العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: The international justice court (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد تنبيه الأنام على مسألة القيام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الزراعة المثالية ولعنــة الأدويــة الكيماويــة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: New death (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال البروباغاندا الهدوءُ والفتك (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب إرشاد الأخيار إلى منهجية تلقي الأخبار (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 18-07-2022, 08:03 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,025
إفتراضي قراءة فى كتاب أحكام القتل الخطأ

قراءة فى كتاب أحكام القتل الخطأ
المؤلف أو بالأحرى جامع الموضوع عامر العتيبى وفى مقدمته بين سبب كتابته للموضوع وهو جهل الناس بأحكام القتل الخطأ وفى هذا قال:
"أما بعد : فبكثرة الحوادث والتي ينتج عنها وفيات سواء كان هذا بسبب حوادث السيارات وهو الأعم الأغلب ،أو في الصيد ، أو في الجهاد ، أو غير ذلك من الأمور التي ينتج عنها الجناية ، نجد أن الكثير من الناس يجهلون أحكام القتل الخطأ ، ومن هذا المنطلق كتبت هذا البحث فبينت فيه الدية وما يتعلق بها من المسائل المهمة ، والكفارة وما فيها من المسائل المهمة والتي قد تخفى على كثير من الناس ، وقد جمعت هذا البحث من كلام أهل العلم ، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والله الموفق "
وقد استهل الكلام بتعريف القتل الخطأ فقال :
"* القتل الخطأ :
هو أن يفعل الإنسان ماله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .
( بعض الأمثلة على ذلك :-

1. أن يرمي ما يظنه صيدا ، أو يرمي غرضا [ أي هدفا ] ، أو يرمي شخصا مباح الدم كحربي فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله
2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله 0
3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنسانا بسيارته وكان مسرعا فهذا من الخطأ 0
4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك 0
5-من قتل نفسا محرمة ولو كان مملوكه ، أو كان معاهدا ، أو مستأمنا مولودا ، أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا 0"

ومعنى التعريف أن الإنسان يفعل مباحا فتكون النتيجة دون إرادته خروج نفس إنسان أخر
وهذا التعريف ناقص لأن بعض الأفعال المحرمة قد يفعلها الفرد دون قصد اتلاف النفس ولكن ينتج عنها نفس النتيجة وهى اتلاف النفس المحرمة والمثال فى القرآن هو أن موسى(ص) ارتكب فعلا محرما هو الوكز وهو اللكم فكانت نتيجة قتل الذى من قوم فرعون وفى هذا قال تعالى :
" فوكزه موسى فقضى عليه"
ومثاله من سقى أحدهم خمرا فمات من شربها كما يقال بجرعة زائدة او غير زائدة أو أوصاه أحدهم بدواء معالج لمرض ما أن يتناوله لأن من آثاره الجانبية اشتداد القضيب ووقوف مدة طويلة ليتعين به على الزنى فمات نتيجة حساسيته من احدة مكونات الدواء
وبين أحكام القاتل قتلا خطأ فقال :
"من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه :-
1. الدية
2. الكفارة
والدليل قوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} "

والرجل بهذا الكلام يخالف منطوق الآية التى فرقت بين ثلاثة أنواع من القتلى:
الأول المؤمن الذى أهله مسلمون فحكمه تحرير الرقبة والدية
الثانى المؤمن الذى اهله كفرة محاربون للمسلمين فحكمه تحرير الرقبة ولا دية له
الثالث المؤمن الذى أهله معاهدون فلأهله الدية وعلي القاتل تحرير رقبة
وفى حالة كون القاتل ليس معه لتحرير الرقبة وادفع الدية فالحكم فى الكل هو :
أن على القاتل صوم شهرين متتاليين
وتحدث عن الدية فقال :
"أولا: مسائل الدية:
( الدية :-
هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0
( دية القتل الخطأ هي :-
1. عشرون بنت مخاض
2. عشرون بنت لبون
3. وعشرون حقة
4. وعشرون جذعة
5. وعشرون من بني مخاض
( هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه .
( على من تكون الدية ؟
تكون دية الخطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه

من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الدية ؟
هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
( تنبيه : -
سميت العاقلة عاقلة لأن الإبل تجمع فتعقل بفناء أولياء المقتول أي تشد عقلها لتسلم إليهم ولذلك سميت الدية عقلا وقيل غير ذلك
( كيف تقسم الدية على العاقلة لدفعها للمجني عليه أو وليه ؟
يجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يسهل عليه ويبدأ بالأقرب فالأقرب فيقسم على الآباء والأبناء ثم الأخوة ثم بنيهم ثم الأعمام ثم بينهم وهكذا كالميراث
( ملاحظة :-
فإن اتسعت أموال الأقربين لها لم يجاوزهم وإن لم تتسع دخل من هو أبعد منهم وهكذا حتى يدخل أبعدهم درجة على حسب الميراث
( ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟
قال الشيخ عبد الحمن السعدي " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلا منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمه ، وقربه وبعده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم .
( هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئا من الدية أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئا من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئا لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله
- وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي " إذا كان الجاني غنيا فهل يلزمه أن يتحمل مع العاقلة ؟
فأجاب :- المذهب معروف أنه لا شي عليه مطلقا

والقول الآخر في المذهب أنه يحمل مع العاقلة لأنهم حملوا بسببه ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلة فإنها من باب التحمل لأنها في الأصل على المتلف ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب أن يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملها فلا يناسب ذلك إلا أن يتحمل القاتل وهو غني وهذا القول هو الذي نختاره .
- وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان الخلاف في ذلك فقال رحمه الله تعالى : -
"الفرع الثاني – اختلف العلماء في نفس الجاني هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة أو لا .
فمذهب أبي حنيفة ومشهور مالك : أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة .
وذهب الإمام أحمد و الشافعي : إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه المتقدم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بالدية على عاقلة المرأة وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة وحجة القول الآخر : أن أصل الجناية عليه وهم معينون له فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته .
• والراجح : أنه لا يتحمل شيئا من الدية مع العاقلة لظاهر الحديث السابق والله أعلم بالصواب
( هل تؤخذ الدية من الجاني عند تعذر أخذها من العاقلة ؟
قال الشيخ البليهي في السلسبيل " أن من لا عاقلة له أو عجزت عن الدية أو بعضها أخذه دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذرت سقطت واختيار الشيخ تؤخذ من الجاني عند تعذر العاقلة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ، ولعل الراجح ما ذهب إليه.
ما الحكمة من إيجاب الدية على العاقلة دون الجاني ؟

الحكمة أن الدية في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل للمقتول فالشارع أوجب على من عليهم مولاته ونصرته أن يعينوه على ذلك فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير قال ابن القيم : ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم
( من الذين لا عقل عليهم في الدية ( أي الذين لا يطالبون بدفع الدية ) ؟
الذين لا عقل عليهم في الدية هم :
1. الرقيق أي المملوك
2. غير الكلف ويشمل الصغير و المجنون
3. الفقير
4. الأنثى
5. المخالف لدين الجاني
( ما الذي لا تحمله العاقلة ؟
1. العمد على قول الجمهور وهو الصواب
2. الصلح
3. الاعتراف
4. ما دون الثلث
5. العبد
( كم المدة التي تعطى للعاقلة لدفع الدية ؟
قال بعض أهل العلم :- ثلاث سنوات كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكى الوزير وبن رشد اتفاقهم على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ثلاث سنين وأن دية العمد حالة إلا أن يصطلحا على التأجيل .
وقال ابن تيمية في الاختيارات العلمية :- لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه نص على ذلك الإمام أحمد
• ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله تعالى (وهو اختيار ابن تيمية

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .