العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 16-07-2022, 08:01 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,989
إفتراضي قراءة في كتاب شهادة الأعمى

قراءة في كتاب شهادة الأعمى
المؤلف علي ونيس وهو يدور حول اختلاف الفقهاء في قبول شهادة الأعمى ورفضها وقد استهل كتابه بمقدمة عن حصول الشهادة بالرؤية والسماع فقال :
"أما بعد:
الأصل في العلم الذي تحصل به الشهادة الرؤية بالبصر، أو السماع بالسمع دون ما عداهما من مدارك العلم، وهو اللمس، والذوق، والشم، وقد أشار الله ـ إلى ذلك حيث قال: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} فخص ـ الثلاثة بالسؤال، لأن العلم بالفؤاد وهو القلب، ومستنده السمع والبصر، فالرؤية تختص بالأفعال، كالقتل والغصب، والسرقة والزنا، وشرب الخمر، والصفات المرئية؛ كالعيوب في المبيع، ونحو ذلك، والسماع ضربان سماع من جهة الاستفاضة، وسماع من المشهود عليه "
وألاية المستشهد بها لا يصح الاستدلال بها على الشهادة لأن الثلاث المذكورين فيهما معناهم واحد وهو النفس فهى المسئولة وحدها كما قال تعالى :
" كل نفس بما كسبت رهينة "
والسؤال هنا معناه الحساب وهو الجزاء
وحدثنا عن اختلاف الفقهاء في شهادة ألأعمى فقال:
"فلا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، ولذلك اتفق الفقهاء على عدم قبول شهادة الأعمى في المرئيات فيما تحمله بعد العمى؛ لفقد وسيلة العلم بالمشهود به، واختلفوا فيما وسيلة العلم به السماع على أقوال، وهي:
القول الأول: لا تقبل شهادة الأعمى جملة؛ وبه قال أبو حنيفة، ومحمد، وهو قياس قول ابن شبرمة، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعن إياس بن معاوية، وعن الحسن، والنخعي أنهما كرها شهادة الأعمى.
القول الثاني: تجوز شهادة الأعمى إذا عرف الصوت:
وروي ذلك عن ابن عباس، وصح ذلك عن الزهري، وعطاء، والقاسم بن محمد، والشعبي، وشريح، وابن سيرين، والحكم بن عتيبة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، وأحد قولي الحسن، وأحد قولي إياس بن معاوية، وأحد قولي ابن أبي ليلى، وهو قول مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبي سليمان، وابن حزم وجميع أهل الظاهر .
القول الثالث: إذا علمه قبل العمى جازت، وإذا علمه في حال العمى لم تجز:
وهو قول الحسن البصري، وأحد قولي ابن أبي ليلى، والنخعي، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، وأصحابه ."
وكل من رفضوا الشهادة مخطئون لأن الله لم يحدد في شهادة الإنسان على نفسه أو غيره كونه أعملا أو غير هذا قال :
" كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين و الأقربين "
والرفض والقبول لا يكون بسبب العمى أو العاهة أو غيرها وإنما الرفض والقبول حسب حكم القاضى هل شهادته زور أم حق
فكل الشهادات مطلوبة بداية ولكن الذى يفحصها ويمحصها ويقرر كونها حق أم باطل هو القاضى وليس الفقيه والمهم في الشهادة هو كونها شهادة حق كما قال تعالى :
" إلا من شهد بالحق"
وحدثنا ونيس عن سبب خلاف الفقهاء فقال :
"سبب الخلاف:
وأما اختلاف العلماء في شهادة الأعمى فليس خلافا في الشهادة بالظن، بل الكلام في ذلك في تحقيق المناط، فالمالكية يقولون: الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال فيشهد بها، فما شهد إلا بالعلم، والشافعية يقولون: لا يحصل العلم في ذلك لالتباس الأصوات، فهذا هو مدرك التنازع بينهم .
الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل القائلون بعدم قبول شهادة الأعمى بالقرآن، والسنة، والأثر، والقياس، والعقل.
أولا: من القرآن:
قوله : {وما يستوي الأعمى والبصير} .
وجه الاستدلال: أنه على عمومه، ومعلوم أنه لم يرد به نفي المساواة في كل شيء، وإنما أراد المساواة في معنى البصر وإدراك الأشياء به .
وقوله : {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون}
وجه الاستدلال: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، والعلم حاصل بالسمع والبصر، واستقرار العلم يكون بهما، فاقتضى ألا يستقر بأحدهما، لأنه يصير ظنا في محل اليقين،
فلا تجوز شهادة الأعمى؛ لأن النغمة تشبه النغمة، فيتطرق الاحتمال، فلا يجوز له أن يشهد مع الاحتمال .
ثانيا: من السنة:
عن طاوس عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، قال: «هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» .
وجه الاستدلال: أنه جعل من شرط صحة الشهادة معاينة الشاهد لما شهد به، والأعمى لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته .
ومن الأثر:
عن الأسود بن قيس العنزي سمع قومه يقولون: إن عليا ط رد شهادة أعمى فى سرقة لم يجزها .
ومن الإجماع:
قال برهان الدين بن مازة في "المحيط البرهاني": فهذا قد روي عن علي ا، ولم يرو عن أقرانه خلافا يحل محل الإجماع .
ومن القياس:
قاسوا شهادة الأعمى على شهادة البصير في الظلمة، والشهادة باللمس، واشتراط الكمال في الولاية.
فقالوا: إن شهادة البصير في الظلمة، ومن وراء حائل، أثبت من شهادة الأعمى؛ لأنه قد يتخيل من الأشخاص ببصره ما يعجز عنه الأعمى، ثم لم تمض شهادة البصير في هذه الحال، فأولى ألا تمضي شهادة الأعمى المقصر عن هذه الحال.
وقالوا: الصوت يدل على المصوت، كما يدل اللمس على الملموس، فلما امتنعت الشهادة باللمس لاشتباه الملموس، امتنعت بالصوت لاشتباه الأصوات
وقالوا: الكمال معتبر في الشهادة كاعتباره في ولاية الإمامة، والقضاء لاعتبار الحرية والعدالة في جميعها، فلا يجوز فيهما تقليد عبد، ولا فاسق، ولا أعمى، فوجب إذا رد في الشهادة العبد والفاسق أن يرد فيها شهادة الأعمى .
ومن المعقول:
قالوا: الشاهد في تحمل الشهادة وأدائها يحتاج إلى التمييز بين من له الحق وبين من عليه، وقد عدم الأعمى آلة التمييز حقيقة؛ لأن الأعمى لا يميز بين الناس إلا بالصوت والنغمة، فتتمكن من شهادته شبهة يمكن التحرز عنها بجنس المشهود، وذلك مانع من قبول الشهادة .
قالوا: والشهادة مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى الحواس دركا، وأثبتها علما، فلم يجز أن يشهد إلا بأقوى أسباب العلم في التحمل والأداء .
وقالوا: الشهادة لا تصح إلا على حاضر، والأعمى لا يشاهد الحاضر .
وقالوا: ولأن من لم تقبل شهادته في الأفعال، لم تقبل في الأقوال؛ كالعبد والفاسق ."
وكل هذه الأدلة إما ليس في محلها كالشهادة بالحق فشهادة الأعمى تكون حق إن كانت كما سمع بالضبط فلم يشترط الله كون الشاهد صحيح النظر أو أعمى فمثلا الشهادة على الدين ليس المطلوب فيها النظر لأن المطلوب فيها السماع سماع المملى للعقد كما قال تعالى :
" فليملل الذى عليه الحق"
والشهادة تكون بالعلم والعلم يحدث بوسائل متعددة كالبصر والسمع والشم كما قال أولاد يعقوب(ص):
" ما شهدنا إلا بما علمنا"
أننا لو اعتبرنا كلام القوم صحيح فمعناه رد شهادة رسول كيعقوب(ص) لأنه عمى فترة من الزمن
وقصة يوسف (ص) نفسها تثبت أن شم ألأعمى دليل على صدقه كما في قوله يعقوب(ص) :
" إنى لأشم ريح يوسف لولا أن تفندون"
فهنا الشم شهادة حق مع كونه ليس نظر
وأما المبيحون لشهادة الأعمى فأدلتهم كما نقلها ونيس هى :
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .