العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى بحث تجربة ميلغرام: التجربة التي صدمت العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في بحث أمور قد لا تعرفها عن مستعمرة "إيلون موسك" المستقبلية على المريخ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث العقد النفسية ورعب الحياة الواقعية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: خوارزمية القرآن وخوارزمية النبوة يكشفان كذب القرآنيين (آيتان من القرآن وحديث للنبي ص (آخر رد :محمد محمد البقاش)       :: نظرات في مقال السؤال الملغوم .. أشهر المغالطات المنطقيّة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال البشر والحضارة ... كيف وصلنا إلى هنا؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال التسونامي والبراكين والزلازل أسلحة الطبيعة المدمرة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال الساعة ونهاية العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: نظرات في مقال معلومات قد لا تعرفها عن الموت (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 01-01-2010, 05:06 PM   #1
فرحة مسلمة
''خــــــادمة كــــــتاب الله''
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2008
المشاركات: 2,952
إفتراضي زكاة المال الشرعية












زكاة المال الشرعية


ذكرت الزكاة الشرعية في لغة القرآن والسنة بالصدقة؛ لدلالتها على صدق الإيمان والتصديق بيوم الدين. وقد تكررت كلمة الزكاة في القرآن اثنتين وثلاثين مرة، منها تسع وعشرون مرة مُعَرّفة، وقد ذكرت في ستة وعشرين موضعًا مقترنة بالصلاة في نفس الآية التي ذكرت فيها الصلاة، كما ذكرت مرة في سياق واحد مع الصلاة وإن لم تكن في آيتها.
وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة كتب في زكاة المال توضح أنها فريضة دينية ملزِمة، تؤخذ من أموال أغنياء المسلمين لتردّ على فقرائهم، وعلى الوالي قتال مَن يمنع هذا الحق حتى يعطيه. وتفصل نصوص السنة النبوية أحكام الزكاة وأدائها عن كل نوع من أنواع المال.
الزكاة في الاصطلاح هي حق الله المعلوم في مال المسلم، يفرض على مجموع القيمة الصافية للثروة النامية والقابلة للنماء التي حال عليها الحول القمري أو عند حصادها، وتقع داخل النصاب المحدد، وتُجْبى- في الجزء الأكبر منها- من قبل الدولة، وتُنفق بواسطتها بهدف تمليك جزء معين من المال المعين إلى المصارف التي عينها الله في كتابه الكريم.
وقد أجمع الفقهاء المسلمون على وجوب الزكاة على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكًا تامًا، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لتعلقها بالمال، وعدم وجوب فريضة الزكاة على غير المسلم لصفتها الدينية الواضحة.
موارد الزكاة
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكًا ملكًا تامًا، وأن يكون المال ناميًا تحقيقًا أو تقديرًا، بالفعل أو بالقوة، كما يشترط أن يبلغ المال مقدارًا محددًا تفصيلاً في كل مال من أموال الزكاة وهو النصاب، الذي يعتبر مَن بلغه في أدنى مراتب الغنى؛ لأن الزكاة تُفرض على الأغنياء.
ويشترط أن يمر على ملك المال حولاً هجريًا، أي اثنا عشر شهرًا، وهذا الشرط إنما هو بالنسبة للأنعام والنقود وعروض التجارة التي يتم إخراج الزكاة فيها عن رأس المال ونمائه، وتعتبر السنة فيها مدة معقولة لتحقق نماء رأس المال وربح التجارة، كما تلد الماشية وتكبر الصغار.
أما الأموال التي لا تجب الزكاة في أصلها وإنما تجب على الإنتاج والدخل فلا يشترط لها الحول، ويكون وجوبها وقت تحقق النماء، وذلك كما في الزروع والثمار بالنسبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للماشية، والبيض بالنسبة للدجاج، والحرير بالنسبة لدودة القز، وكما في المعادن والركاز والثروة البحرية.
وإلى جانب هذه الأموال التقليدية أجمع علماء المسلمين وفقهاؤهم على وجوب الزكاة في كل أنواع المال النامي المستحدثة من مختلف الأموال المغلّة، ومن أنواع القيم المنقولة التي تدر دخولاً وفيرة، ومن الدخول المتحصلة من العمل بأنواعه.. ومن ذلك مختلف أنواع المستغلات التي لا تُتخذ للتجارة وإنما تُتخذ للنماء فتغل لأصحابها كسبًا من خلال تأجيرها أو بيع ما يتحصل من إنتاجها مثل العقارات التي للكراء، والمصانع التي تُعد للإنتاج، والسيارات والطائرات والسفن التي تنقل الركاب والبضائع والأمتعة.
كما تجب الزكاة في كل أنواع المال المستفاد الذي لا يكون نماء لمال عند المزكي، بل استفادة بسبب مستقل كالهبة وكسب العمل والمهن الحرة، وأنواع الأوراق المالية كالأسهم التي تُتخذ للاتجار أو للاستثمار والإفادة من عائدها السنوي.
وقد فصلت الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة في كل مال من الأموال الواجب إخراجه في كل نوع منها، كمًّا ونوعًا. ويتناسب القدر الواجب في كل مال من أموال الزكاة مع الوعاء المفروض فيه، فهو يعمل إلى العشر (10%) ونصف العشر (5%) في الأموال التي لا تُفرض فيها الزكاة إلا على الدخل والثمار.
بينما ينخفض هذا المقدار الواجب إلى ربع العشر (2.5%) في الأموال التي تفرض فيها الزكاة على كل من رأس المال والدخل لمحافظتها على رأس المال والتشجيع على تنميته. ويُراعى في القدر الواجب إخراجه الجهدُ المبذول لتحقيق النماء، ويكون المأخوذ في الزكاة من أوسط المال؛ مراعاة لمصلحة آخذ الزكاة ودون إجحاف بأرباب الأموال.
مصارف الزكاة

في القرآن عناية خاصة ببيان الجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة، فلم يتركها لحاكم يقسمها كما لم يدعها لمطامع الطامعين، وإنما حصرها في أصناف ثمانية دون غيرها من فئات المجتمع، هي حق لهم وليست مِنّة من أحد عليهم، لم يسقط منها سهم، وإن تغير مفهوم بعضها مع تطور المجتمعات وتغير أحوالها.
وحُرّمت الزكاة على أصناف أخرى هم الأغنياء والأقوياء المتكسبون والملاحدة والكفار وأولاد المزكي –وإن نزلوا- ووالداه- وإن علوا- وزوجته، وآل النبي صلى الله عليه وسلم.
أ- الفقراء والمساكين: هم أول المصارف وهم المعدمون، وغير القادرين على كفاية حوائجهم الأصلية ومن يعولون، بعيدًا عن التكاسل والتواكل؛ وفي ذلك محاربة فعلية للفقر.
ب- العاملون على الزكاة: هم الجباة والخَزَنة والحُرّاس الذين يحفظونها والكَتَبة والحاسبون والموزّعون الذين يفرّقونها على أهلها، وذلك دليل على ضرورة إيجاد إدارة منظمة للزكاة.
ج- المؤلفة قلوبهم: لاستمالتهم إلى الإسلام، أو تثبيتهم عليه، أو كف شرهم عن المسلمين، أو رجاء نفعهم في الدفاع عنه، أو نصرهم على عدو لهم.
د- في الرقاب: هو تحرير العبيد والإماء من نير العبودية والرق على أنواعهما.
هـ-الغارمون: هم الذين رَكَبهم الدين ولا وفاء عندهم به، سواء أكان تحملهم للدين لمصلحة الغير، كما في إصلاح ذات البين- أو لمصلحة أنفسهم، فيُعْطون بقدر ما يغطي الدين على أن يكون في طاعة وأمر مباح.. كما ذهب الفقهاء المعاصرون إلى جواز إقراض المحتاجين من سهم الغارمين قروضًا حسنة، تُردّ إلى بيت مال الزكاة كمساهمة فعلية في محاربة الربا.
و- في سبيل الله: هي الطريق الموصل إلى مرضاة الخالق من العلم والعمل. ويرى جمهور العلماء أن المراد به هو الغزو، ويضيف الفقهاء المعاصرون إلى ذلك الإنفاق على المعرفة في كل جهاد يُراد به أن تكون كلمة الله هي العليا، سواء أكان جهادًا فكريًا أو تربويًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا، كما يكون عسكريًا.
ى- ابن السبيل: قال جمهور العلماء هو المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد وقد نفدت نفقته. وأمثلة ابن السبيل التي أقرها الفقهاء المعاصرون: الطلاب والصناع والفنيون المتفوقون الذين يحتاجون بعثات لخارج للتخصص في علم نافع، أو للتدريب على عمل منتج يعود أثره بالخير على الدين والأمة. وكذلك مَن يجبر على مغادرة وطنه ومفارقة ماله وأملاكه، ومن كان غائبًا عن ماله غير قادر عليه، وإن كان في بلده.
وتبين أحكام موارد ومصارف الزكاة الأثر العميق الذي تضطلع به في المجتمعات التي تطبقها؛ إذ فضلاً عن الآثار الاجتماعية العميقة من التقريب بين طبقات المجتمع وإزالة البغض والشحناء من نفوس الفقراء في مواجهة الأغنياء، وتوفير مناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي.. فإن للزكاة آثارًا اقتصادية بعيدة يعكف الدارسون المعاصرون على رصدها؛ ومن أهمها: دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال محاربتها للاكتناز والحث على الاستثمار والإنفاق، ومن خلال التأثير في مستوى التشغيل والتخفيف من التقلبات الاقتصادية، ودور مضاعف الزكاة في الاقتصاد.
كذلك تسهم الزكاة في توفير حد الكفاية لكل أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي بينهم، وبين جيرانهم من المسلمين، طالما كان في حصيلة الزكاة فائض عن حاجة المجتمع الذي جُمعت منه.

__________________








فرحة مسلمة غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .