، النبي يقول لا بيع وشرط ، يشترط في بيع هذه الحالة أن تضمن الشركة المقدمة أن تقدم كفالة سنة ، فمثلا بالسيارات يعطون كفالة سنة أو خمسين ألف كيلومتر ، دون خمسين ألف كيلو متر مضمون تصليحها على حساب الشركة أو سنتين ، هذا صار بيع وشرط ، لكن صار في منافسة في البيع ، فهذه الشركة تقدم ضمانة للمشتري أن أي عطب يصيب المركبة دون الخمسين ألف كيلومتر أو قبل سنتين فالتصليح على حساب الشركة ، هذا عرف جرى العمل به وهو مقبول .
أحيانا تشتري قماشا ليخيطه لك الخياط ، صار بيع وشرط ، تشتري قمحا ليطحنه لك الطحان، تشتري طحينا ليخبزه لك الخباز ، فإذا اشتريت شيئا وشرط خبزه أو خياطته هذا صار بيعا وشرطا ، فهذه الأعراف تجيز مخالفة الأحكام الفقهية .
نحن عندنا قاعدة أساسية في الفقه : لا يجوز أن تأخذ أجرا على طاعة ولا على واجب ، فأنت حينما تقرأ القرآن أو تعلم القرآن فهذا واجب لقول النبي (ص):خيركم من تعلم القرآن وعلمه (صحيح البخاري 4639)
أما عمليا نحن عندنا مليون ونصف طالب في القطر في التعليم الإعدادي والثانوي أو مليونا طالب ، فإذا كان كل خمسين طالبا يحتاجون إلى أستاذ فإذا تحتاج إلى خمسمائة أستاذ ديانة ، أفمعقول أن نلزم خمسمائة إنسان أن يعملوا في الأسبوع ستة أيام وكل يوم ست ساعات لوجه الله تعالى ؟ هذا غير معقول ، فكل منهم يحتاج إلى أن يأكل ، يحتاج إلى أن يتزوج وأن يسكن في بيت ، لذلك ينصرف عن التعليم إلى صنعة ، ويبقى الطلاب بلا دين وبلا قرآن وبلا فقه، لذلك فالعرف حاليا يقتضي أن تعطي راتبا لكل من يعلم القرآن ، نحن عندنا شيء اسمه مدرس مادة تربية إسلامية يحمل شهادة في الشريعة ويتعين ويتقاضى راتبا طوال حياته ، أما بحسب الأحكام الفقهية فلا يجوز أن تتقاضى أجرا على أداء عمل أمرك به الشرع ، قد أمرك الله أن تعلم القرآن وكذلك المؤذن ؛ فرغنا إنسانا خمسة أوقات ليؤذن ، لو قلت له لا يجوز أن تأخذ على الأذان أجرا يقول لك من أين آكل ؟ إذا يجوز أن نعطي الإمام والمؤذن وكل من يعمل في الحقل الدعوي راتبا يكفي مؤونة التفرغ كذلك تجهيز الميت ودفنه عمل تطوعي يفعله المسلمون وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل ، ممكن الآن أن تكفل إنسانا ينتقل من بيت إلى بيت ، وعندنا في الشام ثمانون جنازة كل يوم يتنقل من بيت إلى بيت يغسل ويجهز ويكفن ويدفن لوجه الله ، ليست مقبولة حاليا ، لا بد من موظف في دفن الموتى ، موظف يغسل ، وموظف يؤذن ، وهكذا .
بيع العربون منهي عنه ، لكن أحيانا يكون في ضرر ثابت فأنت يمكن أن تحصل الضرر من هذا العربون ، أما أن تأخذه بلا ضرر فلا يجوز ، النبي (ص)قال :لا ضرر ولا ضرار (سنن ابن ماجة 2331)
يمكن أن يحصل خلاف في أسعار المحاصيل الكبيرة ، يحددون يوما في هذا اليوم على أي سعر استقر هذا المحصول يكون أساس الحساب ، أيضا هذا وفق العرف ، أنا آتيكم بأمثلة كثيرة كيف أن مصلحة المسلمين استقرت على هذه الأعراف ، مادامت المصلحة استقرت والناس يفعلونه حلا لمشكلة قائمة إذا يمكن أن تستنبط الأحكام الشرعية الاستثنائية من الأعراف."
كل ما سبق قوله معظمه منظم فى الشرع عندما يوجد مجتمع مسلم يتبع الشرع وأما مجتمعاتنا الحالية فلا يمكن أن تكون مسلمة وإن كان فيها مسلمين لأنها لا تطبق الشرع فمعظم التعاملات التى ذكرها الرجل لا وجود لها فى دولة المسلمين العادلة فتلك التعاملات تكون عندما يحكم المجتمع بغير شرع الله أو عندما نكون فى مجتمع أغبيته كافرة
وخلص النابلسى إلى النتيجة التالية:
"إن محور الدرس وأساس الدرس أن كل شيء يؤخذ من العرف يجب أن يكون موافقا للشرع، يعني إذا لم يكن موافقا فعلى الأقل ألا يصدم نصا ، يعني هناك أشياء الشرع ما ذكرها لا إيجابا ولا سلبا ، فالأصل في الأشياء الإباحة ، أو الأصل في الأقوال والأفعال الإباحة ، الناس أحيانا يجتمعون وكل إنسان يدفع ألف ليرة في الشهر ، وهم عشرة ، فعشرة آلاف ليرة يعطونها لواحد ، كل شهر يأخذها واحد بالقرعة ، الشرع ما ذكر هذا لا إيجابا ولا سلبا لكن لا شيء فيها مخالف للشرع فهذا عرف ما أحد دفع شيئا زيادة ولا خسر ، ليس فيها يانصيب ، دفع ألفا كل شهر وأخذها دفعة واحدة .
لذلك الأصل في الأشياء الإباحة ، ونضيف على الأشياء الأفعال ، فأفعال كثيرة الأصل فيها الإباحة ، لا يحرم شيء إلا بنص ، عندنا البيع والشراء وقطف الثمار ، عندنا عرف بتضمين الثمار ، عندنا حالات كثيرة والأعراف هي في الحقيقة حل لكل مشكلة ، حل جماعي مقبول ، مادام لا يصادم نصا ولا يعارض أمرا ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا إذا فالعرف مقبول ، فصار العرف نوع من الضرورات التي تبيح المحظورات ، يعني ضرورة جماعية والمجتمع حلها على نحو لا يخالف الشرع ، إذا تؤخذ هذه حجة في مخالفة المحظورات ."
وحكاية كون الأصل ى ألأشياء الإباحة هو قول بشرى ليس من عند الله لأن أول الشرع وهو كلمة التوحيد يضمن مباحا ومحرما أى حلال وحراما فأول الشرع وهو كلمة لا إله إلا الله تبيح عبادة الله وحده وفى نفس الوقت تحرم عبادة غيره
ثم تحدث ع عرف أخر فقال :
"أحيانا الإنسان يبيع سيارة ويتفق على الثمن ، ويقبض ثمن السيارة ويشترط أن تبقى معه شهرا في الصيف إلى أن ينتهي شهر الصيف فهذا ممكن ، فهو لا بيع ولا شرط لكن تقتضي المصالح ذلك ، هذا إنسان يريد أن يسافر بعد شهر ويريد أن يبيع سيارته ، فإنسان أعجبته السيارة واشتراها بثمن معقول قال له بشرط أن تبقى معي حتى أسافر، ليس من مانع ، أشياء كثيرة يفعلها الناس بحكم العادة والعرف ، وهذه الأشياء لا تصادم نصا ولا تحل حراما ولا تحرم حلالا ، تعد هذه في حكم الضرورات التي تبيح المحظورات ، والعادة محكمة ، والمسلمون عند شروطهم ، والعرف : إذا رأى الناس شيئا حسنا أقرهم الله عليه ، وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد العمل بالعرف ، بالمعروف يعني بما تعارف الناس عليه ، يقول لك يا ترى هل على الحلي زكاة ؟ الجواب: الحلي المعدة للاستعمال وما تعارف الناس على قدره لا زكاة فيه عند بعض المذاهب ، يعني امرأة يكون عندها أسوارة وقرط وعقد مثلا فهذا معروف ، أما أن يكون عندها عشرون أسوارة فهذه ليس حليا ، هذا صار مالا ، فالحلي التي تعارف الناس ما كان بحجم معتدل يصلح للاستعمال فهذا معفى من الزكاة عند بعض المذاهب ."
كما سبق القول ما قاله سببه عدم وجود حكم للشرع فى المجتمع ومن ثم فكل البيوع عدا الحاضرة تيتم تسجيلها حتى يتم معرفة حرمة شرطها من حلها ولكن الناس هنا يتعاملون فى عدم وجود تطبيق للشرع
وانتهى إلى وجوب أن يقيس المسلم على الشرع فإنه وافقه أخذ به وإن لم يوافقه رفضه وهو قوله:
أرجو الله أن نكون قد أفدنا من هذا الدرس فكلنا جميعا محاطون بأعراف وتقاليد ، والإنسان أحيانا يضعف أمام قوة المجتمع ، وأمام ضغط الأعراف و التقاليد ، فالمؤمن عنده ميزان ، فأي عرف أو أي تقليد خالف منهج الله عز وجل يرفضه ولا يعبأ به ، والنبي دعي إلى حلف الفضول وأثنى عليه ثناء كبيرا ، وهو اتفاق ينص على أن ينصر المظلوم وأن يعطى كل ذي حق حقه وهذا كان في الجاهلية ، قال (ص)لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت يعني أنت لا تكن بعيدا عن المجتمع ، إذا كان هناك اتفاق تعاون سكني ليس فيه ربا وليس هناك مانع شرعي ، وإذا كان اتفاق لحل مشكلة والناس اجتمعوا وقرروا فلا عليك ، وكل شيء لا يعارض نصا شرعيا ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا فليس فيه مانع فلا بأس ، فدائما مقياسك الشرع ، كل من ترك ميزان الشرع من يده لحظة هلك، اجعل الشرع ميزانا ، سواء كان في الزواج ، أو في الولادة فالأعراف كثيرة لازم كأن يقدم الناس كراوية عند الولادة ليس هناك مانع وهذه لا تحل حراما ، مادة مسموحة والضيافة واردة ، وإطعام الطعام وارد، إذا الأعراف في الولادة وفي الزواج والطلاق والحياة والموت ، والسفر ، هذه الأعراف مقياسها الشرع ، فلا نخالف الشرع ولا نحل حراما ولا نحرم حراما وليس هناك مانع ، أما إن كانت تصادم الشرع فيجب أن نقف موقفا شديدا إزاءها أساس الأعراف حل لمشكلة حلا جماعيا ، فالشرع عد العرف مصدرا تشريعيا ، العادة محكمة والمسلمون إذا استحسنوا شيئا فالشرع حسنه ."
|