العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في مقال أغرب عمليات التجميل واكثرها جنونا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال أضخم المخلوقات التي مشت على وجه الارض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الاحتضار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: الموضة الممرضة والقاتلة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لعنة مومياء الثلج أوتزي الرجل الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 15-12-2007, 01:15 AM   #61
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

كتاب الطلاق

تعريفه: لغة هو : التخلية والإرسال.
واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.

حكم الطلاق: والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.

فمن الكتاب قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [البقرة: 229].
ومن السنة: (فقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها ) رواه بن ماجه، صححه الإلباني.

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشرعيته من غير نكير.

يختلف حكمه من شخص لآخر: -

1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق.
2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.
3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.
4. ويجب للإيلاء.
5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.

حكمة مشروعية الطلاق: -

شرع الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، وذلك لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. لم يشرع إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.

وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح.

مشروعية إيقاع الطلاق على مراحل :

الطلاق لا يصار إليه إلا إذا فات الإمساك بالمعروف وساءت العشرة بين الزوجين فيطلقها وفي غالب ظنه أنه المصلحة، لكنه قد يكون مخطئا في هذا الظن لكونه لم يتأمل حق التأمل، ولم ينظر في العاقبة حق النظر، كما إذا كان في حالة غضب وانفعال فإنها ليست حالة تأمل، فشرع إيقاعه على مراحل لإمكان التدارك ورفع الخطأ مع إعادة التأمل والنظر، فإذا تأمل ثانيا وظهر أن المصلحة في الطلاق أعاد الكرة ثانيا وهكذا ثالثا، وهو بين كل طلقة وأخرى يجرب هل يمكنه الصبر عنها إذا بتَّ طلاقها، وهل تتوب وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق أم لا؟ أما إذا لم يشرع إلا مرة واحدة فقد يندم على فراقها ولا يمكنه التدارك، وقد لا يطيق فراقها والصبر عنها فيقع في السفاح.

وبالجملة فإن الطلاق لا يصار إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

حكمة النهي عن طلاق الحائض:

السنة عدم الطلاق في حال الحيض لأن فيه تطويل العدة على المرأة، حيث إن فترة الحيض لا تحسب من العدة، فتطول العدة عليها وفي ذلك إضرار بها، ولأن الطلاق للحاجة فيسن أن يكون الطلاق في زمان كمال الرغبة، أما زمان الحيض فيعتبر زمان النفرة، فيكون الاقدام عليه في وقت الحيض ليس دليلاً على الحاجة إلى الطلاق.

حكمة مشروعية الطلاق في الطهر الخالي من الوطء:

شرع الطلاق في الطهر لأنه وقت كمال الرغبة والميل إلى المرأة، فإيقاع الطلاق في ذلك الوقت لا يكون بتأثير العوامل النفسية، بل يغلب أن يكون الباعث عليه أمراً شرعياً ومصلحة حقيقة حملته على قطع الصلة وفك الارتباط، فيطلب كل منهما ما يصلح له ويلائمه في الأخلاق والطباع. وأما عدم الوطء فيه فلأن قضاء الشهوة مما ينقص الرغبة فيها، ولأن المرأة قد تحمل منه، فيقع في الندم لأنه لم يحسن الخلوص منها لما سبب له هذا الحمل من الآلام والمشاغل.

ألفاظ الطلاق: وهي نوعان: -

1. ألفاظ صريحة في الطلاق، يقع الطلاق بها مباشرة بدون الحاجة إلى نية.
مثل: أنت طالق، مطلقة، طلقتك ونحو ذلك.

2. ألفاظ كناية الطلاق:
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية. ولكل منها شروط وأحكام، فمنها لو قال: اخرجي واذهبي لأهلك، وحللت للأزواج، وغطي شعرك، وتستري مني، ونحو ذلك لا بد فيها من نية الطلاق.

طلاق السنة :

والسنة في الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن } [الطلاق:1].

طلاق البدعة:

وهو طلاق محرم ويقع على القول الراجح.بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن أبنه: (مُـرْه فليراجعها ) متفق عليه، فلو لم يقع لم يكن ثّمة حاجة للمراجعة.

وهو أنواع:

1. من طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً وهذا محرم، والسنة أن يطلقها طلقة واحدة، لأن المقصود واحد، ولا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
2. من المحرم أن يطلقها في فترة الحيض.
3. ومن المحرم أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

باب الرجعة

وهي إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.
ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.

ويشترط لها:

1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.
2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها، وعليها أن تتزين لزوجها وتخرج أمامه لعله يراجعها.
ويجوز له النظر لها في فترة العدة.فإذا جامعها اعتبرت هذه المجامعة رجعة وإعادة للنكاح على حاله.

حكمة مشروعية الرجعة:

شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } [الطلاق:1].

فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل  
غير مقروءة 15-12-2007, 01:25 AM   #62
الوافـــــي
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 30,397
إرسال رسالة عبر MSN إلى الوافـــــي
إفتراضي

وبعد أن أوردت سابقا ( كتاب الطلاق )
أكتب في هذا الرد ما يتعلق بالموضوع الأساس ، فأقول بقول مشائخنا حفظهم الله :-

الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما ، وبذلك يكون الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك ، وهذا يعني أن الطرفين كليهما أو أحدهما كان السبب في وقوعه دون إلقاء التبعية على أحد دون آخر ، رغم أن قرار الطلاق يكون بيد الزوج

والمرأة المطلقة لا يجب أن تحمل وزر الطلاق كله ، وكم من إمرأة مطلقة لم يكن لها يد في ذلك الذي لحق بها إلا إنها كانت صالحة في بيت رجل طالح
وأعرف حالات كثيرة يكون الزوج فيها ( سكير عربيد ) لا يعرف حقا لزوجته عليه أبدا ، ولا يقوم بما أوجبه الله تجاهها ، هنا تستحيل الحياة معه ، بل إن مفارقته من الواجبات إذا لم يستقم
فهل تحمل مثل تلك المرأة الإثم لأنها تطلقت ...؟؟
ما ذكرت سبب واحد من بين آلآف الأسباب التي يحدث الطلاق بموجبها ، ونادرا ما يعرف السبب الحقيقي للطلاق حتى من الأقارب أنفسهم ، والطلاق لم يشرعه الله إلا لإنهاء تلك العلاقة الوثيقة إن وصلت الحياة إلى طريق مسدود بينهما
وللأسف فإن نظرة المجتمع نحو المطلقة نظرة قاصرة كانت ولا تزال للأسف على ذات المنوال
وكم من المطلقات اللآتي أقمن أسرا بعد ذلك في زيجات أخرى أكثر تماسكا ، وترابطا وتفاهما وحبا واحتراما
والعجيب أن الزوج عندما يطلق زوجته ومعه أطفال صغار يوكل لتلك الزوجة التي طلقها تربية أطفاله ، وهذا أول إعتراف منه بأنها الأكفاْ في ذلك ، ولكن هذا لا يعني أن الحياة بينهما كانت على ذات الكفاءة ، وكل طرف في تلك العلاقة الربانية يتحمل طرفا من المسئولية المشتركة
ولنا في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفي أفعالة ما يغني عن غيرها
فقد قال في ما معنى الحديث إن المرأة خلقت من ظلع أعوج إن أردت أن تقومه كسرته ، وإن أبقيته بقي أعوجا
وقال عن المرأة أيضا فيما معناه إن ساءك منها أمرا فقد ارتضيت منها آخر
بتلك الطريقة وذلك الأسلوب تكون الحياة ، وتستمر
وإن لم يكن ذلك ، فسيغني الله كل من سعته ، ولعل في البديل خير من الأول لكلا الطرفين

والله أحكم واعلم
__________________



للتواصل ( alwafi248@hotmail.com )
{ موضوعات أدرجها الوافـــــي}


الوافـــــي غير متصل  
غير مقروءة 15-12-2007, 01:34 AM   #63
salsabeela
" عضوة شرف "
 
الصورة الرمزية لـ salsabeela
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 7,360
إفتراضي

جزاك الله خيرا أخى الوافى على اضافاتك القيمة
__________________
salsabeela غير متصل  
غير مقروءة 15-12-2007, 06:36 PM   #64
الشــــامخه
مشرفة قديرة سابقة
 
الصورة الرمزية لـ الشــــامخه
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2004
الإقامة: *نجـد* قلبي النابض
المشاركات: 3,760
إفتراضي

اخي الكريم الوافـــــي كفيت ووفيت بالشرح المفصل الواضح عن الموضوع .. شـــكراً لك
__________________

ان تجـد خيـراً فخـذه....وأطـرح ما لـيس حسـناً
ان بعض القـول فــن....فـأجعلِ الاصغـــاءَ فنـا



اســـتودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه


الشــــامخه غير متصل  
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .