العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد مقال بوابات الجحيم التي فتحت فوق سيبيريا عام 1908 لغز الانفجار الكبير (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغرق فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أمطار غريبة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث النسبية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: حديث عن المخدرات الرقمية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الكايميرا اثنين في واحد (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى كتاب علو الله على خلقه (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب رؤية الله تعالى يوم القيامة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال فسيولوجية السمو الروحي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى توهم فريجولي .. الواحد يساوي الجميع (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 09-06-2009, 01:54 PM   #1
الـشافعي
عضو نشيط
 
تاريخ التّسجيل: Dec 2005
المشاركات: 115
إفتراضي خامساً: التقليد.

خامساً: التقليد.



هذا نوع من الأنواع التي تمنع التكفير عند العلماء.

والتقليد: هو: إتباع قول من ليس قوله حجة.

والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل الشرعي؛ لأنه إتباع قول الغير من غير معرفة دليله.

والإتباع هو الحجة في الإسلام، وهو العلم الصحيح؛ لأنه قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، وما سوى ذلك يسمى تقليداً. والتقليد نوعان:

1- التقليد المباح: يكون في حق العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، ويعجز عن معرفتها، ولا يمكنه فهم أدلتها، ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتي؛ لأن المسلم من حقه أن يستوثق من أمر دينه.

2- التقليد المذموم: هو تقليد رجل واحد معين دون غيره من العلماء في جميع أقواله، أو أفعاله، ولا يرى الحق إلا فيه.

واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير؛ لأن المقلد جاهل لا يفهم الدليل أو الحجة، ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذور حتى تقام عليه الحجة ويعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (والذي عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد؛ فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالمقدرة والعجز) مجموع الفتاوى ج 20، ص 203.
الـشافعي غير متصل   الرد مع إقتباس
غير مقروءة 09-06-2009, 02:40 PM   #2
الجنرال 2009
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2009
المشاركات: 1,590
إرسال رسالة عبر MSN إلى الجنرال 2009
إفتراضي

معنى التقليد في المُصطلح الديني هو قبول قول الغير من ذوي الاختصاص و الاعتماد على ما توصّل إليه في رأيه العلمي من غير سؤال عن الأدلة و البراهين التي اعتمد عليها ، و إنما سمي تقليداً لأن المقلِد يجعل ما يلتزم به من قول الغير من حق أو باطل قِلادةً في عنق من قلّده .
ثم إن المقصود من التقليد في الأحكام الشرعية هو الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط و العمل برأيه في جميع مسائل الأحكام الخمسة ، و هي : الواجب و الحرام و المستحب و المكروه و المباح .



تحيااااااااااااااتي
__________________


الجنرال 2009 غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .