العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: The international justice court (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد تنبيه الأنام على مسألة القيام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الزراعة المثالية ولعنــة الأدويــة الكيماويــة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: New death (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 02-09-2021, 08:05 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,029
إفتراضي نقد كتاب ارشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين

نقد كتاب ارشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين
الكتاب تأليف جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو يدور حول أمر لا وجود له وهو الاجتهاد فى استخراج الأحكام من قبل الفقهاء وهو شىء طبقا لقوله تعالى :
" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
وقوله:
" ما فرطنا فى الكتاب من شىء "
وقوله:
" وتفصيل كل شىء"
لا وجود له لأن فى كل مسألة نص بلا استثناء لقوله كل شىء وطبقا لكلام الفقهاء :
" لا اجتهاد مع نص "
يبقى الاجتهاد لا وجود له على الإطلاق والرواية التى يعتمد القوم رواية متعارضة متناقضة مع الإسلام وهى :
" من اجتهد فأصاب له أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"
وقاعدتا الأجر هى :
عشر حسنات لكل عمل غير مالى كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ولكل عمل مالى 700 حسنة أو الضعف1400 حسنة كما قال تعالى :
" مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"
وقد بين السيوطى ثلاث مسائل فى الاجتهاد فى مقدمته فقال :
"وبعد،،،فقد وقع الكلام الآن في ثلاثة مسائل متعلقة بالاجتهاد:
أحدها : هل الاجتهاد موجود الآن، أو لا؟
والثانية: هل المجتهد المطلق مرادف للمجتهد المستقل، أو بينهما فرق؟
والثالثة : هل المجتهد له أن يتولى المدارس الموقوفة على الشافعية مثلا، أو لا؟
وكل من المسائل الثلاث جوابها منقول، ومنصوص للعلماء، بل ومجمع عليه، لا خلاف فيه، صادر من عالم، وإنما فيه نزاع ومكابرة من غير العلماء الموثوق بهم، وقد كنت ألفت في العام الماضي كتابا سميته (الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض)، وهو كتاب جليل حافل، فيه نفائس متعلقة بالاجتهاد، وألخص هنا منها ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث، فنقول:
أما المسألة الأولى: فالجواب عنها من وجهين:
أحدهما: أن العلماء من جميع المذاهب متفقون على أن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات، في كل عصر، وواجب على أهل كل زمان أن يقوم به بعضهم، وأنه متى قصر فيه أهل عصر، بحيث خلا العصر عن مجتهد أثموا كلهم، وعصوا بأسرهم، وممن أشار إلى ما ذكرناه الإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم صاحبه المزني ، وصنف ـ أعني المزني ـ كتابا في ذلك سماه فساد التقليد، وممن نص على ما ذكرناه من الفرضية، وتأثيم أهل العصر بأسرهم عند خلو العصر عن مجتهد نصا صريحا الماوردي / في أول كتابه الحاوي، والروباني في أول البحر، والقاضي حسين في تعليقه، والزبيري في كتاب المسكت، وابن سراقة في كتاب الاعتداد ، وإمام الحرمين في باب السير من النهاية، والشهرستاني في الملل والنحل، والبغوي في أول التهذيب، والغزالي في البسيط، والوسيط، وابن الصلاح في أدب الفتيا، والنووي في شرح المهذب، وفي شرح مسلم، والشيخ عز الدين بن عبد السلام في مختصر النهاية، وابن الرفعة في المطلب، والزركشي في كتاب القواعد والبحر، وذكر ابن الصلاح أن ظاهر كلام الأصحاب أن المجتهد المطلق هو الذي لم يتأدى به فرض الكفاية، وأما المجتهد المقيد فلا يتأدى به الفرض، فهؤلاء أئمة أصحابنا، نصوا نصا صريحا على أن الاجتهاد في كل عصر فرض كفاية، وأن أهل العصر إذا قصروا فيه أثموا كلهم.
وممن نص على ذلك من أئمة المالكية: القاضي عبد الوهاب في المقدمات، وابن القصار في كتابه في أصول الفقه، ونقله عن مذهب مالك، وجمهور العلماء والقرافي في التنقيح، وابن عبد السلام المالكي في شرح مختصر ابن الحاجب، وأبو محمد بن مناذر في المسائل المنثورة، وابن عرفة في كتابه المبسوط في الفقه، وقد سقنا عبارات هؤلاء بحروفها في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض، فليراجعه من أراد الوقوف عليه.
الوجه الثاني: أن جمهور العلماء نصوا على أنه يستحيل عقلا خلو الزمان عن مجتهد، إلى أن تأتي أشراط الساعة الكبرى، وأنه متى خلا الزمان عن مجتهد، تعطلت الشريعة، وزال التكليف عن العباد، وسقطت الحجة، وصار الأمر كزمن الفترة، وممن نص على ذلك نصا صريحا الأستاذ أبو إسحاق / الإسفراييني، والزبيري، وإمام الحرمين في البرهان، والغزالي في المنحول، ونقله ابن برهان في الوجيز عن طائفة من الأصوليين، ورجحه ابن دقيق العيد، وابن عبد السلام من المالكية في شرح المختصر، وجزم به القاضي عبد الوهاب في الملخص، وأشار إليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، وهو مذهب الحنابلة بأسرهم، نقله عنهم ابن الحاجب في مختصره، وابن الساعاتي من الحنفية في البديع، وابن السبكي في جمع الجوامع، وقال ابن عرفة المالكي في كتابه في الفقه: قد قال الفخر الرازي في المحصول ، وتبعه السراج في تحصيله، والتاج في حاصله ما نصه: ولو بقي من المجتهد ـ والعياذ بالله واحد ـ كان قوله حجة، قال: فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهم، قال: والفخر توفي سنة ست وستمائة، هذا كلام ابن عرفة، وقد وجدت ما هو أبلغ من ذلك، فذكر التبريزي في تنقيح المحصول ما نصه: لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر، فلو انتهوا ـ والعياذ بالله ـ إلى ثلاثة، كان اجتماعهم حجة، ولو لم يبق منهم إلا واحد، كان قوله حجة، لأنه كل الأمة، وإن كان ينبوا عنه لفظ الإجماع، وقال الزركشي في البحر: قال الأستاذ أبو إسحاق: يجوز أن لا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد، ولو اتفق ذلك، فقوله حجة كالإجماع، ويجوز أن يقال للواحد أمة، كما قال تعالى: [إن إبراهيم كان أمة قانتا] ونقله الصفي الهندي عن الأكثرين، وبه جزم ابن شريح في كتاب الودائع، فقال: وحقيقة الإجماع هو القول بالحق، فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع، وقال الكيا الهراسي: اختلف هل يتصور قلة المجتهدين، بحيث لا / يبقى في العصر إلا مجتهد واحد؟ والصحيح تصوره.
والمسألة الثانية : وهي هل المجتهد المطلق مرادف للمجتهد المستقل، أو بينهما فرق؟
والجواب أنهما ليسا مترادفين، بل بينهما فرق، وقد نص على ذلك ابن الصلاح في أدب الفتيا، والنووي في شرح المهذب، وذكر هو وغيره أنه من دهر طويل فقد المجتهد المستقل، ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون لى المذاهب، وقدروا أن المجتهدين أصناف: مجتهد مطلق مستقل، ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة الأربعة، ومجتهد مقيد، وأن الصنف الأول فقد من القرن الرابع، ولم يبق إلا الصنفان الآخران: المطلق المنتسب، والمقيد، وممن نص على ذلك من أصحابنا أيضا ابن برهان في الوجيز، ومن المالكية ابن المنير، وقد سقت عباراتهم، وعبارات غيرهم في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض، فلينظر منه.
وأما المسألة الثالثة: وهي هل للمجتهد أن يلي وظائف الشافعية مثلا؟
فالجواب أن المجتهد المطلق المنتسب ، والمجتهد المقيد ، كلاهما يستحقان ولايتها شرعا، بلا خلاف بين المسلمين؛ لأن هذين الصنفين من جملة الشافعية المنتسبين إلى الإمام الشافعي لم يخرجا بالاجتهاد عن الانتساب إليه، ولهذا اعتمد على تصانيفهم وفتاويهم، ونسبت إلى مذهب الشافعي، وما زالوا يولون تدريس الشافعية قديما وحديثا، كما سنبينه.
وأما المجتهد المستقل، غير المنتسب، فذاك هو الذي لا يولاها، إذا كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال، ولهذا امتنع السبكي من دعوى الاجتهاد المستقل، مع كونه أهلا للاستقلال، فاقتصر على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب، ولا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد المنتسب / سوى ابن جرير خاصة، وأما بقية الأصحاب الذين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب، ولهذا عدوا في الأصحاب، وذكرت تراجمهم في طبقات الفقهاء الشافعية، وحذف منها ابن جرير، فلم يترجم فيها، فكل من ترجمه العلماء في طبقات الشافعية ممن ادعى الاجتهاد، فهو مطلق منتسب، لا مستقل، وهو مستحق لأوقاف الشافعية، وقد قال النووي في الروضة، والرافعي في الشرح: المنتسبون إلى مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك ثلاثة أصناف: أحدها العوام، الثاني البالغون رتبة الاجتهاد، وقد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد مجتهدا، وإنما ينسب هؤلاء للشافعي؛ لأنهم جروا على طريقته في الاجتهاد، واستعمال الأدلة، وترتيب بعضها على بعض، ووافق اجتهادهم اجتهاده، وإذا خالف أحيانا، لم يبالوا بالمخالفة ، والصنف الثالث المتوسطون، وهم الذين لا يبلغون رتبة الاجتهاد في أصل الشرع، لكنهم وقفوا على أصول الإمام في الأبواب، وتمكنوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا على ما نص عليه ، هذا كلام الرافعي والنووي في الروضة، فانظر كيف قسما أتباع الأئمة إلى ثلاثة أصناف، وجعلا من جملتهم من بلغ رتبة الاجتهاد، ولم يخرجاه ببلوغه الاجتهاد عن انتسابه إلى مذهب الشافعي، وقد نص على هذا أيضا إمام الحرمين، فقال في كتابه الذي ألفه في ترجيح مذهب الشافعي ما نصه: فإن قيل: فابن شريح والمزني ومن بعده كالقفال والشاشي، وغير هؤلاء كان لهم منصب الاجتهاد.
فالجواب أن هؤلاء كثرت تصرفاتهم في مذهب الشافعي، والذب عن طريقته ونصرته، وشمروا عن ساق الجد في تصويبه وتقريره / وتصرفوا فيه استنباطا وتخريجا، وقلت اعتباراتهم الخارجة عن مذهبه، وكانوا معترفين بأنهم من متبعي الشافعي، ومقتفي آثاره، ومقتبسي أنواره، هذا كلام إمام الحرمين، ونص على مثل ذلك أيضا ابن الصلاح، فقال في طبقاته في ترجمة محمد بن نصر ما نصه: ربما تذرع متذرع بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي، إلى إنكار على الجماعة العادين له في أصحابنا، وليس الأمر كذلك؛ لأنه من هذا بمنزلة ابن خزيمة والمزني وأبي ثور، وغيرهم، ولقد كثرت اختياراهم المخالفة لمذهب الشافعي، ثم لم يخرجهم أحد عن أن يكونوا في قبيل أصحاب الشافعي معدودين، وبوصف الاعتزالية موصوفين ، هذا كلام ابن الصلاح.
إن نصوص العلماء مطبقة على أن المجتهدين من أتباع الأئمة غير خارجين عن الانتساب إليهم، والعداد في جماعة أصحابهم، والاعتزاء إليهم، فيقال لهم الشافعية، والمالكية، والحنفية، ويدخلون في الوقف على هذه الطرائق، وقد استقرينا أمر المدارس منذ بنيت، فلم نجد تولاها في قديم الزمان إلا المجتهدون، فكيف يحرمها المجتهدون في آخر الزمان، ويقدم عليهم المقلدون؟
بيان ما قلناه: إن أول من بنى المدارس للشافعية، فيما نص عليه جماعة، الوزير نظام الملك، وأول مدرسة بناها النظامية التي ببغداد، بناها في سنة سبع وخمسين وأربعمائة، ووقفها على الشافعية،
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .