العودة   حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: قراءة فى مقال أضخم المخلوقات التي مشت على وجه الارض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الاحتضار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: الموضة الممرضة والقاتلة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لعنة مومياء الثلج أوتزي الرجل الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-06-2009, 11:47 AM   #1
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي اتفاقية سيداو cedaw بين حق المراة ومعارضة المجتمع ؟؟

تعد اتفاقية(سيداو ) إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث أبرمت في 18/12/1979 ووافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982
وسيداو (cedaw) هي اختصار للجملة الانجليزية التالية :
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
أي اتفاقية إلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة.

وتعتبر سيداو الأساس لجميع مؤتمرات المرأة التي قامت في المكسيك وكبنهاجن ونيروبي وأخيراً مؤتمر بكين عام 2000م والذي جاء لفرض وإقرار وتفعيل كل ما جاءت به اتفاقية سيداو من نصوص وبنود احتوتها الاتفاقية , وتدعو سيداو إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية , وتعتبر جميع الدول التي وقعت ملزمة قانونياً ودولياً بتنفيذها عن طريق سن القوانين التي تفعّل تلك المواد في المجتمع , وقد صادقت عليها 170 دولة أكثرها من الدول النامية , والعديد من الدول العربية حوالي 17 دولة عام 2006 بعد أن وضعوا تحفظاتهم على بعض المواد فيها، وأبرز المواد المتحفظ عليها هي المواد: 2 و 9 و15 و16.
صادق الأردن عام 1992 على إتفاقية "سيداو" 1982، وقد تحفظ الأردن آنذاك على ثلاثة مواد هي "16،15،9"، وتم رفع التحفظ – مؤخرا- على المادة 15 التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة إمام القضاء ومنحها حرية التنقل والسفر، وحرية الأشخاص وحرية اختيار أماكن سكناهم.
ورفضت بعض الدول مثل سويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورها.
تحتوي الاتفاقية على 30 بنداً , بعضها لها إيجابيات مثل ضمان حق المرأة في التعليم , ومحاربة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة ....
و سلبياتها فتتمثل في فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع , كذلك الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وظيفياً واجتماعياً وبيولوجياً , وإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين في تغيير جنسه وغيرها ..
وسوف نسلط الضوء- من اجل تعميم الفائدة - في الأيام القادم على أهم ما جاء بهذه الاتفاقية من أحكام و تحفظات .
مع التقدير
نوفان
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل  
غير مقروءة 14-06-2009, 12:45 PM   #2
العنود النبطيه
سجينة في معتقل الذكريات
 
الصورة الرمزية لـ العنود النبطيه
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2001
الإقامة: الاردن
المشاركات: 6,492
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة نوفان العجارمة مشاهدة مشاركة
وسوف نسلط الضوء- من اجل تعميم الفائدة - في الأيام القادم على أهم ما جاء بهذه الاتفاقية من أحكام و تحفظات .
اخي الغالي نوفان

بانتظار ما ستتحفنا به
فنحن فعلا بحاجة الى الثقافة في هذا الموضوع
ومناقشة ما للمعاهدات وما عليها
وخصوصا النقطة الجوهرية التي ذكرتها والتي تُعد من اهم سلبيات اغلب المعاهدات الدولية الخاصة بهذا المجال وهي محاولة فرض النموذج الغربي

اتابع معك
وساناقش واستفسر عن كل ما يلتبس علي
مع الشكر مقدما لتثقيفك ايانا بمجال القانون الدولي والمعاهدات الاممية
__________________


كيف استر الدمع في عيونٍ عرايـــــا
وسحاب الألم لا يترك في العمر ورقة إلا ويرويها بالشقاء
أنّى للدموع الاختباء والفؤاد جريح
والنزيف سنين من عمرٍ صار خراب
فيا دمعاتي الحوارق هونا على الخدود حرّقها لهيبك
وهونا على العمر صار يجر الخراب وهو في بواكير الصبا



http://nabateah.blogspot.com
العنود النبطيه غير متصل  
غير مقروءة 14-06-2009, 01:17 PM   #3
الجنرال 2009
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2009
المشاركات: 1,590
إرسال رسالة عبر MSN إلى الجنرال 2009
إفتراضي

إنها تدعو إلى مساواة كاملة بين الرجل والمرأة حتى فى مسئوليات تربية الأطفال وتدعو إلى تجاوز الأشكال النمطية لأدوار الرجل والمرأة التى تؤدى إلى التمييز أى أن يكون الرجل مثلا قائد الأسرة
والمساواة كلمة سحرية ولا أحد يكرهها وأتمنى أن تصدر مثل هذه الاتفاقية للمساواة بين الإنسان العربى والإنسان الأوروبى
لكن هذه الاتفاقية هى فى النهاية من صنع البشر الطموحين للمساواة
وبالنسبة للمؤمنين بالله فإنهم يرضون ما رضيه الله لهم لأنه من خلقهم "ألا يعلم من خلق"
فإذا رضى الإسلام الرجل قائدا للأسرة قبل ذلك المسلمون رجالا ونساء
__________________


الجنرال 2009 غير متصل  
غير مقروءة 14-06-2009, 02:44 PM   #4
هـــند
مشرفة
 
تاريخ التّسجيل: May 2008
الإقامة: بلاد العرب
المشاركات: 4,260
إفتراضي

إقتباس:
و سلبياتها فتتمثل في فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع , كذلك الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وظيفياً واجتماعياً وبيولوجياً , وإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين في تغيير جنسه وغيرها ..
وسوف نسلط الضوء- من اجل تعميم الفائدة - في الأيام القادم على أهم ما جاء بهذه الاتفاقية من أحكام و تحفظات .
مع التقدير
متابعة ...
شكرا أخي نوفان على الطرح، وننتظر التفاصيل عن هذه الاتفاقية.
__________________

هـــند غير متصل  
غير مقروءة 20-06-2009, 02:02 PM   #5
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي

العنود و الجنرال وهنودة ... شكرا لكم

تتكون هذه الاتفاقية من (30) مادة بعضها موضوعي وبعضها الآخر إجرائي ، و سوف نبين نصوص المواد الموضوعية ومن ثم يأتي التعليق :

المادة 1
الجزء الأول :
لاغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المراة " اي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمراة ، على اساس تساوي الرجل والمراة ، بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في اي ميدان اخر، او ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق او تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

المادة 2
تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على ان تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء ، سياسة القضاء على التمييز ضد المراة ، وتحقيقا لذلك ، تتعهد بالقيام بما يلي :
أ. تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى ، اذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الان ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى ؛
ب. اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الامر من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضد المراة ؛
ج. اقرار الحماية القانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمراة ، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى ، من اي عمل تمييزي ؛
د. الامتناع عن الاضطلاع باي عمل او ممارسة تمييزية ضد المراة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ؛
هـ. اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب اي شخص او منظمة او مؤسسة .
و. اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المراة.
ز. الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

المادة 3
تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين ، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، كل التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين ، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل .

المادة 4
1. . لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية ، ولكنه يجب الا يستتبع باي حال ، كنتيجة له ، الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت .
2. لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة ، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية ، اجراء تمييزيا .

المادة 5
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، لتحقيق ما يلي :

أ. تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة ، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين او على ادوار نمطية للرجل والمرأة ؛
ب. كفالة ان تتضمن التربية الاسرية تفهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم وتطورهم ، على ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الاساسي في جميع الحالات.

المادة 6
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريع ، لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
المادة 7
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل  
غير مقروءة 20-06-2009, 02:03 PM   #6
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي

الجزء الثاني :

تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد ، ويوجه خاص تكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في :

أ. التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة ، واهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام ؛

ب. المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية ؛
ج. المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد .
المادة 8
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة ، على قدم المساواة مع الرجل ودون اي تمييز ، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدولية .

المادة 9
1. تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها . وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج ، ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ، او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج .
2. تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها .
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل  
غير مقروءة 20-06-2009, 02:03 PM   #7
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي

المادة 10
الجزء الثالث :

تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل ، على اساس تساوى الرجل والمرأة :

أ. نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني ، وللوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي ، وكذلك في جميع انواع التدريب المهني ؛

ب. توفر نفس المناهج الدراسية ، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية ؛
ج. القضاء على اي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم ؛
د. نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية ؛
هـ. نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم المتواصل ، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفية ، ولا سيما التي تهدف الى ان تضيق ، في اقرب وقت ممكن ، اي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة ؛
و. خفض معدلات ترك المدرسة ، قبل الاوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الاوان ؛
ز. نفس الفرص للمشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدئية ؛
ح. الوصول الى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الاسر ورفاهها ، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الاسرة .
المادة 11
1. تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على اساس تساوي الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولا سيما :

أ. الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر ؛
ب. الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف ، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف ؛
ج. الحق في حرية اختيار المهنة والعمل ، والحق في الترقي والامن الوظيفي ، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة ، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني ، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر ؛
د. الحق في المساواة في الاجر ، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة ، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل ؛
هـ. الحق في الضمان الاجتماعي ، ولا سيما في حالات التقاعد ، والبطالة ، والمرض والعجز ، والشيخوخة ، واي شكل اخر من اشكال عدم القدرة على العمل ، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة الاجر ؛
و. الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل ، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب .

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة ، ولضمان حقها الفعلي في العمل ، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة :

أ. لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين ؛
ب. لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون ان تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها او اقدميتها او العلاوات الاجتماعية ؛
ج. لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الاسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الاطفال ؛
د. لتوفير حماية خاصة للمرأة اثناء فترة الحمل في الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها ،

3. يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وان يتم تنقيحها او الغاؤها او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .

المادة 12
1. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها ، على اساس تساوي الرجل والمرأة ، الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة .
2. بالرغم من احكام الفقرة (1) من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة ، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء ، وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل والرضاعة .

المادة 13
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها ، على اساس تساوي الرجل والمرأة ، نفس الحقوق ولا سيما:

أ. الحق في الاستحقاقات الاسرية ؛

ب. الحق في الحصول على القروض المصرفية ، والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي ؛
د. الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية .

لمادة 14
1. تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية ، والادوار الهامة التي تؤديها في تأمين اسباب البقاء اقتصاديا لاسرتها ، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية ، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق احكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية .
2. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها ، على اساس التساوي مع الرجل ، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها ، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في :

أ. المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات ؛
ب. نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة ، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الاسرة ؛
ج. الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي ؛
د. الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الامية الوظيفية ، والحصول كذلك ، في جملة امور ، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية ، وذلك لتحقق ، زيادة كفاءتها التقنية ؛
هـ. تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير او العمل لحسابهن الخاص ؛
و. المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
ز. فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة ، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛
ح. التمتع بظروف معيشية ملائمة ، ولا سيما فيما يتعلق بالاسكان والاصحاح والامداد بالكهرباء والماء ، والنقل ، والاتصالات.
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل  
غير مقروءة 20-06-2009, 02:04 PM   #8
نوفان العجارمة
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: May 2001
المشاركات: 887
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى نوفان العجارمة
إفتراضي

المادة 15
الجزء الرابع :

1. تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل امام القانون .

2. تمنح الدول الاطراف المرأة في الشؤون المدنية ، اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل ، ونفس فرص ممارسة تلك الاهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات ، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية .
3. توافق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع الصكوك الخاصة التي لها اثر قانوني يستهدف تقييد الاهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .
4. تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.

المادة 16
1. تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية ، وبوجه خاص تضمن ، على اساس تساوي الرجل والمرأة :

أ. نفس الحق في عقد الزواج ؛
ب. نفس الحق في حرية اختيار الزوج ، وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل ؛
ج. نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه ؛
د. نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة ، بغض النظر عن حالتها الزوجية ، في الامور المتعلقة باطفالها ، وفي جميع الاحوال ، تكون مصالح الاطفال هي الراجحة ؛
هـ. نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل واخر ، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق ؛
و. نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم ، او ما شابه ذلك من الانظمة المؤسسية الاجتماعية ، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني ، وفي جميع الاحوال تكون مصالح الاطفال هي الراجحة ؛
ز. نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة ، والمهنة ، والوظيفة ؛
ح. نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات ، والاشراف عليها ، وادارتها ، والتمتع بها ، والتصرف فيها ، سواء بلا مقابل او مقابل عوض ذي قيمة.

2. لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه اي اثر قانوني ، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع ، لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي امرا الزاميا .
__________________
دائما الحقيقة موجودة في مكان ما .
ـــــــــــــــــــــــــــ
nofan_71@yahoo.com
نوفان العجارمة غير متصل  
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .