العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: The international justice court (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد تنبيه الأنام على مسألة القيام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الزراعة المثالية ولعنــة الأدويــة الكيماويــة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: New death (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال البروباغاندا الهدوءُ والفتك (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 16-12-2022, 10:15 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي قراءة فى بحث استدلالات أصولية في إثبات جواز الإضرابات والاعتصامات

قراءة فى بحث استدلالات أصولية في إثبات جواز الإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية والمسيرات السلمية
المؤلف عبدالرزاق الشايجي والبحث يدور حول إثبات إباحة الإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية والمسيرات السلمية وقبل الدخول فى البحث يجب القول :
أن من بحثوا الموضوع بحثوه من جانب وجوده فى دول الكفر أو ما يسمونه فى دول الظلم وأما جانب دولة العدل التى هى دولة المسلمين التى لا وجود لها حاليا ومنذ أزمان متطاولة فلم يبحثوا فيها لبيان الحكم لأن الله نظم تلك الدولة وجعل فيها تغيير ما يحدث من اخطاء من قبل أى فرد على مستويين:
الأول المستوى المؤسسى من خلال أمة الخير وهى جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حيث أوجب وجود مؤسسة منوط بها إنكار المنكر وتغييره فقال تعالى:
"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"
الثانى مستوى الأمة ككل فكل فرد مسئول مع غيره عن تغيير ما يحدث من منكر إذا لم يتواجد فى المكان فرد من أفراد أمة الخير أو إذا فسد أفراد تلك الأمة وفيه قال تعالى :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "
وأما جانب دول الكفر التى نعيش فيها حتى وإن أطلقت على نفسها مسلمة أو إسلامية فهى ما يتناوله البحث
وقد استهل الشايجى بحثه بالحديث عن قاعدة لا وجود لها فى الإسلام وهى الأصل فى الأشياء الإباحة فقال :
"الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى..
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.. وبعد:
فهذه مسالك أصولية في إثبات إباحة المسيرات السلمية.. والإضرابات والاعتصامات والمهرجانات الخطابية أو مشروعيتها نطرحها على بساط البحث والمناقشة.
أولا: من المقرر في أصول الفقه أن "الأصل في العادات والأشياء الحل والإباحة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بناقل صحيح سالم من معارض يساويه أو يرجح عنه" وذلك لأن الأمور التي لم ينص الشارع على تحريمها إذا كان الانتفاع بها واستعمالها خاليا من المفسدة الأعظم منه والمساوية له عادة فإن العقل يدعو إلى استعمالها والانتفاع بها والشرع يؤيد هذا لقوله تعالى منكرا تحريم ما لم يرد نص بتحريمه ((قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق))
ولذا فقد جعل أئمتنا الذين كتبوا في قواعد الفقه هذا الأصل قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي يعرف بها حكم الأمور التي لم يرد بحكمها نص شرعي. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: " قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"
وقال الشيخ السعدي: "والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة".
وقال أيضا:
وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد
وكذلك قال ابن القيم: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها"
بداية القاعدة المذكورة ليست قاعدة من وحى الله وإنما هى قاعدة فى أذهان بعض الناس فأصل الإسلام وهو كلمة لا إله إلا الله تضمنت إباحة وتحريم إباحة عبادة الله وتحريم عبادة غيره والإسلام نفسه ينقسم إلى مباحات ومحرمات ومن ثم لا وجود لتلك القاعدة على الإطلاق فى الوحى
وتحدث عن أن وسائل التغيير السلمية هى عادات وليست عبادات فإنها مباحة فقال :
"ولما كانت هذه الوسائل السلمية "الإضرابات، الاعتصامات، المسيرات السلمية، المهرجانات الخطابية " هي من قبيل العادات والتصرفات وليست من قبيل العبادات ولم يرد دليل شرعي يمنع منها فإن الأصل في استخدامها الحل والإباحة، وعلى المخالف الإتيان بدليل على التحريم فإن قيل: كل ما عندكم عدم العلم بورود الدليل المانع من هذه الأمور وعدم العلم ليس بحجة فليس مجرد عدم الدليل دليل على العدم، وبالتالي لا يكون مجرد عدم العلم بورود الدليل المانع دليل على جواز المدعي، قلنا: لو وجد دليل على المنع لنقل إلينا وانتشر بيننا ولم يخف على جميع الأمة فلما لم يظهر هذا الدليل مع الاطلاع والاستقصاء وشدة البحث غلب على الظن عدم وجوده فنزل هذا الظن منزلة العلم في وجوب العلم به لأنه ظن مستند إلى تحر وبحث واجتهاد. فهذا علم بعدم الدليل لا عدم العلم بالدليل، وإن كان الثاني فليس حجة فالأول حجة فعدم ورود الدليل المانع دليل على الإباحة لأنها الأصل، وهذا الاستدلال متفرع عن القاعدة الكلية الكبرى: "اليقين لا يزول بالشك".
ثانيا: من منع الأخذ بهذه الوسائل السلمية أو قال بتحريمها مطلقا فقد خالف الأصل وهو الحل، فلابد من أن يأتي بدليل معتبر راجح يقوى على إزالة الأصل وهو الحل، وعندها تسلم دعواه لأنه لا يجوز مخالفة الأصل إلا بدليل، أما أن يقال بالتحريم بمجرد الرأي والهوى دون موازنة أهل الحل والعقد بين المصالح والمفاسد المترتبة على مثل هذه الوسائل، فهذا من قبيل الحكم في دين الله بالتشهي، وهو من القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أشد أنواع المحرمات لقوله تعالى:
((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))
ثالثا: إن الذين يخرجون من قال بجواز مثل هذه الوسائل عن منهج السلف يطلقون الحكم بتحريم هذه الوسائل دون تفصيل أو تقييد، بل يجعلون الأصل في الأشياء عند عدم ورود الدليل هو التحريم، وهو قول مرجوح لم يذهب إليه إلا معتزلة بغداد وبعض قليل من غيرهم ومستندهم واه. فقولهم مخالف للقواعد الفقهية الشرعية، فإن الأصل في الأشياء ومنها هذه الوسائل الحل والإباحة ما لم يرد دليل عل تحريمها وهذه الوسائل لم يرد دليل بتحريمها بل لا نبعد عن الصواب إن قلنا أنها قد ورد الأمر بها حيث قد ورد الأمر بإنكار المنكر كما سنذكر بعد قليل، والوسائل المذكورة إذا ترجحت مصالحها شرع الأخذ بها في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما مع إباحة أصلها، فتكون من قبيل الوسائل التي تأخذ أحكام المقاصد، والمقصد ههنا شرعي جليل فكانت الوسائل المفضية إليه بنحو حكمه.
رابعا: وعمدة ما يستدل به المانعون هو دعوى رجحان المفاسد الكبيرة المترتبة على اتخاذ مثل هذه الوسائل، ونحن نسلم الدعوى، لو فرض صحة وصفها وما يترتب عليها، ولكن الحقيقة أن هذا غير مسلم فإنه إذا تقرر أن الأصل في هذه الوسائل الحل، فإننا بعد ذلك ننظر إلى واقعها وما يترتب عليها من المصالح والمفاسد "على معنى الانتقال من الإباحة إلى التحريم يكون بأدنى الأسباب"، وبناء عليه يتحدد حكم مثل هذه الوسائل السلمية، ومن المعلوم أن كثيرا من هذه "الإضرابات - الاعتصامات - المسيرات السلمية - المهرجانات الخطابية "إنما هي إمساك بحق عن عمل أو إيصال كلمة حق أو مطالبة بحق شرعي كنوع من أنواع الضغط السلمي لتغيير منكر أو تحقيق شيء من المعروف، تحققت مصلحته، ويترتب على ذلك خير كثير، فلا بد من موازنة بين هذه المفاسد المشار إليها وبين المصالح المترتبة على ذلك.
خامسا: لو سلمنا بوجود "مفاسد جزئية" عند استخدام مثل هذه الوسائل، فإن هذه المفاسد قد تسوغ وتحتمل في مقابلة دفع مفاسد أعظم منها وأخطر، عملا بقاعدة "جواز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما"، فهذا في تعارض المفاسد، وكذلك القول حال وجود مفاسد جزئية في مقابلة المصالح العامة الغالبة فإن التحقيق في مثل هذه الحالة احتمال تلك المفاسد المرجوحة لتحصيل المصالح الراجحة، وبهذا جاء نظام الشريعة ومورد الأحكام، فشريعة الله قائمة على مراعاة مصالح العباد بمعنى أنها تقضي بتقديم الأهم من المصالح على ما هو دونه كما تقضي أيضا بالتزام المفسدة الدنيا لاتقاء المفسدة الكبرى وذلك حين تتعارض المصالح والمفاسد أو مفسدتان في شيء واحد.
هذا هو المراد بمراعاة المصالح هو المراد أيضا من قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذ أن معناه أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية أو التي هي دون المفسدة وهو ما يعبر عنه الأصوليون بعنوان: "انخرام المناسبة بالمفسدة المساوية أو الراجحة"
وأما إطلاق "تقديم درء المفاسد على جلب المصالح" ففيه بعد عن تحرير الصواب، وعليه فإن إطلاق القول بالتحريم قول بعيد عن التحقيق أصلا وشرعا وواقعا.
سادسا: في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .