العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 24-07-2020, 09:20 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي قراءة فى كتاب حجاب المرأة ولباسها في الصلاة

قراءة فى كتاب حجاب المرأة ولباسها في الصلاة
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 78هـ)
يبدو أنه لا يوجد كتاب بهذا الاسم لابن تيمية وإنما قام الألبانى محقق الكتاب بانتزاع بعض الفصول من كتب اخرى وضمها إلى بعضها وأطلق عليها اسم الكتاب الذى نتناوله وقد استهل الكتاب بفصل فى لباس الصلاة فقال :
"فصل في "اللباس في الصلاة"
وهو أخذ الزينة عند كل مسجد: الذي يسميه الفقهاء: "باب ستر العورة في الصلاة" فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ثم قال {ولا يبدين زينتهن} يعني الباطنة {إلا لبعولتهن} الآية، فقالوا: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرة دون الباطنة
والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:
- فقال: ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب
- وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما في الوجه واليدين،
مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية
فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد
وقيل: لا يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد قال: كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك
وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم"
فى الفقرة أخطاء عديدة:
الأول كون الزينة عند كل مسجد اللباس ونص الآية "يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"هنا خاطب الله بنى آدم(ص) وهم أولاد الإنسان الأول فيقول :خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد افعلوا واجبكم لدى كل حكم وأخذ الزينة هو أخذ ما أتاهم الرسول(ص) وهو حكم الله مصداق لقوله بسورة الحشر"وما أتاكم الرسول فخذوه"وهذا يعنى طاعة كل حكم يأتى به ويطلب منهم فيقول كلوا أى اطعموا الطعام واشربوا أى ارتووا من الأشربة ولا يسرفوا أى لا يفرطوا فى طاعة حكم الله ويبين لهم أنه لا يحب المسرفين وهم الكافرين مصداق لقوله بسورة آل عمران"فإن الله لا يحب الكافرين"والمراد أنه لا يرحم من يفرط فى طاعته ولو اعتبرنا الزينة اللباس لكان هذا محالا لأن الإنسان لا يحمل ملابسه عندما يذهب إلى منطقة أو بلد مخالفة لمنطقة سكنه كما أن هذا معناه إباحة العرى والقذارة خارج المساجد وهو ما لم يقل به أحد
الثانى أن المرأة وحدها كلها عورة والحق أن المرأة والرجل كلاهما عورة بعضها مورى أى مخفى وبعضها ظاهر كما قال تعالى" فوسوس لهما الشيطان ليبدى ما ورى عنهما من سوءاتهما" وقال " فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواءتهما" وقال " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواءتهما"
فهنا الرجل والمرأة على حد سواء كلاهما سوءة أى عورة وكل منهما من سوءته ما يغطيه الملابس ومنها ما هو معرى من الملابس
الثالث أن الزينة هى الثياب والكحل والخاتم وأشباههم أو الوجه واليدين
والزينة تطلق على جسم المرأة كله كما قال تعالى" ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" فنتيجة ضرب أى رفع الأرجل هو انكشاف الزينة والزينة هى التى يظهرها رفع الرجل هى السيقان والأفخاذ وما علاهما فلو قلنا أنها الملابس وما شاكلها فلا معنى بضرب الأرجل لأن الملابس ظاهرة فوقهما رفعت الأرجل أم لا
الرابع أن ما يبدى فى الصلاة يبدى للناظرين المباح لهم النظر وبالقطع ليس كل ما يخفى الصلاة يظهر للناظرين المذكورين فمثلا أثداء الأم واجب كشفها لرضاعة اطفالها وعورة الأطفال كلها تكشف للأبوين أو الاخوة والأخوات عند الطفولة المبكرة لغسل مكان البول والبراز من قبل الرضع وأحيانا من يكبرونهم بسنة أو أكثر وبالمقابل فإن كشف العورتين للأبوين عند الكبر فى حالة العجز أو النسيان واجبة لغسلهما من البول والبراز ومن ثم فليست عورة الصلاة المغطاة هى العورة التى ينظر لها المباح لهم النظر فهناك لكل حالة حكم والمتعارف عليه للكل هو :
أن النساء فى البيت يلبسن ثوبا واحدا ويعرين بعض أيديهن أو أرجلهن وشعرهن ولكنهن لا يكن عاريات تماما أو مظهرات للأثداء مثلا أو المهابل أو السوءات وهذا هو المباح النظر له للكل وأما الزوج فيباح له التعرى التام والأطفال الرضع والأبناء والأبوين والنساء يباح لهم النظر عند الرضاعة وأما غيرهم فلا
ثم قال خبلا وهو أن النساء كانت تخرج بلا جلباب :
"وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره"
وهذا معناه أنهن يخرجن عرايا لأنهن بلا جلابيب ومن ثم فقوله لظهور الوجوه واليدين هو تناقض لأنهن فى تلك الحال مكشوفات تماما لكونهن بلا جلابيب
وفى الفقرة التالية نجد القول :
"ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي (ص) زينب بنت جحش فأرخى النبي (ص) الستر ومنع أنسا أن ينظر ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي ملكت يمينه فحجبها فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن و"الجلباب" هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها وقد حكى عبيدة وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن وفي الصحيح: "أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين" فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب: كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين"
الخطأ هنا هو أن آية الجلابيب تعنى الحجاب وهو الفصل بين الرجال والنساء وهو خبل فى الفهم فالآية تقول "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما"
فهنا لا ذكر للرجال حتى يكون هناك فصل والمطلوب واضح وهو إطالة الجلابيب والسبب أن يعلمن حكم الله بإطالته فينفذنه حتى لا يؤذين أى لا يعاقبن فمن تخالف حكم ارتداء الجلباب الطويل فى الأماكن العامة يجب ضربها وهو عقابها حتى لا تعود لذلك
ثم بين أن المرأة تظهر لمملوكها الزينة الباطنة فقال :
"وعلى هذا فقوله: {أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن} يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها وفيه قولان:
- قيل المراد الإماء والإماء الكتابيات كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره
- وقيل: هو المملوك الرجل: كما قاله ابن عباس وغيره وهذا مذهب الشافعي وغيره وهو الرواية الأخرى عن أحمد فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته
وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعامل والخاطب فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولي الإربة فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها
فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها فإنه لم يدخل في قوله (ص): "لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم" فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم وذكر في الآية {أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن} و {غير أولي الأربة} وهي لا تسافر معهم وقوله: {أو نسائهن} قال: احتراز عن النساء المشركات فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ولا تدخل معهن الحمام لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب وقوله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} دليل على أنها تغطي العنق فيكون من الباطن لا الظاهر ما فيه من القلادة وغيرها"
والفقرة بها اخطاء هى :
الأول ابداء الزينة الباطنة للمملوك وهو ما يخالف أن مماليك المرأة الرجال لا يجوز لهم الاطلاع على كامل عورة المرأة وإنما لهم الاطلاع على المتعارف عليه عموما وهو رؤية بعض ذراع المرأة وبعض رجلها حتى الركبة وشعرها باعتبارهم من أهل البيت ..."
نجد هنا فهم خاطىء للرواية الأولى والثانية فالرواية الأولى "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" تعنى عدم نظرة الرجل لعورة الرجل والمرأة لعورة المرأة وهو ما يخالف قوله فى أول الفقرة "فهذا ستر النساء عن الرجال"
ونجد الخبل فى الاستحياء من الله بعدم رؤية الله للعورة فالاستحياء من الله يكون فى عدم عمل الذنوب وأما التعرى الجزئى أو الكامل المباح فليس هذا استحياء من الله وإنما عصيان لله لأن الله أباح التعرى عند الاغتسال وعند جماع المرأة وعند الجلوس فى البيت مع المباح لهم النظر
البقيةhttps://arab-rationalists.yoo7.com/t1102-topic#1318
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .