العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال حديقة الديناصورات بين الحقيقة والخيال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال ثلث البشر سيعيشون قريبا في عالم البعد الخامس (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 27-04-2016, 02:02 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,971
إفتراضي حكم الشفعة

الشفعة :
قيل فى تعريفها :
الشفعة هى تملك المشفوع فيه جبرا عن المشترى بما قام عليه من الثمن أى أن يتملك الجار أو الشريك إذا باعه لأخر بشرط أن يدفع نفس الثمن وذلك جبرا
ومع تقديرى لكل من أباح الشفعة فالملاحظ أن كلمة جبرا تتعارض مع التراضى فى قوله تعالى بسورة النساء :
" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "
فشرط البيع التراضى
كما تتعارض مع قوله تعالى بسورة البقرة :
"لا إكراه فى الدين "
فهذا البيع يعتبر بيع بالإكراه كما أن تلك الشفعة تقابل فى حالة الجيران مشكلة عند تعدد الجيران فجار اليمين وجار الشمال وجار الخلف وجار الإمام فإلى أى جار يتم البيع إذا أرادوا الشراء كلهم أو أراد اثنان منهم ؟وحتى فى حالة تعدد شركاء المال فإلى أى شريك يتم البيع وكلهم فى نفس المستوى ؟
كما أننا نواجه مشكلة أخرى عندما يكون الجيران كلهم كفار من أهل الذمة ويكون الشارى الداخل بينهم مسلم فهل يبيع المسلم للمسلم ويترك الجيران الذميين تطبيقا لمقولة الشفعة ؟
فى الشرع المسلمون بعضهم أولى ببعض كما قال تعالى بسورة التوبة:
"المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض "
ومن ثم فلا قيمة للشفعة فى تلك الحال
ولو أخذنا بأحاديث الشفعة فستعارضها الأحاديث التى تنهى عن خذلان المسلم وعن عدم إضراره
إن الشفعة تدخلنا فى متاهات عندما نكون فى مجتمعات لا تطبق حكم الله فيلجأ القوم إلى شهادة الزور حتى لا يشترى الجار أو الشريك فيرفعون السعر إلى الدرجة التى يعجز فيه الجار أو الشريك عن الدفع فيتم كتابة عقد صورى بالسعر المرتفع غير السعر المقبوض واخراجه أمام الجار أو الشريك
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .