نقد رسالة إتحاف الطلاب بتلخيص أحكام الطلاق
نقد رسالة إتحاف الطلاب بتلخيص أحكام الطلاق
المؤلف محمد بن علي بن جميل المطري وهو يدور حول ذكر أحكام الطلاق وقد استهل الحديث بالكلام عمومية أحكام الطلاق فقال :
أما بعد:
فإن من أهم الأبواب الفقهية: باب الطلاق، فأحكامه تعم بها البلوى وتكثر فيها الفتاوى، والفتوى فيه عظيمة الخطر، كبيرة الأثر؛ ولهذا اهتم به الفقهاء اهتماما عظيما، وكان بعض العلماء يوصي طلاب العلم بالاعتناء به خصيصا، روى الدارمي (2898) عن عبد الله بن مسعود قال: «تعلموا الفرائض والطلاق والحج، فإنه من دينكم»"
وقد استهل الكتاب بتعريف الطلاق فقال :
الطلاق هو: قول يرفع قيد النكاح
وينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى نوعين:
1 - صريح وألفاظه ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، ويقع به الطلاق من غير نية
2 - كناية وألفاظه غير محصورة مثل: الحقي بأهلك، اعتدي، أنت علي حرام، ولا يقع به الطلاق إلا بالنية"
وهذا التقسيم لا أساس له فلا وجود لطلاق كناية فالطلاق كله صريح لوجوب الاشهاد عليه كما قال تعالى :
" ,اشهدوا ذوى عدل منكم" ثم قال:
وينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى قسمين:
1 - طلاق سني وهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو وهي حامل
2 - طلاق بدعي وهو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر مسها فيه"
ولا وجود لهذا التقسيم أيضا فالطلاق إما طلاق حسب الشرع أو طلاق خارج الشرع وهو باطل فلا وجود لطلاق فى طهر لم يمسها فيه، أو وهي حامل لأن الطلاق متعلق بالرجل وليس بالمرأة فالمطلق لا يصيبه حمل أو حيض أو غير ذلك ثم قال :
وينقسم الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه إلى قسمين:
1 - رجعي يجوز للزوج أن يرد زوجته في عدتها بلا عقد، وهو الطلاق الأول والثاني"
لا وجود لرد الزوجة بالطلاق الرجعى فى القرآن فلابد من رضا الزوجة بالرجوع كما قال تعالى :
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
فلابد من موافقة الاثنين وهو رضاهما ثم قال:
2 - بائن، وهو نوعان:
أ بينونة صغرى: يجوز للزوج أن يتزوجها بعقد جديد إذ انتهت عدتها
ب بينونة كبرى: لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم تبين منه بموت أو طلاق، وتنقضي عدتها من الزوج الثاني، وهي المطلقة ثلاث مرات
والطلاق البائن بينونة صغرى له ثلاث صور:
1 - إذا طلق زوجته مرة أو مرتين ولم يراجعها حتى انقضت عدتها
2 - الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض تدفعه لزوجها
3 - إذا طلق زوجته قبل الدخول
مسألة: المعتدة من طلاق رجعي يقع عليها الطلاق إذا طلقها زوجها مرة أخرى، وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فلا يقع عليها الطلاق مثل المفسوخ نكاحها، فمثلا: المطلقة قبل الدخول طلاقها بائن بينونة صغرى، فلو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقعت الطلقة الأولى فقط بالإجماع، والثانية والثالثة لاغيتان؛ لأنهما وقعتا على امرأة أجنبية منه، فقد بانت منه بالطلقة الأولى"
الطلاق بلفظ أنت طالق مهما تكرر فى العدة أو فى غيرهما لايقع به أى طلاق فلابد لكى يقع أى طلاق تم الدخول فيه أن يمر بمراحل متعددة هى :
الأولى أن يطبق الاصلاح الداخلى بوعظ وهجر وضرب الزوجة
الثانية أن يطبق الإصلاح الخارجى بحكم من أهله وحكم من أهلها
الثالثة عند فشل الاصلاحين يقع الطلاق أمام الشهود وليس بمجرد قول الزوج للزوجة أنت طالق وهما وحدهما أو أمام أطفالهما ثم قال :
مسألة: المطلقة طلاقا رجعيا عليها العدة في بيت زوجها، لا تخرج منه ولا يخرجها حتى تنقضي عدتها، ولها التزين لزوجها لعله يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها فيراجعها، وله وطؤها بنية الإرجاع، وليس له أن يستمتع بها بالنظر أو اللمس وهو لا يريد إرجاعها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها، أما المطلقة البائن فلا نفقة لها ولا سكنى، وعليها العدة خارج بيت زوجها، ومن طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، قال الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}"
الخطأ فى كلام المطرى هو تزين المطلقة لطليقها أثناء العدة فالتزين وهو التعرى وليس وضع مساحيق وألوان التجميل كلاهما محرم إلا أن يتفقا على الرجوع ويشهدا الشهود على الرجوع لأنهما أجانب
والخطأ إباحة جماع الطليقين دون اتفاق على الرجوع لأنه ساعتها يكون زنى لانحلال رابطة الزوجة بالطلاق ثم قال :
"مسألة: المطلقة طلاقا رجعيا إن ماتت في العدة أو مات زوجها يرث أحدهما الآخر، أما المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى أو صغرى فلا يرث أحد الزوجين الآخر"
الخطأ وراثة الطليقين لبعضهما فى العدة وهو ما يخالف زوال صفة الزوجية بالطلاق ثم قال :
مسألة: الرجعة حق للزوج ما دامت زوجته في العدة، إذا كان الطلاق رجعيا"
الرجعة ليست حق للزوج فى الطلاق الرجعة فلابد من تراضى وهو اتفاق الاثنين على الرجوع فلا رجوع من طرق واحد لقوله تعالى:
" فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف" ثم قال :
مسألة: عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع حملها ...وعدة من تحيض ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، فتنتهي عدتها بطهرها من الحيضة الثالثة واغتسالها، وقيل: معنى ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، فتنتهي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة، وعدة من لا تحيض لصغرها أو لكونها آيسة ثلاثة أشهر، أما عدة الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرا"
الخطأ فى الكلام هو إباحة زواج من لا تحيض بسبب صغرها وهو ما يخالف حرمة زواج الأطفال لفقدهما شروط الأول الإسلام والثانى العقل والثالث عدم البلوغ وقد سمى الله اليتامى ومنهم البنات سفهاء فقال :
" ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
ثم قال :
"مسألة: إذا وضعت المطلقة الحامل سقطا ليس فيه خلق إنسان فلا بد عند الجمهور من أن تعتد بالأقراء "
أى حامل عدتها بالولادة حملا كاملا أو بالاجهاض ولا تعتد بالأقراء وهى الحيضات لقوله تعالى :
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن"
ثم قال :
وينقسم الطلاق من حيث وقت وقوع أثره إلى ثلاثة أقسام:
1 - منجز كقوله: أنت طالق، أو طلقتك، أو يا طالق، أو زوجتي طالق
2 - معلق على شرط كقوله: إن خرجت من البيت فأنت طالق
3 - مضاف إلى المستقبل كقوله: أنت طالق أول الشهر القادم
فالأول يقع إجماعا، والثاني يقع إن نواه على القول الصحيح، والثالث يقع عند مجيء وقته"
الطلاق ليس سوى نوع واحد فلا وجود للمعلق أو المنجز فلابد فى الطلاق من وجود سبب شرعى ثم قال :
مسألة: الوعد بالطلاق ليس طلاقا"
لا وجود لطلاق الوعد ثم قال :
مسألة: طلاق الحائض يقع، وفي حديث ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض وأمره النبي (ص)أن يرجعها، قال ابن عمر: (وحسبت علي بتطليقة) رواه البخاري (5253) ومسلم (1471)، وهو نص صحيح صريح، وقد رواه الدارقطني بإسنادين رواتهما ثقات (3912 و 3915) بلفظ: أن رسول الله (ص)قال: «هي واحدة»، "
المشهور عند الناس أن الطلاق لا يقع فى الحيض وهذا الكلام يدل على تناقض الأحاديث والفقهاء فى واقعة واحدة وحاول المطرى تفسير وقوع الطلاق فى الحيض فقال :
" (تنبيه): من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الاعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن ابن عمر أنه قال في رجل يطلق امرأته وهى حائض؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك قال ابن عبد البر: معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة، قال الألباني: ويؤيده أن ابن أبى شيبة أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الاستدلال به وهو: عن نافع عن ابن عمر في الذى يطلق امرأته وهى حائض؟ قال: " لا تعتد بتلك الحيضة ""
ورغم أن الرجل قال بعدم وقوع الطلاق فى الحيض إلا أنه ناقض نفسه وأقر بوقوعه فقال :
"فالطلاق البدعي وهو طلاق المرأة حال الحيض أو النفاس أو طلاقها في طهر جامعها زوجها فيه يقع مع كونه خلاف السنة"
وعاد مرة أخرى فذكر وقوعه الطلاق فى الحيض فقال :
|