العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طارق مهدي اللواء (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال أغرب حالات مرضية في عالم الطب (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال أغرب القوانين حول العالم (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال أغرب عمليات التجميل واكثرها جنونا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال أضخم المخلوقات التي مشت على وجه الارض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الاحتضار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: الموضة الممرضة والقاتلة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لعنة مومياء الثلج أوتزي الرجل الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 20-04-2022, 01:03 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,039
إفتراضي نقد كتاب الأثر المحمود لقهر ذوي العهود

نقد كتاب الأثر المحمود لقهر ذوي العهود
الكتاب من تأليف حسن الشرنبلالي الحنفي والكتاب يدور هو حكم بناء معابد الكفار المعاهدين الجديدة أو ترميم المتواجد منها من خلال ذكر بعض نصوص المعاهدات بين بعض المسلمين وبين الكفار المعاهدين أو المسالمين وفى مقدمته قال :
"هذا ذكر شيء من العهود المأخوذة على أهل الذمة وفتاوى الأئمة الأربعة المتبعة للأئمة المجتهدين وصفة بعض الملوك تتميما لهذه الفائدة"
وقد استهل الكلام بكلام أبى يوسف فى الموضوع فقال :
"قال أبو يوسف في كتاب الخراج: عن ابن عباس أنه سئل عن العجم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة في أمصار المسلمين، فقال: أما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بنا بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا فيه خمر ولا يتخذوا فيه خنزيرا وكل مصر كانت للعجم مصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم فللعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك"
وهذا معناه حرمة بناء المعابد سواء كنائس أو بيع أو غيرها في البلاد التى بناها المسلمون وحدهم وأما البلاد التى أنشأها الكفار وفتحها المسلمون فحكمها هو حسب المعاهدة التى أقر الجانبين فإن كانوا أقروا ببناء معابد جديدة في المستقبل بنيت وإن لم يقروا لا تبنى معابد جديدة وإن أقروا بترميم الموجود من المعابد رممت واما إذا لم يقروا في المعاهدة بشىء فلا يبنى ولا يرمم شىء
وقد علمت أن القاهرة المعزيه إسلامية فالمنع فيها لازم وإزالة هذا الدير فرض على كل مكلف قادر عليه سواء كان ولي أمر أو غيره! وقد حصل إزالته وجعل مسجدا بفضل الله تعالى.
ثم نقل أقوال بقية أقوال أبو يوسف فقال :
"وقال أبو يوسف تعالى في كتاب الخراج: اشتراط في صلحهم أن لا يضربوا نواقيسهم في أوقات الصلوات وشرط عليهم أن يضيفوا المسلمين ثلاثة أيام
قال أبو يوسف: ولست أرى أن يهدم شيء مما جرى عليه الصلح ولا يحول وأن يمضي الأمر فيها -أي: البيع والكنائس- على ما أمضاه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي م فإنهم لم يهدموا شيئا منها مما كان الصلح جرى عليه فأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة فإن ذلك يهدم.
قلت: فهذا الدير الذي أحدث بالقاهرة بالمحلة الجوانية تعين هدمه وقد حصل وعيد بجعله مسجدا فلله المنة بذلك.
وقال أبو يوسف: شرط عليهم عهد الله وميثاقه الذي أخذ عليه أهل التوراة والإنجيل أن لا يخالفوا ولا يعينوا كافرا على مسلم من العرب ولا من العجم ولا يدلوهم على عورة للمسلمين عليهم بذلك عهد الله عز وجل وميثاقه الذي أخذ على أهل التوراة والإنجيل أشد ما أخذ على نبي من عهد أو ميثاق أو ذمة فإنهم خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم وأي عبد من عبيده أسلم أقيم في أسواق المسلمين فبيع بأعلى ما يقدر عليه في غير الوكس ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه ولهم كل ما يلبسوا من الزي إلا زي الحرب ومن غير أن يتشبهوا بالمسلمين في لباسهم.
وقال أبو يوسف: أن أبا عبيدة بن الجراح صالح أهل الشام واشترط عليهم حين دخلها أن يترك كنائسهم وبيعهم على أن لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة وعلى أن عليهم إرشاد الضال وبناء القناطر على الأنهار من أموالهم وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام وعلى أن لا يشتموا مسلما ولا يضربوه ولا يرفعوا في بادي أهل الإسلام صليبا ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم إلى أفنية المسلمين ويوقدوا النيران للغزاة في سبيل الله ولا يدلوا على عورة للمسلمين ولا يضربوا نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولا في أوقات أذانهم ولا يخرجوا الرايات يوم عيدهم ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم ولا يتخذوه في بيوتهم فإن فعلوا شيئا من ذلك عوقبوا وأخذ منهم.
وقال أبو يوسف في كتاب الخراج: ولا يركب يهودي ولا نصراني على سرج وليركب على إكاف .....ولا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب ولا يركب ذمي خيلا أصلا لا بسرج ولا بغيره لا بكاف ولا بنحوه على الأصح ولا يلبسون العمائم ولا يحملون السلاح ويركبون الحمير موكفة وإذا مروا بمجمع للمسلمين ينزلون ولا يركبون إلا لضرورة كمرض وخروج إلى قرية ويضيق عليهم الطريق ويمنعون من لبس أهل العلم والشرف والثياب الفاخرة سواء كانت حريرا أو غيره كالصوف المربع والجوخ الرفيع والأبراد الرفيعة وتجعل مكاسمهم خشنة فاسدة اللون اتفقت الصحابة على ذلك إظهارا للصغار على الكافرين وصيانة لضعفة المؤمنين ولأن المسلم مكرم والكافر مهان (ومن يهن الله فما له من مكرم) كذا في الهداية."
وبالقطع هذه المعاهدة لم تحدث ولا يمكن أن يقرها مسلم لمخالفتها قوله تعالى:
" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين"
فأى بر وأى عدل فى عدم ركوب القوم ما خلق الله من الخيل والبغال وأى بر وأى عدل فى نزولهم عن الركوبات إذا مروا على مسلمين وأى بر أو عدل فى ليس ملابس خشنة وأى بر أو عدل فى عدم لبس العمائم ؟
بالقطع لا يوجد نص واحد فى كتاب الله يقول بهذا الكلام فمن حقهم ارتداء وركوب ما يريدون كالمسلمين فالحرام عليهم هو الحرام على المسلمين
وأما مسألة البناء والترميم فلا يوجد تحريم لها وإنما النص هو حرمة هدمها وهو قوله تعالى :
"ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا"
وتحدث الشرنبلالى ناقلا وجوب إهانة المعاهدين فقال :
"وقال في الأشباه والنظائر: تبجيل الكافر كفر فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر، وقال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا كفر ولنعلم أن سيد المرسلين حبيب رب العالمين عاداه أهل الكفر فهم أعداء الحبيب رب العالمين.
قال الشيخ أكمل الدين ومن أعز عدو صديقه فقد أهان صديقه -فاعلم ذلك- فلهذا لا يجوز إدخالهم في مناصب كمباشرة واستيلاء على مسلم بضرب وحبس وتضييق عليه لأخذ مال جعل الكافر قابضا له من مسلم من أمير وكبير لم يخش عاقبة أمره بتسليط الكافرين على المؤمنين لأمر الدنيا والإعراض عن النظر في العاقبة والأخرى.
وقال الكمال بن الهمام أن الكافر الذمي إذا استعلى على المسلمين على وجه يصير به متمردا عليه حل للإمام قتله. انتهى.
وذلك لما أخذ عليهم من العهد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأن الحق فيه حرفين مع الذين اشترطوه على أنفسهم أن لا يشتروا شيئا من سبايا المسلمين ومن ضرب منهم مسلما عمدا فقد خلع عهده وقد اعتمد الفقهاء ذلك من كل مذهب كما نقله القاضي بدر الدين القرافي برسالة له رحمه الله."
وهو كلام يتعارض مع وجوب القول الحسن والعمل الحسن معهم كما في قوله تعالى :
" وقولوا للناس حسنا"
وأيضا قوله:
"ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم"
وعاد الشرنبلالى للحديث عن هدم معابد المعاهدين التى لم تكن موجودة وقت الصلح وأن محرم إقامة شىء جديد منها فقال :
"وفي المحيط: لو فتح الإمام بلدة عنوة وصالحهم على أن يجعلهم ذمة يمنعهم من الصلاة في كنائسهم القديمة وأمرهم أن يجعلوها مساكن ولا يهدمها وكذلك قرية يجعلها الإمام مصرا لأنهم لما فتحوها عنوة كان للغانمين الحق فيها يقسمونها فيما بينهم ويمنعوا الكفار عنها وكذا نص محمد بن الحسين في السير الكبير.
وأما التي فتحت صلحا قبل أن تؤخذ عنوة محرى على ما وقع عليه الصلح من أمر كنائسهم وتعبدهم فيها.
وروي عن أبي يوسف: أن البيع والكنائس التي تكون بخراسان والشام فما أحاط علمي بأنه محدث هدمته فهدم الدير بالقاهرة المحروسة وقد حصل بحمد الله تعالى."
وبعد أن نقل الكلام ذكر فتاوى أئمة المذاهب الأربعة في الموضوع فقال :
"وهذه فتاوى الأئمة الأربعة
فمن الأئمة الحنفية فقد أفتى قاضي القضاة شيخ الإسلام ابن الشحن بلزوم هدم الكنائس والبيع المحدثة بدار الإسلام.
وكذلك أفتى بهدم مثل هذا الدير وتقدم أن كل مدينة فتحت عنوة لا يمكن أهل الذمة فيها من الاجتماع فيما كان قبل الفتح وإنما تجعل مساكن وتؤخذ أجرتها.
ومن الأئمة الحنفية شيخ الإسلام مفتي الإسلام الشيخ قاسم بن قطلوبغا قال: كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحو ذلك من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم وإما بنحوه بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوة وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة بعده لأن القديم منها يجوز أخذه وتجب عند المفسدة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان محدثا وجب هدمه وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها جميعا لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فما كان قبل الفتح قديما يتخير الإمام في إبقائه وهدمه فيفعل فيه ما هو أصلح.
وقد علمت أنهم لا يمكنون من الاجتماع فيها وإن بقيت إعزازا لدين الله وقمعا لأعداء الله.
ثم ذكر الشيخ قاسم العهد المأخوذ على أهل الذمة فقال: وروى الجلال والبيهقي ومحمد بن سعيد وابن حزم عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام:
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .