العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال ثقافة العين عين الثقافة تحويل العقل إلى ريسيفر (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 24-12-2021, 08:43 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,962
إفتراضي نقد كتاب زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

نقد كتاب زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
مؤلف الكتاب محمد تقي العثماني من أهل العصر والبحث يدور حول زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص من خلال كتب الفقهاء القديمة وفى مقدمته قال :
"أما بعد فموضوع هذا البحث معرفة الحكم الشرعي في مسألة زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص , وإعادته إلى محله بعملية من عمليات الطب الحديث , هل يجوز ذلك شرعا ؟ وما حكم من فعل ذلك ؟
وبما أن المسألة أخذت اليوم مكانها من الأهمية بفضل ما وصل إليه التقدم الطبي في مجال زرع الأعضاء الذي لم يكن متصورا في الأزمنة الماضية , فقد يزعم الزاعمون أنها مسألة مستجدة لا يمكن أن يوجد لها ذكر صريح في كتب الفقهاء السالفين , ولكن هذا الزعم غير صحيح "
وتحدث الرجل عن أربعة نقاط أو مسائل وأكثر من النقل عن القدامى ولم يناقش هو أو القدامى أدلة الوحى فى المسألة وبدأ بمسألة أن رد عضو المجنى عليه مكانه فقال :
"المسألة الأولى : زرع المجني عليه عضوه:
المسألة الأولى وهي أن يعيد المجني عليه عضوه المقطوع إلى محله , فأول من سئل عنها وأفتى فيها فيما أعلم : إمام دار الهجرة مالك بن أنس , فقد جاء في المدونة الكبرى ( قلت : - القائل سحنون – أرأيت الأذنين إذا قطعهما رجل عمدا فردها صاحبهما فبرأت فثبتتا , أو السن إذا أسقطهما الرجل عمدا , فردها صاحبها فبرأت وثبتت , أيكون القود على قاطع الأذن أو قاطع السن ؟ قال – أي القاسم - : سمعتهم يسألون مالكا , فلم يرد عليهم فيها شيئا قال : وقد بلغني عن مالك أنه قال : في السن القود وإن ثبت , وهو رأيي , والأذن عندي مثله أن يقتص منه والذي بلغني عن مالك في السن لا أدري أهو في العمد يقتص منه , أو في الخطأ أن فيه العقل ؟ إلا أن ذلك كله عندي سواء في العمد وفي الخطأ ) ثم تتابعت فيه الروايات عن الإمام مالك وتلامذته واتفقت الروايات جميعا على أن المجني عليه في العمد إن أعاد عضوه إلى محله , فلا يسقط القصاص عن الجاني , سواء كان العضو قد عاد إلى هيئته السابقة أو بقي فيه عيب , أما إذا كانت الجناية خطأ فإن قضي على الجاني بالدية , ثم أعاد المجني عليه عضوه بعد القضاء , فالروايات متفقة أيضا على أن الأرش لا يرد وأما إذا أعاد عضوه قبل القضاء على الجاني بالدية , ففيه ثلاث روايات وقد فصل ابن رشد الجد هذه المسألة في كتابه ( البيان والتحصيل ) فقال : ( وأما الكبير تصاب سنه فيقضي له بعقلها , ثم يردها صاحبها فثبتت فلا اختلاف بينهم في أنه لا يرد العقل إذ لا ترجع على قوتها والأذن بمنزلة السن في ذلك , لا يرد العقل إذا ردها بعد الحكم فتثبت واستمسكت وإنما اختلف فيهما إذا ردها فثبتتا واستمسكتا وعادتا لهيئتهما قبل الحكم على ثلاثة أقوال : أحدهما : قوله في المدونة إنه يقتضى له بالعقل فيهما جميعا , إن لا يمكن أن يعودا لهيئتهما أبدا , وقال : أشهب : إنه لا يقضى له فيهما بشيء إذا عادا لهيئتهما قبل الحكم والثالث : الفرق بين السن والأذن , فيقضى بعقل السن وإن ثبتت , ولا يقضى له في الأذن بعقل إذا استمسكت وعادت لهيئتهما , وإن لم تعد لهيئتهما عقل له بقدر ما نقصت ولا اختلاف بينهم في أنه يقضى له بالقصاص فيهما , وإن عادا لهيئتهما )
فالحاصل أن القصاص لا يسقط بالإعادة في حال من الأحوال وأما الأرش ففيه ثلاث روايات
(1) لا يسقط الأرش بإعادة عضو المجني عليه
(2) يسقط الأرش بذلك
(3) يسقط الأرش في الأذن ولا يسقط في السن
والذي يظهر لي أن القصاص إنما يجب في العمد جزاء للاعتداء القصدي من الجاني , عملا بقوله ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله ( والجروح قصاص ) , وإن هذا الاعتداء واقع لا يزول بإعادة المجني عليه عضوه إلى محله , فلا يسقط القصاص في حال من الأحوال أما الأرش , فإنما يجب في الخطأ الذي لا يعتمد فيه الجاني اعتداء على أحد , وليس الأرش إلا بمكافأة للضرر الحاصل من فعله , واستدراكا لما فات المجني عليه من العضو أو المنفعة , فإن عاد العضو بمنفعته الفطرية وجماله السابق , انعدم الضرر المستوجب للأرش , فسقط الأرش
ولكن الذي يظهر أن المختار عن المالكية عدم الفرق بين القصاص والأرش حيث لا يسقط واحد منهما , هكذا ذكره خليل في مختصره , واختاره الدردير والدسوقي وغيرهما , وعلله الدردير بأن الموضحة إذا برئت من غير شين , فإنه لا يسقط الأرش , فكذلك الطرف إذا أعيد , فإنه لا يسقط أرشه مع كون كل منهما خطأ
*مذهب الحنفية في المسألة :
ثم الذي ذكر هذه المسألة بعد الإمام مالك , هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني , فقال في كتابه ( الأصل ) ( وإذا قلع الرجل سن الرجل , فأخذ المقلوعة سنة فأثبتها في مكانها , فثبتت , وقد كان القلع خطأ , فعلى القالع أرش السن كاملا , وكذلك الأذن )
فاختار محمد أن إعادة العضو لا يسقط الأرش عن الجاني ثم أخذ عند الفقهاء الحنفية , فقال شمس الأئمة السرخسي ( وإذا قلع الرجل سن الرجل خطأ , فأخذ المقلوع سنه , فأثبتها مكانها فثبتت , فعلى القالع أرشها , لأنها وإن ثبتت لا تصير كما كانت , ألا ترى أنها لا تصل بعروقها ؟ وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانها , لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل , وإن التصقت ) ولكن المسألة عن الحنفية مفروضة في جناية الخطأ , كما رأيت في عبارة الإمام محمد بن الحسن والإمام السرخسي , ولهذا اكتفوا بذكر سقوط الأرش , ولم أجد في كتب الحنفية حكم العمد , نعم , ذكر الحنفية أن القصاص يسقط فيما إذا نبتت سن المجني عليه بنفسها , ولكن لا يقاس عليه مسألة زرع العضو وإعادته , وذلك لأمرين , الأول : أن العضو المزروع لا يكون في قوة النابت بنفسه , والثاني : إن نبتت السن بنفسها ربما يدل على أن السن الأولى لم يقلعها الجاني من أصلها , فتصبر شبهة في وجوب القصاص بخلاف ما أعيد بعملية , فإنه ليس في تلك القوة , ولا يدل على أن الجاني بم يستأصله فالظاهر أن إعادة العضو من قبل المجني عليه لا يسقط القصاص عند الحنفية أيضا كما لا يسقطه المالكية
*مذهب الشافعية :
ثم تكلم في المسألة الإمام الشافعي , فقال في كتاب الأم ( وإذا قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع سنه فأبانه ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه , أو خاط الأنف أو الأذن أو ربط السن بذهب أو غيره , فثبت وسأل القود قله ذلك , لأنه وجب له القصاص بإبانته )
وذكر النووي هذه المسألة في الروضة , فاتضح بهذه النصوص أن مذهب الشافعية في هذا مثل المختار من مذهب المالكية , أن إعادة العضو المجني عليه لا يسقط القصاص ولا الأرش "
*مذهب الحنابلة :
وأما الحنابلة فلهم في هذه المسألة وجهان وقد ذكرهما القاضي أبو يعلى فقال ( إذا قطع أذن الرجل و فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت , فهل على الجاني القصاص أم لا ؟ قال أبوبكر في كتاب الخلاف : لا قصاص على الجاني وعليه حكومة الجراحة , فإن سقطت بعد ذلك بقرب الوقت أو بعده كان القصاص واجبا , لأن سقوطها من غير جناية عليها من جناية الأول , وعليه أن يعيد الصلاة واحتج بأنها لو بانت لم تلتحم , فلما ردها والتحمت كانت الحياة فيها موجودة , فلهذا سقط القصاص
وعندي أن على الجاني القصاص , لأن القصاص يجب بالإبانة , وقد أبانها ولأن القصاص الإلصاق مختلف في إقرار عليه ,"
بعد كل هذه النقول التى نقلها العثمانى حاول ترجيح راى فى المختلف فرجح أن زرع المجني عليه عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني فقال :
*القول الراجح في المسألة :
والقول الراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية , وجماعة من الحنابلة أن زرع المجني عليه عضوه لا يسقط القصاص أو الأرش من الجاني , لأن القصاص جزاء للاعتداء الصادر منه , وقد حصل هذا الاعتداء بإبانة العضو , فاستحق المجني عليه القصاص في العمد والأرش في الخطأ , فلا يسقط هذا الحق بإعادة عضوه إلى محله وذلك لأمور :
(1) إن إعادة العضو من قبل المجني عليه علاج طبي للضرر الذي لحقه بسبب الجناية وإن البرء الحاصل بالعلاج لا يمنع القصاص والأرش ,
(2) إن إعادة العضو من قبل المجني عليه وإن كان يستدرك له بعض الضرر فإن العضو لا يعود عادة إلى ما كان عليه من المنفعة والجمال (3) إن القصاص أو الأرش قد ثبت بالقلع يقينا , وذلك بالنصوص القطعية , فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله , "
ثم تناول المسألة من جهة أخرى وهى عودة الجانى أو جانى غيره إلى قطع أو بتر نفس العضو الذى عاد للجسم وإن عاد مضرورا فما هو لحكم بعد أن أزيل عضو الجانى بسبب المرة الأولى فقال:
"ولما ثبت أن إعادة المجني عليه عضوه لا يسقط القصاص عن الجاني , فلو قطع رجل عضوه المزروع مرة ثانية , هل يجب فيه القصاص مرة أخرى ؟ قد صرح أكثر الفقهاء بأنه لا يجب , وعلله بعضهم بأن العضو المزروع لا يعود إلى هيئته الأصلية في المنفعة والجمال , فهذا الإلصاق لا يعتد به , فال الموصلي الحنفي ( والمقلوع لا ينبت ثانيا , لأنه يلتزق والعصب , فكان وجود هذا النبات وعدمه سواء , حتى لو قلعه إنسان لا شيء عليه ومقتضاه أنه لا يجب القصاص ولا الأرش , لأنه جعل النبات وعدمه سواء , ولكن اليوم أمكن في كثير من الأعضاء المقلوعة أن تعاد فتلتزق بالعروق والعصب , فلا يتأتى فيها التعليل الذي ذكره الموصلي , فالظاهر في حكم أمثالها أن لا يوجب القصاص , لأن العضو المزروع , وإن التزق بالعروق والعصب , فإنه عضو معيب لا يكون بمثابة العضو الأصلي , فلا يقطع به العضو الصحيح في أصل خلقته ولكن بمثابة العضو الأصلي , فلا يقطع به العضو الصحيح في أصل خلقته ولكن يجب أن يلزم به الأرش على الجاني الثاني
البقية https://betalla.ahlamontada.com/t86207-topic#89285
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .