العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الذرية فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطرف في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الثالوث فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الطبع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الصفق فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الولدان المخلدون (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخمار فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الحجاب في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: رقص و قذارة سفيرة (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الخنق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 19-03-2022, 07:32 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,843
إفتراضي نقد كتاب الدر الفريد في بيان حكم التقليد

نقد كتاب الدر الفريد في بيان حكم التقليد
المؤلف أحمد بن محمد الحموي توفي سنة (ت1098هـ) والكتاب يدور حول حكم التقليد فى الأحكام وسبب تأليفها الرد على من رفض التقليد كما قال الحموى:
"هذه رسالة في بيان حكم التقليد فيه رد على كل مخالف عنيد سميتها بـ((الدر الفريد في بيان حكم التقليد))"
وقد استهل الرسالة ببيان معنى التقليد وأنواعه فقال:
"التقليد: جعل الشيء كالقلادة في العنق، حقا كان أو باطلا وهو أنواع:
واجب، وجائز، وحرام
فالواجب: تقليد المعصوم عن الخطأ، وهو النبي (ص) المبعوث بالحق، وهذا ليس بتقليد حقيقة؛ إذ التقليد في الشرع: عبارة عن قبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقته، لكن يسمى تقليدا عرفيا
والتقليد الجائز: تقليد العوام لعلماء الدين في الفروع بالإجماع
وفي أصول الدين مختلف فيه؛ لاستواء المكلفين به في أصله، وهو النظر، والاستدلال فيما كان معقولا، وسهولة التعلم لما كان منقولا، خاصة قدر ما يتعلق به صحة الإيمان والإسلام
وفي تقليد العالم للعلماء في الفروع أيضا اختلاف
أما التقليد الحرام: فهو كتقليد الآباء والأكابر في الأباطيل كذا في ((الحاوي القدسي)) "
والتقليد هو عمل ما عمله الغير وهو ما سماه الله الاقتداء والاقتداء فى الإسلام ليس اقتداء بأشخاص حتى ولو كانوا الرسل (ص) وإنما الاهتداء بالهدى وهو الوحى المنزل عليهم كما قال تعالى :
"فبهداهم اقتده"
والسبب هو كون الرسل0ص) بشرا يصيبون ويخطئون وقد أقر النبى(ص) بذلك فى قوله تعالى:
"قل إنما أنا بشر مثلكم"
ومن ثم كانت بعض أعمالهم ذنوبا لا يصح الاقتداء بها ولما كنا لا نعرف مقياسا سوى الوحى لأعمالهم فقد وجب الاهتداء بوحيهم
وبين الحموى كما زعم حقيقة التقليد فقال :
"وحقيقة التقليد: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا حجة فيها، فليس الرجوع إلى النبي (ص) والإجماع من التقليد؛ لأن كلا منها حجة شرعية من الحجج الأربع، وعلى هذا اقتصر ابن الهمام في ((تحريره))
وقال ابن أمير حاج: وعلى هذا عمل العامي بقول المفتي، وعمل القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منهما وإن لم يكن من إحدى الحجج، فليس العمل به بلا حجة شرعية؛ لإيجاب النص أخذ العامي بقول المفتي، وأخذ القاضي العدول انتهى
قال شيخنا: وفيه تأمل؛ لأن النص وإن أوجب أخذ العامي بقول المفتي مجردا عن الدليل، فعدم علمه بالدليل تقليد في الحكم، وإلا لزم العامي أيضا فتوى المفتي، وليس بلازم إلا بالإمضاء بالفعل انتهى
قال ابن أمير حاج: ما نصه: قال الروياني: يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها بثلاثة شروط:
أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد انتهى
قال شيخنا: وهذا مؤيد، بل نص في دفع جواز التلفيق؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه انتهى
قال الروياني :
وأن يعتقد فيمن قلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلد أميا في عماية
وأن لا يتبع رخص المذاهب
وتعقب الشرط الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضار؛ فإن مالكا مثلا لم يقل: إن من قلد الإمام الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود عنده باطلة
قال شيخنا: لكن في هذا التوجيه نظر غير خاف، ومن المعلوم أنها لا تكون أنكحة عند القائل بها إلا بشروطها، وإلا فليست أنكحة، فانتفى جواز التلفيق انتهى
ووافق ابن دقيق العيد الروياني على اشتراط: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها وأبدل الشرط الثالث: بأن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض به الحكم لو وقع
واقتصر العز ابن عبد السلام على اشتراط هذا، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز
والشرط الثاني: انشراح الصدر للتقليد المذكور، وعدم اعتقاد لكونه متلاعبا بالدين متساهلا فيه
واعلم أنه يجوز التقليد بهذا لعمل بما يخالفه أن يخالف ما قلد فيه، ولا يخالف هذا ما في ((تحرير)) المحقق ابن الهمام من أنه: لا يرجع فيما قلد فيه؛ أي عمل به اتفاقا؛ لحمل المنع على خصوص العين لا خصوص الجنس، أو حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس والإمام مالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة
وفي ((العقد الفريد)) للمحقق السيد السمهودي: المختار أن كل مسألة اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول، وبه يعلم ما في حكاية إطلاق الاتفاق على المنع، ولعل المراد اتفاق الأصوليين
ثم إن كان المراد من المنع الرجوع حيث عمل في الواقعة عين تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر؛ كحنفي سلم شفعة بالجوار عملا بقصده، ثم عن له تقليد الشافعي كي ينزع الxxxx ممن سلمه له، فليس له ذلك كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضى من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها؛ لمضيها على الصحة في اعتقاده فيما مضى
فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك xxxxا آخر وقلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار، فلا يمنعه ما سبق من أن يقلده في ذلك، فله أن يمتنع عن تسليم الxxxx الثاني، فإن منع في مثل هذا، أو عمم ذلك في جميع صور ما وقع العمل به أولا، فهو غير مسلم، ودعوى الاتفاق عليه ممنوعة
ففي ((الخادم)): أن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي كان يفتي على باب مسجد القفال، والمؤذن يؤذن المغرب فترك ودخل المسجد، فلما رآه القفال أمر المؤذن أن يثني الإقامة وقدم القاضي فتقدم وجهر بالبسملة مع القراءة وأتى بشعار الشافعي في صلاته انتهى
ومعلوم أن القاضي أبا عاصم إنما يصلي بشعار مذهبه، فلم يمنعه سبق عمله بمذهبه في ذلك
وفي ((فتاوى السبكي )) ما نصه: ودعوى الاتفاق فيها نظر، وفي كلام غيرهما يعني الآمدي وابن الحاجب ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل، وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته، ولك وجه ما قالا: أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له الغير …، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة، ولا بأس بهذا الوجه لكنني أرى تنزيله على خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله، وله فعل جنسه بخلافه انتهى ملخصا كلام السيد"
وما سبق من الكلام هو ابتعاد عن الموضوع تماما إلى موضوع أخر وهو تقليد الفقهاء والمسلم ليس مطالبا بتقليد أحد مهما كان علمه وإنما مطالب بشىء واحد وهو :
اتباع الوحى المنزل كما قال تعالى :
" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"
وهو ما سماه التحاكم إلى الوحى المنزل فقال :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"
وكل من قلد بشرا وهو يعرف نصا من كتاب الله يخالفه فقد كفر بالوحى المنزل
وأما تقليد الجاهل لمن ظنه علمه فهو جائز فيما جهله طالما لم يعرف النصوص الإلهية لأنه اتباع فى تلك الحالة لقوله تعالى :
" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
وحدثنا الحموى عن جواز العمل بمذاهب مختلفة فى المسائل المختلفة فقال :
"واعلم أنه يجوز العمل بجملة مسائل كل منها على مذهب إمام مستقل:
قال المحقق ابن الهمام: وهل يقلد غيره: أي غير من قلده أولا في شيء في غيره: أي غير ذلك الشيء كأن يعمل أولا في مسألة بقول الإمام رضي الله عنه وثانيا في أخرى بقول مجتهد آخر، المختار كما ذكره الآمدي وابن الحاجب: نعم للقطع بالاستقراء التام بأنهم؛ أي المستفتين في كل عصر في زمن الصحابة وهلم جرا كانوا يستفتون مرة واحدا ومرة غيره غير ملتزمين مفتيا واحدا، وشاع ذلك الأمر وتكرر ولم ينكر انتهى كذا في ((شرح ابن أمير حاج))
لكن يفهم منه منع التقليد في جنس ما عمل به، وهو مناقض لما جزمنا به أولا، إلا أن يحمل على غير المختار، ولا يمنع منه دعوى الإجماع لما تقدم من عدم تسليمه، وحمل المنع على بقاء أثر يؤدي إلى الجمع بين ما لا يقول به كل من الإمامين المقلدين؛ إذ السؤال وعدم التزام مذهب شامل للعمل ثابتا بخلاف ما عمل أولا، وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينا، فلو التزم مذهبا معينا كالإمام أبي حنيفة أو الشافعي، فهل يلزم الاستمرار عليه، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل
فقيل: يلزم، كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه؛ ولأنه اعتقد أن مذهبه حق،

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .