25-03-2025, 07:59 AM
|
#1
|
عضو شرف
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,890
|
القوامة في الإسلام
القوامة في الإسلام
القوامة تعنى :
الرئاسة التى تعنى :
الحفاظ على من تحت القوام من كل الجهات من خلال الارشاد والتوجيه والعقاب
والقوامة ذكرت في إطار علاقة الزوج بزوجته وفى هذا قال تعالى :
" الرجال قوامون على النساء "
وهو تفسير الدرجة في قوله تعالى :
" وللرجال عليهن درجة "
وفى تفسير القوامة نجدها في التدرج في التعامل مع الزوجة التى يخاف الزوج من نشوزها كالتالى :
التوجيه وهو الوعظ وهو توجيه النصح لها بالكف عن معصية الله
العقاب النفسى بالبعد عن المرأة في الفراش منعا لها من التلذذ به وهو الهجر في المضاجع
العقاب الجسدى بضربها بمجلدة ليس جارحة ولا كاسرة وإنما مؤلمة
وفى هذا قال تعالى :
"واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"
ومن كتب اللغة نقلت الموسوعة الفقهية الكويتية التالى في تعريف القوامة :
"التّعْريفُ:
1 - الْقوامةُ في اللُّغة منْ قام على الشّيْء يقُومُ قيامًا:
أيْ حافظ عليْه وراعى مصالحهُ، ومنْ ذلك الْقيّمُ وهُو الّذي يقُومُ على شأْن شيْءٍ ويليه ويُصْلحُهُ، والْقوامُ على وزْن فعالٍ للْمُبالغة من الْقيام على الشّيْء والاسْتبْداد بالنّظر فيه وحفْظه بالاجْتهاد.
قال الْبغويُّ:
الْقوامُ والْقيّمُ بمعْنًى واحدٍ، والْقوامُ أبْلغُ وهُو الْقائمُ بالْمصالح والتّدْبير والتّأْديب "
ونقلت الموسوعة عنهم ألفاظا يقال أن الفقهاء يدخلونها في القوامة وهى :
"أ - ولايةٌ يُفوّضُها الْقاضي إلى شخْصٍ كبيرٍ راشدٍ بأنْ يتصرّف لمصْلحة الْقاصر في تدْبير شُئُونه الْماليّة وكثيرًا ما يُسمّي الْفُقهاءُ الْقيّم بهذا الْمعْنى وصيّ الْقاضي ، ويُسمّي الْمالكيّةُ الْقيّم مُقدّم الْقاضي .
ب - ولايةٌ يُفوّضُ بمُوجبها صاحبُها بحفْظ الْمال الْموْقُوف والْعمل على إبْقائه صالحًا ناميًا بحسب شرْط الْواقف .
ج - ولايةٌ يُفوّضُ بمُوجبها الزّوْجُ بتدْبير شُئُون زوْجته وتأْديبها وإمْساكها في بيْتها ومنْعها من الْبُرُوز .
ويسْتعْمل الْفُقهاءُ الْقيّم والنّاظر والْمُتولّي في باب الْوقْف بمعْنًى واحدٍ ."
وأما الألفاظ التى لها مماثلة في المعنى من جهة ما فنقلت الموسوعة أقوالهم فيها وهى :
"أ - الإْيصاءُ:
2 - الإْيصاءُ في اللُّغة مصْدرُ أوْصى، يُقال أوْصى فُلانٌ بكذا يُوصي إيصاءً، والاسْمُ الْوصايةُ (بفتْح الْواو وكسْرها) وهُو أنْ يعْهد إلى غيْره في الْقيام بأمْرٍ من الأُْمُور، سواءٌ أكان الْقيامُ بذلك الأْمْر في حال حياة الطّالب أمْ كان بعْد وفاته وأمّا في الاصْطلاح فالإْيصاءُ بمعْنى الْوصيّة، وعنْد بعْض الْفُقهاء هُو إقامةُ الإْنْسان غيْرهُ مقامهُ بعْد وفاته في تصرُّفٍ من التّصرُّفات، أوْ في تدْبير شُئُون أوْلاده الصّغار ورعايتهمْ، وذلك الشّخْصُ الْمُقامُ يُسمّى الْوصيّ.
أمّا إقامةُ غيْره مُقامهُ في الْقيام بأمْرٍ في حال حياته فلا يُقال لهُ في الاصْطلاح إيصاءٌ، وإنّما يُقال لهُ وكالةٌ. وفرّق بعْضُ الْفُقهاء بيْن الْوصيّ والْقيّم بأنّ الْقيّم منْ فُوّض إليْه حفْظُ الْمال والْقيامُ عليْه وجمْعُ الْغلاّت دُون التّصرُّف، والْوصيُّ منْ فُوّض إليْه التّصرُّفُ والْحفْظُ جميعًا فيكُونُ بمنْزلة الْوكيل بالتّصرُّف والْحفْظ جميعًا، وعقّب على ذلك ابْنُ مازهْ بقوْله: لكنّ هذا الْفرْق كان منْ قبْل، أمّا في زماننا فإنّهُ لا فرْق بيْن الْقيّم والْوصيّ .
ب - الْوكالةُ:
3 - الْوكالةُ:
إقامةُ الشّخْص غيْرهُ مقام نفْسه في تصرُّفٍ ممْلُوكٍ قابلٍ للنّيابة ليفْعلهُ في حال حياته، فهي تُشْبهُ الْقوامةُ منْ حيْثُ إنّ كُلًّا منْهُما فيه تفْويضٌ للْغيْر في الْقيام ببعْض الأُْمُور نيابةً عمّنْ فوّضهُ إلاّ أنّ الْقوامةُ تخْتلفُ عن الْوكالة في أنّ التّفْويض في الْقوامةُ يكُونُ منْ قبل الْقاضي غالبًا، أمّا الْوكالةُ فلا يُشْترطُ أنْ يكُون التّفْويضُ فيها منْ قبل الْقاضي.
ج - الْولايةُ:
4 - الْولايةُ في اللُّغة: الْمحبّةُ والنُّصْرةُ
وفي الاصْطلاح تنْفيذُ الْقوْل على الْغيْر، ومنْهُ ولايةُ الْوصيّ وقيّم الْوقْف وولايةُ وُجُوب أداء صدقة الْفطْر والْولايةُ أعمُّ من الْقوامةُ."
وكل ما سبق من أقوال يناقض كتاب الله فالقوامة هى في إطار واحد وهو :
الزوج والزوجة ومن ثم يخرج عنها كل ما ذكروه من الوصية والوكالة والولاية وذلك نظرا للنص الإلهى :
" الرجال قوامون على النساء "
وتحدثت الموسوعة عن أحكام القوامة في الفقه فأدخل الفقهاء فيها مسائل متعددة ليس منها كالحجر على السفهاء والمجانين والمفقودين وكالوقف فقالت :
"أحْكامُ الْقوامةُ:
(للْقوامة أحْكامٌ منْها
الْقوامةُ على الْمحْجُور عليْهمْ:
5 - تثْبُتُ الْقوامةُ على الصّغير، والْمجْنُون، والْمعْتُوه، والسّفيه، وذي الْغفْلة.
|
|
|