لحالة الاولى
اذا طلق الرجل زوجته ثم اراد ان يتزوج احدى قريباتها التي لا يجوز له الجمع بينهما مثل اختها اوعمتها اوخالتها فانه يلزمه الانتظار ثلاثة اشهر والحكمة من ذلك حتى يكون هناك مجالا للصلح بينه وبين طليقته لانه اذا تزوج اختها مثلا لايستطيع مراجعة زوجته التي لاتزال في العدة ومثلها عمتها وخالتها وبنت اختها وبنت اخوها
""""""""""""""""""
الحالة الثانية اذا طلق الرجل زوجته الرابعة ثم اراد ان يتزوج يلزمه الانتظار ايضا ثلاثة اشهر لنفس الحكمة السابقة حتى يكون هناك مجالا للصلح لانه اذا تزوج برابعة لايستطيع مراجعة طليقته السابقة لانه لايجوز له ان يتزوج باكثر من اربعة
لحالة الاولى
اذا طلق الرجل زوجته ثم اراد ان يتزوج احدى قريباتها التي لا يجوز له الجمع بينهما مثل اختها اوعمتها اوخالتها فانه يلزمه الانتظار ثلاثة اشهر والحكمة من ذلك حتى يكون هناك مجالا للصلح بينه وبين طليقته لانه اذا تزوج اختها مثلا لايستطيع مراجعة زوجته التي لاتزال في العدة ومثلها عمتها وخالتها وبنت اختها وبنت اخوها
""""""""""""""""""
الحالة الثانية اذا طلق الرجل زوجته الرابعة ثم اراد ان يتزوج يلزمه الانتظار ايضا ثلاثة اشهر لنفس الحكمة السابقة حتى يكون هناك مجالا للصلح لانه اذا تزوج برابعة لايستطيع مراجعة طليقته السابقة لانه لايجوز له ان يتزوج باكثر من اربعة