العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في رِسَالَةٌ فِي الصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: ابونا عميد عباد الرحمن (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال مخاطر من الفضاء قد تودي بالحضارة إلى الفناء (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في كتاب من أحسن الحديث خطبة إبليس في النار (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى بحث وعي النبات (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أهل الحديث (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في كتاب إنسانيّة محمد(ص) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الى هيئة الامم المتحدة للمرأة,اعتداء بالضرب على ماجدات العراق في البصرة (آخر رد :اقبـال)       :: المهندس ابراهيم فؤاد عبداللطيف (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نظرات في مقال احترس من ذلك الصوت الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 29-12-2017, 10:12 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,890
إفتراضي تناقضات إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة

تناقضات إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة
أول القصيدة كما يقال فى المثل كفر وديباجة الإعلان تحتوى على جنون فالمنظمة اسمها خاطىء وهو الأمم المتحدة فالأمم إذا اتحدت صارت أمة واحدة ذات دين واحد أى شريعة واحدة وهو ما ورد فى ديباجة الإعلان :
" ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره "
ورغم الوحدة المزعومة فى اسم الأمم المتحدة فإن الأمم المتحدة شىء والدول الأعضاء شىء أخر فى قول الديباجة:
"ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة "
فالدول غير الأمم المتحدة والسؤال كيف تكون متحدة والأمم وهى الدول غير الأمم المتحدة نفسها ؟
بالقطع لا توجد إجابة عند من كتبوا الاعلان ولا عند من ابتكروا جنون الأمم المتحدة
ثانى التناقضات :
الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات فى أقوال مثل قول الديباجة:
طلمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق
و المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء
ومع هذه المساواة فضل وميز الإعلان الأمهات والأطفال على الرجال فى الحقوق فقال فى المادة25
2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية"
وأما المادة26 فقرة3 فقد ميزت الآباء على الأمهات فى قولها:
"3. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم."
ومما ينبغى قوله أن من وضعوا الإعلان مجرد جهلة فليس للرجال ولا للنساء نفس الحقوق فالنساء تلد وترضع فكيف يتساووا مع الرجال وهم لا يلدون ولا يرضعون ؟
ولادة المرأة وإرضاعها طفلها يوجب لها حق زائد وهذا الحق يكون واجبا على من ؟
على الرجال
النساء تحيض والرجال لا يحيضون فأين المساواة والنساء تتغير أنفسهم أثناء فترة الحيض ؟
ألا يوجب ذلك لهن حقا زائدا ؟
ثالث التناقضات:
جعل الإعلان الأسرة أساس المجتمع بالزواج وكفل لها الحماية وحدها فقال :
المادة 16
1. للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
ومع هذا ناقض نفسه فجعل المرأة وطفلها الناتجين من طريق غير شرعى لهما نفس الحماية مناقضا كون الأسرة بالزواج هى أساس المجتمع فى المادة 25 حيث قال:
2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية المادة 26
رابع التناقضات:
أوجبت مادة حرية الرأى والتعبير وحرية اعتناقهم وهى المادة 19 فى قولهم
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
كما أوجبت المادة 2 من الإعلان نفس الحق فقالت:
المادة
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
ومع هذا ناقضت المادة11 فقرة2 الحرية فنقضتها وقيدتها بالقانون الوطنى أو الدولى فمثلا من يعتنق رأى حرمة التجنيد لا حرية له فى عدم التجنيد ما دام قانون بلده أوجب ذلك ومثلا من يعتنق مقولة العرى لا حرية له إذا حرم القانون ذلك وهو قولهم"
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة."
كما أن المادة29 فقرة 2 قررت خضوع حرية الفرد للقانون
" يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي."
خامس التناقضات :
قررت المادة 23 حق الأفراد فى تلقى نفس الأجور دون تحديد لعملهم فى الفقرة2حيث قالت:
2. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
وناقضت المادة نفسها فى الفقرة 3 حيث أقرت بالأجر المرضى لعيشة لائقة وهو ما يعنى أن من حق صاحب العمل الا يساوى فى الأجور ما دام يجعل الكل فى عيشة لائقة ولكنه يزيد للبعض ويقلل للبعض فى قولهم ط
3. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
سادس التناقضات :
رغم أن الإعلان يساوى بين الأفراد ومن ثم من المفترض أن يساوى بين الدول لأن الدولة هى عبارة عن مجموع أفرادها لكنه فى المادة 2 جعل البلاد ليست متساوية فمنها المستقلة ومنها ما تحت الوصاية ومنها غير المتمتع بالحكم الذاتى ومنها الخاضعة لقيد من القيود وهو قول المادة:
"وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود"
وهو ما يعنى أن الناس فى تلك الدول غير متساوين بسبب أوضاع دولهم فالبلد غير المتمتع بالحكم الذاتى يعنى أن من يحكمه ليس من أفراده وهو ما يعنى أنه حرمان لأفراد تلك البلد من حق سياسى وهو تولى المناصب وهو ما أوجبته المادة 21 حيث قالت
1. لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
2. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد."
سابع التناقضات :
تضمنت المادة 21 تناقضا وهو أنها تقر أن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة وهو نص الفقرة 3" إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة" ومع هذا جعلت الفقرة الأولى ممثلى الشعب المختارين اختيارا حرا وهو قولها" لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا "هم مصدر السلطة والسؤال هو :
ماذا إذا تعارضت رغبة وهى إرادة الشعب مع إرادة الحكومة بممثليها المختارين وهو أمر كثير الحدوث فما يرغبه عامة الناس من عدل وسلام يناقض ما يقرره الممثلون المنتخبون من عدم التساوى وهو الظلم وإقرار الحروب ؟
ثامن التناقضات:
فى المادة 26 نجد الفقرة 1تقول:
"لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة"
نلاحظ التناقض بين وجوب تعميم التعليم الفنى وبين وجوب تيسير التعليم العالى للكل وحسب ما يعرف فإن تعميمهم وتيسيرهم للكل متناقض لكونهما نوعان مختلفان من التعليم حسب وزارات التعليم فى بلاد العالم ومن ثم فالتعميم غير ممكن
ثامن التناقضات :
فى المادة26 فقرة 2 نجد حريات أساسية يجب احترامها فى قولهم:
" يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام."
وهو ما يناقض أن المادة 3 جعلت حرية الفرد مطلقة فلم تحددها بشىء وهى قولهم:
" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"
تاسع التناقضات :
فى المادة 5 نجد حرمة تعريض الإنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة وهو قولهم:
"لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة"
ومع هذا نجد المادة11 فقرة2أوجبت تنفيذ قانون البلد ولو كان فيه عقوبات يعتبرها البعض قاسية أو وحشية أو همجية فى قولهم :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة."
والسؤال من يحدد كون العقوبة قاسية أو وحشية أو غير ذلك ؟
إذا قلنا بالأكثرية فقد نجد الأكثرية مع ذلك وإذا قلنا فقهاء أو مجموعة مفكرين فقد ناقضنا مواد المساواة فى الإعلان وأيضا مادة حرية اعتناق الرأى
ومن ثم وجدنا اختلافا بين الدول فى عقوبة الإعدام فأكثرية الدول ما زالت تقر بها وتنفذها وقلة من الدول منعتها
عاشر التناقضات:
فى المادة 16 نجد المساواة بين الزوج والزوجة عند الزواج وبعده وهو كلام يناقض الطبيعى فأى تساوى فى الحقوق واختلاف الأجسام يؤدى لحقوق وواجبات زائدة عند المرأة حيث أنها تحمل وتلد وترضع وتحيض فكيف يتساوى معها الرجل وهو لا يصاب بشىء من هذا ؟
ونص المادة 16 هو
1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله."
التناقض الحادى عشر :
نجد فى المادة 16 زواج الرجل والمرأة مختلفى الدين مباح وهو قولها فى الفقرة1:
"للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين."
وهو ما يتناقض مع قوانين العديد من البلاد وقد أقر الإعلان بأن قانون الدولة يسرى فى المادة 11 الفقرة2حيث قال :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب"
فهذا الزواج جريمة فى بعض البلاد ويعاقب عليه
التناقض الثانى عشر:
أحلت المادة18 حرية تغيير الدين فى قولها:
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.
وهو ما يناقض كون تغيير الدين جريمة فى قانون بعض البلاد يعاقب عليه وهو ما أقرته المادة 11 الفقرة2حيث قال :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب"
التناقض الثالث عشر
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل مباح حسب المادة 19وهو قولها :
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وهو ما يناقض أن قانون بعض البلاد يحرم اعتناق أفكار معينة وهو ما أقرته المادة 11 الفقرة2حيث قال :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب"
والمثال الأشهر هو أن بعض بلاد العالم الغربى حرمت اعتناق الشيوعية بينما الاتحاد السوفيتى ودول حلف وارسو السابقة كانت تحرم اعتناق الرأسمالية
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .