العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال ماذا يوجد عند حافة الكون؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أهل الكتاب فى عهد النبى (ص)فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: المنافقون فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النهار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في لغز اختفاء النياندرتال (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشكر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أنا و يهود (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد المجلس الثاني من الفوائد المدنية من حديث علي بن هبة الله الشافعي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: زراعة القلوب العضلية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: غزة والاستعداد للحرب القادمة (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 15-09-2022, 08:11 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,989
إفتراضي قراءة فى أحاديث أبي عمرو بكر بن بكار القيسي البصري

قراءة فى أحاديث أبي عمرو بكر بن بكار القيسي البصري
المؤلف بكر بن بكار القيسي وهو مجموع لعدد من الأحاديث فى مجالات متنوعة لا جامع بينها والكثير منها مختصر من أحاديث أطول وهى :
[1] ثنا الجراح بن المنهال، ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)
الحديث فى الصلاة عند خطأ أو نسيان الإمام وهو حديث باطل لأن المساجد العامة للرجال كما قال سبحانه:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا"
[2] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ومهر البغي."
الخطأ هو النهى عن مهر البغى فالبغى وهى الزانية يجوز لها الزواج من زان مثلها وكل من تتزوج لها مهر أى نحلة كما قال تعالى :
" الزانية لا ينكحها إلا زان "

وقال فى المهر:
" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"
[3] [ظ: ثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، أنه سئل عن [المكاتب] يعجز، قال: لمولاه أن يرده في الرق، له شرطه]
بالقطع المفترض أن المكاتب مدين والمدين لا يرد للرق وإنما إما أن يعطيه مهلة أخرى وإما أن يتصدق بالباقى عليه كما قال تعالى :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"
[4] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: البقرة والجزور عن سبعة.
هذا الحديث عن تقسيم الهدى على سبعة وهو أمر لا دليل عليه من كتاب الله فكل حاج معه مال عليه هدى من معه قليل يحضر غنم او ماعز ومن معه كثير يجلب بقرة أو جمل ومن ليس معه يصوم عشرة أيام ثلاثة فى الحج وسبعة عند الرجوع لبلده كما قال تعالى :
"فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى"
[5] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير عن جابر، قال: سئل عن العبد يشهد القتال، أيقاتل؟ قال: لا، إلا أن يأذن مولاه."
الخطأ أن العبد يستأذن مالكه فى القتال وهو ما يناقض أن تحريض المؤمنين على الجهاد لم يذكر كونهم أحرار أو عبيد فقال :
"فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين "
[6] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير، قال: سئل جابر عن الرجل يغل، قال: لا قطع عليه ولا نكال."
الخطأ عدم قطع الغال وكل من يرتكب جريمة يعاقب عليها والسرقة هنا جريمة لها عقاب
[7] حدثنا الجراح، ثنا أبو الزبير قال: سألنا جابر بن عبدالله عن الرجل يستعير الدابة فتهلك قال: لا ضمان عليه."
بالقطع لا ضمان على الأرواح إلا أن يكون قد أساء استعمالها فأهلكها هو
[8] حدثنا مسعر بن كدام، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: خطبنا ابن مسعود حين استخلف عثمان رضي الله عنه، فقال: أمرنا خير من بقي، ولم نأل.
كلام فى حكاية يبين وجوب الاجتهادوعدم التقصير
[9] حدثنا مسعر، ثنا أبو الأصبغ، قال: سمعت كثير بن عباس يقول: لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى.
الخطأ أن علامة فوات الصلاة هى الآذان وهو ما يناقض أن الفوات هو بالوقت وليس بالآذان لأن المسلم قد يكون فى بلاد ليس فيها مساجد
[10] حدثنا مسعر، ثنا جواب التيمي عن الحارث بن سويد، قال: قال رجل لعبدالله بن مسعود: إن لي جارا لا أراه إلا خبيثا؛ وهو يدعوني فأتحرج أن آتيه، وأتحرج أن لا آتيه. فقال : ائته، فإنما إثمه عليه.
الحكاية المفروض فيها أن يطلب المسئول فيها الدليل على اتهام الجار بالخباثة لأن تلك شهادة زور ما لم يثبتها بالشهود والأدلة فإنها تتحول لقضية سب وقذف يجلد فيها ثمانون جلدة
[11] حدثنا مسعر، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا: تعلموا المشي حفاة واحتفوا، وشمروا الأزر وتعلموا الرمي.
المستفاد وجوب التدرب على المشى والرمى
[12] حدثنا مسعر، ثنا عبدالملك بن ميسرة عن حوط العبدي، قال: جعلني عبدالله بن مسعود على بيت المال، وكان إذا مر بي درهم زيف كسرته."
المستفاد وجوب التخلص من العملة المزورة
[13] حدثنا مسعر، ثنا إياد بن لقيط عن البراء بن قيس، قال: ذكروا عند حذيفة مس الذكر قال: فأخذ حذيفة بأنفه"
الحديث لا يدل على أى حكم وإنما كراهة الرائحة فيما يبدو
[14] حدثنا محمد بن فضاء العتكي عن أبيه عن علقمة بن عبدالله المزني عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر السكك الجائزة بينهم إلا من بأس.
المستفاد وجوب التخلص من العملة المزورة
[15] حدثنا عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن الرجل يسلم وهو يصلي، أيرد؟ قال: لا، ولكنه إن كان قريبا أخذ بيده يغمزها.
قال: فقال له رجل: أرأيت إن كان بعيدا؟ قال: يسكت
قال: وقال أبو جعفر محمد بن علي: يرد عليه."
إذا كانت الصلاة فى المساجد العامة لا يجوز السلام ولا الرد وحتى فى البيوت
[16] حدثنا حريز بن عثمان الرحبي الحمصي، ثنا راشد بن سعد عن عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل، قال: بقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة حتى ظن الظان منا أنه قد صلى وليس بخارج. [ظ: وحتى قال القائل: قد صلى وليس بخارج]، قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، قد ظن الظان منا أنك قد صليت ولست بخارج، والقائل قد صليت ولست بخارج. قال: فقال: (أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم يصلها أحد قبلكم).
الخطأ فرض صلاة على الأمة الأخيرة لم تكن على سائر الأمم وهو ما يخالف أن الصلاة كما هى لم تتغير كما قال تعالى :
" ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك"
[17] حدثنا حريز، ثنا راشد بن سعد، قال: حدثني رجل من الرحبة، قال: كنت أنا وحجر، وكان حجر خيرا مني، فلقينا عوف بن مالك، فدخلنا معه المسجد- والمسجد يومئذ كنيسة يوحنا- فإذا رجل قائم يقص على أصحابه. فقال عوف بن مالك: لو قسم إثم هذا على من عنده لوسعهم "
الرجل هنا بدلا من أن ينهى القاص عن الحكايات تركه والمساجد إنما بنيت لقراءة القرآن وهو ذكر الله كما قال تعالى :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
[18] حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد عن يزيد بن عميرة الزبيدي أنه أتى الكوفة؟ فأتى ابن مسعود فسلم عليه، فقال له: من أين أقبلت [ظ: أنت]؟ قال: من الشام. قال: أنتم الذين تقولون إنكم المؤمنون؟ قال: يغفر الله لك يا أبا عبدالرحمن! قال الله تعالى في كتابه: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن). يرحم الله أبا عبدالرحمن معاذ بن جبل، قال: إياكم وتبعة القرآن وزيغة العالم لا يصيبكم منه.
قال: فكيف قال أبو عبدالرحمن؟ قال: فأخبره. فقال: يرحم الله أبا عبدالرحمن صدق."
المستفاد زلة العالم تضر من اتبعه
[19] حدثنا حريز بن عثمان، ثنا راشد بن سعد، أن يهوديا جاء إلى رسول الله [ظ: النبي] صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فعنف عليه. قال: فأقبل عليه عمر فوكزه. فقال: (مهلا [ظ: يا عمر]! فإن لصاحب الحق مقالا. إن الله عز وجل لا يقدس أمة لا يأخذ مظلومهم حقه فيهم غير متعتع)."
المستفاد وجوب العدل بين الناس ومع الناس
[20] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة."
الخطأ فرض العقيقة فالله لا يفرض شىء مالى إلا على القادر والكثير من الناس لا يملكون لا ثمن الشاتين ولا الشاة ونلاحظ تمييزا نوعين فيما يذبح للنوعين وهو كلام باطل
[21] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول في المحرم يموت؟ قال: لا تقربوه طيبا."
المستفاد ان الميت لا يستفاد من الروائح الطيبة فلماذا توضع على من لا يستفيد منها
[22] حدثنا بكر، ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت عطاء يقول في قوله عز وجل: (وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)، قال: مالا.
الخطأ أن الخير هو المال فالخير هو الإسلام فلا يجوز عتق العبيد والإماء إذا كانوا كفارا يعادون المسلمين لأن فى إطلاقهم إطلاق لشر حيث أنهم يعرفون معلومات عن المسلمين قد يستخدمونها ضدهم وأما العبيد والإماء المسلمات فيجب مكاتبتهم لأنهم سيكون مصدر نفع للمسلمين فإن انتهوا من عتق المسلمين جاز عتق الكفار شرط إبعادهم عن دولة المسلمين إن لم يكونوا من سكانها الأصليين
[23] حدثنا بكر، ثنا مالك، قال: سألت عطاء عن إخصاء الفحل، فقال: لا بأس به إذا خيف [ظ: إذا لم يخف] عضاضه أو سوء خلقه.
الخطأ اباحة تغيير خلق الله بإخصاء الفحل وهو ما يعد استجابة لقول الشيطان:
",لآمرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن خيف عضه أو أذاه يذبح فيستفاد بلحمه بدلا من تغيير خلقته
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .