العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال مونوتشوا رعب في سماء لوكناو الهندية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: A visitor from the sky (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة فى مقال مستقبل قريب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 23-05-2016, 07:55 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,992
إفتراضي الصداق فى القرآن

الصداق:
هو المهر وهو النحلة وهو الأجر وكل هذه الأسماء تطلق على حق المرأة الذى تأخذه كى تصبح محللة لزوجها وليس للمرأة حق سواه فى الزواج والمهر عبارة عن قنطار من الذهب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "
وقد سماه الله الفريضة دليل على كونه محدد القيمة وذلك بقوله بسورة النساء :
"ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
وهذا هو مهر الحرات والدليل وجود نصف للمهر لقوله تعالى بسورة البقرة:
"فنصف ما فرضتم "
وأما الإماء فمهرهن يقل عنه ولذا طالب الله من لم يستطع طولا أى مالا أن يتزوج الإماء الأقل مهرا فقال بسورة النساء:
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "
ومهر الأمة هو نصف مهر الحرة أى نصف قنطار من الذهب والدليل على هذا هو أن الله جعل عقاب الأمة المتزوجة إذا ارتكبت الفاحشة نصف عقاب الحرة فقال بسورة النساء:
"فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
ومن ثم فمهر الأمة نصف مهر الحرة بناء على هذا والمهر يدفع مرة واحدة أى عطاء واحد للمرأة قبل الدخول بها فليس فيه مقدم ولا مؤجل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة "
وهو حق المرأة وحدها ومن ثم فهو يعطى للنساء وليس لولى أمرها لقوله "وأتوا النساء "ويجوز للمرأة أن تتنازل لزوجها عن بعض من المهر وله أن يأكله هنيئا مريئا أى وله أن يأخذه حلالا مباحا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء :
"فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا "
ويجوز للرجل أن يجلب لزوجته ذهبا أكثر من المهر ولكنه لا يسمى مهرا ولا يدخل ضمن المهر لأنه زائد على المقدار المحدد للمهر .
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .