العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الحسر فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرد على مقال وحياة العيش والملح المنيل فرعون عربي حجازي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: طاحونة القلوب (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحرق فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: القصر في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الرد على مقال مراجعة بحثية لسورة الفيل (آخر رد :رضا البطاوى)       :: البور في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: البور في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لا له (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: لا له (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 11-09-2022, 07:57 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,943
إفتراضي قراءة فى كتاب المصلي عند نزوله من الركوع إلى السجود

قراءة فى كتاب المصلي عند نزوله من الركوع إلى السجود
هل يكون على يديه أم ركبتيه ؟
استهل المؤلف الكتاب بوجود رأيين فى مسألة النزول من الركوع للسجود فقال:
"اختلاف الفقهاء في ذلك على قولين :
الأول : توضع الركبتان قبل اليدين عند النزول إلى السجود .
وبه قال : مسلم بن يسار ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق بن راهويه ، وهو مذهب أهل الكوفة منهم : أبو حنيفة ، وإبراهيم النخعي .
ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وابنه ، واختاره ابن القيم وغيره .
وحجتهم في ذلك : ما رواه يزيد بن هارون ، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال : (( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )) .
رواه : الدارمي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، والطحاوي ، وابن حبان ، والطبراني ، والدارقطني ، والبيهقي، والخطيب ، والحازمي .
الثاني : توضع اليدان قبل الركبتين في السجود
وبه قال : الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وهو مذهب أصحاب الحديث .
وقال ابن حزم : وضع اليدين قبل الركبتين فرض . وهو مذهب العترة .
واحتجوا : بما رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : حدثنا محمد بن
عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه )) .
أخرجه أحمد ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ، وأبو داود ، والنسائي، والطحاوي،والدارقطني، والبيهقي،والحازمي، وابن حزم، والبغوي."
وبعد أن ذكر المؤلف الرأيين قام بمناقشة أدلة الفريقين فقال :
"مناقشة الأدلة :
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر ، وأجاب بعضهم عن دليل أصحاب القول الثاني بأن أعله بمجموعة علل منها :
إنه معارض لحديث وائل بن حجر ، وحديث وائل أثبت ، قاله الخطابي .
إن حديث أبي هريرة مقلوب ، انقلب لفظه على بعض الرواة ، والصواب فيه :
(( وليضع ركبتيه قبل يديه )) .
فقد روى الحديث أبو بكر بن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد ، عن جده ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل )) .
ثم إن ما حكاه أبو هريرة عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤيد ما رواه ابن أبي شيبة عنه، فرواه ابن أبي داود قال: حدثنا يوسف بن عدي ، قال: حدثنا ابن فضيل ، عن عبد الله بن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه .
على فرض التسليم بكون حديث أبي هريرة محفوظا ، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه بلفظ : (( كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين )) .
حديث أبي هريرة مضطرب في متنه ؛ لأن من الرواة من يقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه ، ومنهم من يقول العكس ، ومنهم من يقول : وليضع يديه على ركبتيه ، ومنهم من يحذف هذه الجملة أصلا .
إن حديث أبي هريرة معل ، فقد تكلم النقاد في رواته ، قال البخاري : (( محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا )) .
إن لحديث وائل بن حجر شواهد ، وأما حديث أبي هريرة فليس كذلك .
إن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو للتغليب ، أما القول بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة .
والجواب على هذه العلل فيما يأتي :
أما قولهم إنه معارض لحديث وائل ، فإن حديث وائل ضعيف ، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك ، وتفرد به يزيد بن هارون .
قال الدارقطني : (( تفرد به يزيد عن شريك ، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به )) .
وقال الترمذي : (( لا نعرف أحدا رواه غير شريك )) .
وشريك يخطئ كثيرا لا يحتج بتفرده فكيف وقد خالف هماما، إذ رواه همام،عن شقيق، قال:حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو حديث شريك.
قال البيهقي : (( قال عفان : هذا الحديث غريب )) .
وشقيق : مجهول لا يعرف ، سكت عنه ابن أبي حاتم ، وقال ابن حجر : (( مجهول )) .
ومع ذلك نجد هماما خالف شريكا فأرسل الحديث ، وأسنده شريك ، قال البيهقي : (( هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلا . هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى )) .
لذا قال الحازمي في " الاعتبار " : (( والمرسل هو المحفوظ )) .
وعليه فحديث وائل فيه علتان موجبتان لضعفه : الأولى : ضعف شريك ، والثانية : مخالفته لهمام في روايته .
أما قوله بأن الحديث مقلوب فما هو إلا من باب التجويز العقلي ، ولو فتحنا هذا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار ، وقد رده الشيخ علي القاري فقال : (( وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر ، إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راو مع كونها صحيحة )) .
واستدلاله عليه بما رواه ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سندا لقوله ، ففي كلا إسنادهما : عبد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري ، كان القطان وابن مهدي لا يحدثان عنه . وقال يحيى القطان : جلست إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلسا فعرفت فيه ، يعني : الكذب . وقال أحمد : منكر الحديث متروك الحديث . وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث .
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .