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«نهى عن كسر السكك الجائزة بينهم، إلا من بأس»
المستفاد حركة كسر النقود إلا لضرورة كالزيف أو وجود نقص منها
15 - حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: " سئل عطاء بن أبي رباح عن الرجل يسلم وهو يصلي، أيرد؟ قال: «لا، ولكنه إن كان قريبا أخذ بيده يغمزها» . قال: فقال له رجل: أرأيت إن كان بعيدا؟ قال: «يسكت» ، قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي: يرد عليه "
هنا اختلاف فى الحكم بسبب القرب والبعد من المصلى ما ببن الإشارة والرد الكلامى وهو ما يناقض الاشارة فقط فى الرواية التالية:
42 - ثنا ليث، ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: " مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة، قال: ولا أعلمه، إلا أنه قال: وأشار بإصبعه "
16 - حدثنا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، ثنا راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد، عن معاذ بن جبل، قال: رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، حتى ظن الظان منا أنه قد صلى وليس بخارج، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلنا: يا رسول الله، قد ظن الظان منا أنك قد صليت ولست بخارج، والقائل قد صليت ولست بخارج، قال: فقال: «أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم يصلها أحد قبلكم»
الخطأ وجود صلاة اسمها العتمة لم تفرض على الأمم السابقة وهو ما يناقض قوله تعالى "ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك" فالصلوات من أول البشرية وحتى نهايتها فى الدنيا واحدة الطريقة والعدد
17 - حدثنا حريز، ثنا راشد بن سعد، قال: حدثني رجل من الرحبة، قال: " كنت أنا وحجر، وكان حجر خيرا مني، فلقينا عوف بن مالك،دخلنا معه المسجد، والمسجد يومئذ كنيسة يوحنا، فإذا رجل قائم يقص على أصحابه، فقال عوف بن مالك: «لو قسم إثم هذا على من عنده لوسعهم»
الخبل هو توزيع الإثم على الجالسين مع القاص وهو ما يخالف ان الإثم على من فعله لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"
ولو صدقنا هذا الكلام لكان سماع النبى (ص)لأقوال الكفار عن أصنامهم وأربابهم المزعومين اثمه عليه مع أنه يسمعه للرد عليه أو لمعرفة دينهم
18 - حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد، عن يزيد بن عميرة الزبيدي، أنه أتى الكوفة، فأتى ابن مسعود، فسلم عليه، فقال له: من أين أقبلت؟ قال: من الشام. قال: أنتم الذين تقولون إنكم المؤمنون؟ ، قال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن! قال الله تعالى في كتابه: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} [التغابن: 2] . يرحم الله أبا عبد الرحمن معاذ بن جبل، قال:«إياكم وتبعة القرآن، وزيغة العالم لا يصيبكم منه» .قال: «فكيف قال أبو عبد الرحمن؟» قال: فأخبره، فقال: «يرحم الله أبا عبد الرحمن صدق»
الخبل فى الرواية هو عدم معرفة المشكلة فناس يقولون أنهم مؤمنون فما هى المشكلة فى القول ؟
المشكلة تكون لو أعلنوا أنهم كافرون
البقية https://arab-rationalists.yoo7.com/t995-topic#1191
رضا البطاوى متصل الآن   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .