قطعا يرد الأمر إلى اهل الطب في الموضوع فليس بقول الخنثى
كما قالوا برد سقوط المهر عنه وهو كلام متناقض فكما سبق القول يرد أمره إلى أهل الطب وليس إلى قوله هو ولا قول الفقهاء
شهادة الخنثى :
افتى القوم بكون الخنثى كالمرأة في الشهادة
قضاء الخنثى :
أنفتى الفقهاء بعدم جواز تولية الخنثى منصب القاضى
القصاص في حالة الخنثى:
اتفق الفقهاء على قتل الرجل والمرأة به وقتله في حالة قتله لهم
الاقْتصاص للْخنْثى، والاقْتصاص منْه:
20 - لا خلاف بيْن الْفقهاء في أنّه يقْتل كل واحدٍ من الرّجل والْمرْأة بالْخنْثى، ويقْتل بهما، لأنّه لا يخْلو منْ أنْ يكون ذكرًا أوْ أنْثى واخْتلفوا في الْقصاص فيما دون النّفْس
فذهب الْمالكيّة والشّافعيّة والْحنابلة إلى وجوب الْقصاص في الأْطْراف سواءٌ قطعها رجلٌ أو امْرأةٌ
وذهب الْحنفيّة إلى أنّه لا قصاص على قاطع يد الْخنْثى ولوْ عمْدًا، ولوْ كان الْقاطع امْرأةً، ولا تقْطع يده إذا قطع يد غيْره عمْدًا لاحْتمال عدم التّكافؤ
وتفْصيل ذلك في الْقصاص وأفتى الحنفية بحكم غريب وهو :
"لا قصاص على قاطع يد الْخنْثى ولوْ عمْدًا، ولوْ كان الْقاطع امْرأةً، ولا تقْطع يده إذا قطع يد غيْره عمْدًا لاحْتمال عدم التّكافؤ "
وهو امر يتعارض مع صراحة قوله تعالى :
" والجروح قصاص "
فالقصاص واجب فى كل الأحوال دون النظر للجنس أو الدين او غير ذلك
دية الخنثى :
اختلف القوم فيما بينهم فى ديته كقتيل كالتالى :
قال الْحنفيّة والْمالكيّة والْحنابلة : فيه نصْف دية ذكرٍ ونصْف دية أنْثى
قال الشّافعيّة أنّ الْواجب دية أنْثى
واختلفوا في ديته في الجراج والأطراف فقال الْحنفيّة والشّافعيّة :
أنّها نصْف ذلك من الرّجل
وقول الْمالكيّة والْحنابلة، وبعض الشّافعيّة: إنّه يساوي الرّجل في الأْطْراف إلى ثلث الدّية، فإذا زاد على الثّلث صارتْ على النّصْف عنْد الْمالكيّة والشّافعيّة، وعلى ثلاثة أرْباع دية الذّكر عنْد الْحنابلة، وتفْصيل ذلك في الدّيات
وهو كلام يخالف كتاب الله فالدية هى لمن ملك المال على حسب غناه وأما من لا يملك شىء فليس له دية وعلى الجانى الصوم بديلا عنها كما قال تعالى في دية القتيل :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
العقل والحنثى :
أفتى القوم لعدم جواز دخول الخنثى فى العاقلة لعدم كونه رجل وشذ البعض فأدخله فيها وأصل المسألة باطل فلا وجود للعاقلة فى الدية فالدية على الجانى وحده لقوله تعالى :
"ولا تزر وازرة وزر أخرى"
الخنثى والقسامة:
اختلف القوم في دخول الخنثى في القسامة ما بين مخرج ومدخل والقسامة هى قسم تبرئة أهل الناحية من جريمة قتل لا يعرف من ارتكبها يحلفه في المشهور خمسين من الرجال
ولا وجود للقسامة في القرآن فإن لم يعرف القاتل أعطيت الدية من بيت مال المسلمين طالما لم يعرف القاتل بالشهود
قذف الحنثى :
أفتى القوم بأن من قذف الخنثى بالزنى لا يحد لانتفاء التهمة وهو كلام لا يعقل فكل من رمى أحد بالزنى يجب حده لأن الخنثى يرتكب الزنى بفرجيه الأمامى أو الخلفى وهذا الكلام يناقض كلامهم في الاعتداد بزاوجه إذا جامع كامرأة أو كرجل
ختان الخنثى :
اختلف القوم ما بين موجب لختانه وما بين محرم لختانه والختان محرم لأنه استجابة لقول الشيطان في تغيير خلقة الله الحسنة:
" ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
لبْسه الْفضّة والْحرير:
حرم الفقهاء على الخنثى ارتداء الذهب والحرير والفضة اختياطا وهو كلام يناقض ان الله أباح كل مواد اللباس فقال :
" قد أنلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم "
كما أباح تحلى الرجال بما يخرج من البحر ومنه الذهب والفضة فقال :
" وتستخرجوا منه حلية تلبسونها "
غسْله وتكْفينه ودفْنه:
اختلف الفقهاء في غسل الخنثى فأباحوه عن كان طفلا في رأي لهم ةفى رأى حرموا غسله وفى رأى أباحوا غسله للضرورة كما أباحوا تكفينه بكفن للأنثى وأباحوا الصلاة عليه بوضعه أمام الإمام في مكان ما بين موضعه من الأنثى والرجل
وكل هذا كلام بلا أى دليل سواء في الغسل أو في التكفين أو في الصلاة عليه أو حتى كلامهم في قبره
الخنثى ميت يفعل به ما يفعل بكل مسلم ميت
إرث الحنثى :
إن كان الخنثى من يرث غيره فقد اختلفوا ما بين أراء أولها :
الْخنْثى يرث نصْف ميراث ذكرٍ، ونصْف ميراث أنْثى عملاً بالشّبهيْن
الخنثى يرث كالمرأة
وكلامى في مسالة الخنثى كالتالى :
تغيير الجنس :
هو تحويل الإنسان من ذكر لأنثى أو العكس وحكمه هو التحريم لأنه استجابة لقول الشيطان القائل:
"ولأمرنهم فليغيرن خلق الله "
وقد حرم الله طاعة أى إتباع الشيطان فقال :
"ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين "
وهناك حالات يطلق عليها تغيير الجنس خطأ ولكنها ليست كذلك لوجود مظاهر الذكورة والأنوثة معا فى إنسان واحد وتتمثل هذه الحالات فيما يلى :
-إنسان له أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية معا والمراد وجود قضيب معه رحم .
-إنسان له عضو أنثوى خارجى بينما فى داخله جهاز تناسلى ذكرى .
وهذه الحالات يعالجها الأطباء بناء على التالى :
-الجهاز الأكثر أعضاء يتم تعديل أعضاء الجهاز الأخر ليناسبها فمن كان لديه قضيب وبداخله جهاز أنثوى من رحم ومبايض وقنوات يتم إزالة قضيبه وتحويله لمهبل ومن كان لديه خصيتين وحوالب وله مهبل يزال المهبل ويوضع له قضيب من خلال الجراحة ويتم الإستعانة بأعضاء الموتى فى هذا إن صلح الأمر وهذه الحالات يجب فيها التالى :
إبلاغ المشافى بها عند حدوثها فى أول أيامها.
كشف الأطباء على كل مولود لمعرفة نوع الجهاز التناسلى فى داخله لإجراء جراحة فى صغره حتى لا تتأثر نفسية الإنسان سلبيا عند الكبر .
فى حالة صعوبة كشف الأطباء لنوع جهاز التناسل فى الطفل- وهو أمر ليس صعبا بسبب أجهزة الكشف عن الأعضاء والأشعة وغيرها - ينبغى متابعته حتى سن البلوغ للتعرف على حقيقة نوعه ومن ثم إجراء الجراحة اللازمة ويجب اختيار اسم للطفل مشترك بين الذكور والإناث وإلباسه ملابس طفولية مما يشترك النوعين فى لبسها .
يتم تسجيل هذه الحالات فى سجل خاص يتم إبلاغه للوزارة والسبب هو العمل على تزويج هذه الحالات من بعضها لتقارب النفسيات بدلا من أن يعانوا من الزواج من الأسوياء والسويات فى النوع .
|