الاخوة المتابعون
المسألة المبحوثة من قبل الأئمة أكتبها لكم موجزة من الموسوعة الفقهية الكويتيّة بما يلي--
# مذهب الجمهور هو ما أسكر من النيء والمطبوخ محرم قليله وكثيره سواء اتّخذ من العنب أو من غيره
# الحنفيّة عندهم تفصيل آخر
فأبو حنيفة وأبو يوسف يحلّان شرب المطبوخ من نبيذ التمر أقل طبخة و يحرمان فقط السّكر منه --
ومحمد لا يحرمه ولكن لا يشربه --
وأبو حنيفة وأبو يوسف يحلّان ذلك بشروط هي
1-أن يكون شربه للتقوى ونحو ذلك من غرض صحيح
2-ان لا يشربه للهو والطرب فإن فعل فقليله وكثيره حرام
3-أن لا يشرب الكميّة التي يغلب على ظنّه أنها تسكره
ودليلهما { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَمَّهُ ، فَقَطَّبَ وَجْهَهُ لِشِدَّتِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ وَشَرِبَ مِنْهُ }
ب - { إنَّ النَّبِيَّ قَالَ : لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَكِنْ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ } ، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ ذَكَرَ التَّمْرَ بَدَلَ الرُّطَبِ . قَالُوا : وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ الْمُتَّخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُبَاحٌ .
# أمّا الأشربة المتّخذة من الحبوب والعسل واللبن والتّين فيحرّم شرب قليلها وكثيرها وهو الفتوى عند الأحناف وكذلك عند الجمهور
بهذا اكون قد أجبت على كافة التساؤلات
|