العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الجوع فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النذر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الذنب فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغنى فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: سلاح التفاؤل (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الوزير المحبوب و الملهم طارق المهدى (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الوزير طارق المهدى (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الفقه فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: النكر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الصنع فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

موضوع مغلق
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 11-03-2009, 10:22 AM   #1
جمال الشرباتي
كاتب إسلامي مميز
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 639
إرسال رسالة عبر MSN إلى جمال الشرباتي إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جمال الشرباتي
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نورالهدى مشاهدة مشاركة
جاء صريحاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم:

(أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس فالجنة عليها حرام)، أو قال: (لم ترح رائحة الجنة)

فإذا كان هناك بأس أو ضرر ... فلا مانع من طلبها للطلاق


والله أعلم و أحكم
أختنا
ليتك تتأملين في دقة البحث الفقهي--

بحسب نصّ الحديث لها أن تطلب بسبب ضرر حصل لها--


ولكن الموضوع هو --
هل يحكم القضاء بالموافقة على مثل هذا الطلب أم لا ؟؟

الفقه الحنفي لا يعتبره مبررا لطلب الطلاق وكذلك الشّافعي باختلاف بينهما بسيط
__________________
مؤسس ملتقى أهل التأويل
http://www.attaweel.com/vb/

جمال الشرباتي غير متصل  
غير مقروءة 11-03-2009, 04:04 PM   #2
البدوي الشارد
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2009
الإقامة: حزيرة العرب
المشاركات: 760
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي مشاهدة مشاركة
أختنا
ليتك تتأملين في دقة البحث الفقهي--

بحسب نصّ الحديث لها أن تطلب بسبب ضرر حصل لها--


ولكن الموضوع هو --
هل يحكم القضاء بالموافقة على مثل هذا الطلب أم لا ؟؟

الفقه الحنفي لا يعتبره مبررا لطلب الطلاق وكذلك الشّافعي باختلاف بينهما بسيط
لا شك أن القضاء سيحكم لها بالموافقة.
وحتى قول أبي حنيفة والشافعي بعدم الوجوب فهو عدم وجوب على الزوج ولكنه لا يعني أن الزوجة من الواجب عليها أن تقبل بهذه الحال المخالفة بداهة لمعنى عقد الزواج، فهي يباح لها طلب التفريق في أمور أسهل من هذه بكثير، بل يباح لها طلب التفريق بسبب العنة وهي لا يد فيها للزوج فمن باب قياس الأولى أن يباح لها طلب التفريق للامتناع المقصود مع المقدرة.
ومن مقاصدالشريعة الكبرى المقررة درء المفاسد وجلب المصالح بل درء المفسدة حتى إن ترتب عليها مصلحة هي أقل منها شأنا وأي مفسدة أعظم من التسبب في فتنة الزوجة بالامتناع عن وطئها؟
وكيف يتناسب هذا مع مقصد الشريعة في السكينة والرحمة بين الزوجين.
نعم إن كانت الزوجة راضية بهذا ولا ترى فيه ضررا فلا شك أن أحدا لن يجبرها على طلب التفريق ولها أن تبقى مع زوجها بداهة.
الشريعة نزلت رحمة للعالمين يا ابن الحلال!.
ودفاعك يا أخي الكريم عن هذه الأفكار هو فعلا من العجب.
هدانا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
البدوي الشارد غير متصل  
موضوع مغلق


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .