العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات بمقال هل تعلم أن مكالمات الفيديو(السكايب) كانت موجودة قبل 140 عام (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 15-06-2022, 07:35 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,960
إفتراضي قراءة في كتاب الإثبات بشهادة النساء منفردات

قراءة في كتاب الإثبات بشهادة النساء منفردات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة
الكتاب من إعداد اثنين هما ماهر حامد محمد الحولي ومازن عبد القادر أحمد وادي وهو يدور حول القضايا التى تثبت بشهادة النساء فقط كما قال الاثنان في المقدمة :
"المقدمة
أما بعد فالشهادة هي أحد الأمانات اللفظية التي استرعانا الله تعالى عليها، وطلب منا أداؤها، فقال تعالى [واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء]
وكان شهادة النساء منفردات فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه – غالبا- هي إحدى تلك الأمانات التي استرعاها الله تعالى، خاصة وأن هناك حالات ومواضع لا يستطيع الرجال النظر إليها، ويتوقف فيها الحكم على الشهادة فكان لا بد من إفراد النساء بها، وإلا ضاعت الحقوق وظهر الباطل وانتهكت الأموال واختلطت الأنساب."
وفى المبحث الأول استعرضا المعنى اللغوى والاصطلاحى لكلمة الإثبات فقالا:
"المبحث الأول حقيقة الإثبات ومشروعيته
المطلب الأول: حقيقة الإثبات
أولا: الإثبات لغة:
الإثبات من ثبت، يثبت، ثباتا، وثبت وهي تأتي على معان منها:
1 - شدة الحفظ، فيقال رجل ثبت، أي حافظ وثقة .
2 - التأكيد، فيقال أثبت الحق، أي أكده .
3 - إقامة الدليل على صحة الادعاء ، أو البرهنة على وجود واقعة معينة .
وبالنظر في التعريفات اللغوية المتقدمة يمكن القول بأن التعريف الثاني والثالث هما أقرب إلى تعريف الإثبات في الاصطلاح خاصة أن الإثبات إقامة الدليل والتأكيد على الحق.
ثانيا: الإثبات اصطلاحا:
عرف الإثبات عند فقهاء المسلمين ورجال القانون، ومن الخير ذكر تعريف الإثبات عند الفقهاء ورجال القانون.
أ) الإثبات عند الفقهاء
لم يرد تعريف مصطلح الإثبات عند قدامى الفقهاء، وكانوا يطلقون مصطلح الإثبات على إقامة الحجة أو الدليل على الشيء وقد عرفه الجرجاني فقال "الإثبات هو الحكم بثبوت شيء لآخر" ، وهذا التعريف هو المعنى العام للإثبات.
أما المحدثون من علماء الشريعة الإسلامية فقد عرفوا الإثبات بتعريف خاص، واختلفت عباراتهم فيه في حين وتقاربت في حقيقة معناه وقد اقتصرت على التعريف التالي:
الإثبات هو (تقديم الدليل المعتبر شرعا أمام القضاء على حق أو واقعة ترتب عليه آثاره الشرعية) "
وبعد ذلك تحدثا عن شرح التعريف المختار كما تحدثنا عن معنى الإثبات عند الفقهاء وعند القانونيين وهو كلام لا لزوم والمفروض هو الاكتفاء بما هو معروف لدى الناس وهو إقامة الحجة أو البرهان على الدعوى فقالا:
"شرح التعريف:
تقديم الدليل: جنس في التعريف يعني به تقديمه إلى من يقتنع به، ويشمل الدليل العلمي، والتاريخي، والدليل العام أمام القضاء وغيره.
والدليل هو: الحجة أو البراهين الشرعية التي يقدمها الخصوم للقاضي للنظر في الخصومة والدليل جنس في التعريف يشمل كل الأدلة سواء كانت بينة شخصية، أم بينة خطية، أو قرينة، أو بعلم القاضي، وسواء كانت دليلا ماديا أو معنويا.
المعتبر شرعا قيد يخرج فيه تقديم الدليل الغير مشروع في نظر الشارع كالأدلة العرفية المخالفة للشريعة .
أمام القضاء: قيد خرج به تقديم الأدلة أمام غير القاضي، وهو ضروري لبيان أن الإثبات لا يكون منصبا إلا على واقعة متنازع فيها بين الناس .
على حق أو واقعة وهو محل الإثبات.
والحق هو (اختصاص يقر به الشرع سلطته على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة)
يترتب عليه آثار شرعية: قيد يخرج به إثبات أمور طبيعية أو عادية فلا يترتب عليه حق كإثبات طلوع الشمس.
الإثبات عند رجال القانون:
تقاربت تعريفات رجال القانون لمصطلح الإثبات وقد اقتصرت على التعريف التالي:
"الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب عليها آثارها)
ومن خلال شرح تعريف الإثبات عند الفقهاء يمكن فهم تعريف الإثبات عند رجال القانون.
وبالنظر إلى تعريف الإثبات عند الفقهاء ورجال القانون نجد أن علماء الشريعة الإسلامية، وعلماء القانون متفقون على حقيقة الإثبات، مع الاختلاف في الصيغة."
وفى المطلب الثانى تحدثا عن مشروعية الإثبات فقالا:
"المطلب الثاني: مشروعية الإثبات
إن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع القضاء كهيئة مستقلة، هو إظهار الحق والإعانة عليه، وقمع الباطل سواء أكان الباطل ظاهرا أم خفيا.
وعليه فإن الشريعة الإسلامية قد أوجبت إيصال الحقوق إلى أهلها، ومن الأسباب التي تعين على إيصال الحقوق إلى أهلها بداية توثيق الحقوق، وإثباتها عند التجاحد، وإلا ادعى رجال دماء أناس وأموالهم، وقد بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
وقد علق ابن حزم الظاهري على الحديث فقال: "لو أعطي كل امرئ بدعواه ما ثبت حق ولا باطل، ولا استقر ملك أحد على أحد" وقد أكدت آية الدين مشروعية الإثبات، فقد قال الله تعالى [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله] فهذه الآية تدل دلالة واضحة على مشروعية الإثبات في جميع الأمور وإن ذكر الدين والأموال على مشروعية الإثبات في جميع الأمور وإن ذكر الدين والأموال، ويقاس عليها جميع الحقوق، وإلا أدى ذلك إلى ضياع الحقوق والدماء والأموال.
وقد قال الله تعالى [واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} وهذه الآية طلبت التوثيق بالشهادة والشهادة أحد وسائل الإثبات التي تؤدي إلى حفظ الحقوق.
فالإثبات هو (المعيار في تميز الحق من الباطل والسمين من الغث، وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة)
والشريعة الإسلامية اهتمت بتوثيق الحقوق سواء كانت حقوق عامة، أو خاصة، أو حقوق لله تعالى، أو حقا للعباد، أو حقوق مالية أو عائلية.
ويؤكد محمد الزحيلي أن للإثبات أهمية كبيرة فيقول " إن وظيفة الإثبات يومية ودائمة على مر الزمان والعصور، ويلجأ إليه الأفراد في كل نزاع، ويستخدمه القاضي في كل قضية ونكتفي أن نلقي نظرة سريعة إلى إحدى المحاكم لنر مئات الأشخاص وآلاف الدعاوى توقف سلبا أو إيجابا على الإثبات) "
والإثبات كما هو موجود في نصوص الوحى موجود في القانون الوضعى وفيه قالا:
"والإثبات ليس مشروعا فقط بالكتاب والسنة بل هو أساس في المرافعات في القانون المدني، ولا تقتصر أهميته على القانون المدني فقط، بل تنتل إلى سائر أنواع القانون الأخرى، وخاصة القانون الجزائي وقانون العقوبات، فمن المعلوم أنه لا يجوز توجيه عقوبة على شخص إلا بعد إذنابه وفعله جريمة تستحق العقوبة، فإن لم تثبت هذه الجريمة بالأدلة فإنه لا يجوز توجيه العقوبة، ومن هنا تتبين أهمية الإثبات، فيقول محمد حسين منصور (فلا تقتصر أهمية الإثبات على الحقوق المالية وحدها، بل تمتد لتشمل سائر أنواع الحقوق ويحمل الإثبات مكانة هامة ليس في القانون المدني وحده بل في سائر فروع القانون الأخرى، وإلى جانب المصلحة الفردية التي يحققها الإثبات فإنه يحقق مصلحة عامة اجتماعية، حيث يؤدي تنظيم الإثبات إلى حسم المنازعات ومنع الإدعاءات الكيدية والكاذبة، وتوفير أسباب الاستقرار في الجماعة "
وكل هذا الكلام تحصيا حاصل وكان الأولى بالرجلين هو تقديم وسائل إثبات كل جريمة أو دعوى في الوحى فالمسلم لن يستفيد شىء من الكلام عن أهمية الإثبات وتعريفه ولكن الفائدة في تعريفه بأدلة إثبات كل جريمة أو دعوى في الوحى
وفى الجزء الهام من البحث وهو شهادة النساء منفردات في بعض القضايا قالا :
"المبحث الثاني
الإثبات بشهادة النساء منفردات
اتفق الفقهاء في الأصل على جواز مشروعية الإثبات بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، الحنابلة، والظاهرية .
ويوجد قول شاذ للإمام زفر، وليس عليه دليل، ولم يذكر في كتب الأحناف، بل أفرده ابن حزم في المحلى .
وقد دل على مشروعية شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا جملة من الأحاديث، منها:
1. قوله -: (شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه) .
2. عن حذيفة (أن رسول الله - أجاز شهادة القابلة) .
وجه الدلالة: في هذين الحديثين دلالة واضحة على مشروعية أداء الشهادة من النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، ومن ذلك الشهادة على الولادة والاستهلال، ونحوها من عيوب النساء التي تحت الثياب من بكارة وثيوبة .
3. عن علي قال: (شهادة القابلة جائزة على الاستهلال) .
4. عن الزهري قال: (مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك) .
وقد أجمعت الأمة ـ على خلاف زفر ـ على مشروعية شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه غيرهن من الرجال ـ غالبا ـ من عورات النساء مما تحت الثياب وعلى البكارة والثيوبة ."


البقية https://betalla.yoo7.com/t712-topic#722
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .