2099 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل فقال ممن بعتها قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك (يعرفك) قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى سمع سفيان عمرا"
والحقيقة أنه لا يجوز بيع الإبل المريضة منعا لنقل المرض من الإبل للإبل أو منعا لنقلها إلى الإنسان من خلال ذبحها وبيعها
وثامنها حرمة بيع الإبل والأنعام الأخرى المصراة وهى التى تركت أياما دون حلبها لكى تزداد أوزانها ,احجامها كما فى الحديث التالى :
2148 - حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر"
قطعا من العمليات المحرمة لكونها خداع ترك البهيمة دون حلبها لخداع الشراة بأنها ثقيلة الوزن كبيرة الحجم ومن أمثلة ما يفعله البعض من الخداع وضع بعض ألأطعمة فى الماء حتى تتشرب الماء ويكثر وزنها
وتاسعها المردود فى الدين من الإبل فمن استدان ناقة أو جمل له أن يرده باكبر منه سنا كما فى الحديث التالى:
2305 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء"
والحديث خاطىء فالمردود يكون بنفس الوزن وليس الأمر بالسن وهو العمر فيجب وزنه عند الاستدانة لكى يرد الأخر نفس الوزن أو يرد أقل أو أكثر ويحسب الفرق ويعطى لمن هو حقه
وعاشرها من حق الإبل حلب الإبل على الماء كما فى الحديث التالى:
2378 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الإبل أن تحلب على الماء"
والحق أن الحلب يكون وهو الإبل شبعانة فلا يجوز حلبها وهى جائعة ومن ضمن الجوع العطش لأنه هذا يؤثر على صحتها ويؤلمها ومن ثم الحديث لم يقله النبى(ص) فالبهيمة تحلب وهى شبعانة مروية
والحادى عشر عدم تعليق شىء كالقلائد فى رقاب الإبل كما فى الحديث التالى :
3005 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين (رسولا لا تبقين) في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"
قطعا لا يجوز فعل اى شىء فى الإبل مما يؤلمها أو يكون من أعمال الشرك بالله
والثانى عشر قتل الإبل الشاردة وأكلها عن طريق السهام او غيرها مما يوقف هروبها كما فى الحديث التالى :
3075 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة (عشرا) من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسير (يسيرة) فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة"
بالقطع لا يجوز قتل الأنعام بالسهام كصيد لأن الأنعام النافرة وهى الشاردة إما أن تكون مريضة أو أكلت شىء مخدر أو لامست شىء يجعلها تجرى وإنما يتم إطلاق إبرة مخدرة عليها وبعد نومها يتم النظر فيها لمعرفة ما بها من مرض او إصابة أو غير هذا وتحبس فى حظيرة حتى تبرأ مما هى فيها أم يتم ذبجها بعد التخير إن لم تكن مريضة
5770 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول
الثانى عشر أن دية القتيل مائة من الإبل كما فى الحديث التالى :
6142/6143 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر قال يحيى يعني ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله أمر لم نره قال فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم (ففداهم) رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله (قتله) * قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها * قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج * وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده"
قطعا الدية ليست مائة من أفبل وإنما الدية على حسب المال الذى فى حوزة القاتل إن كان قليل فالدية قليلة وإن كان كبير فالدية كثيرة فإن لم يكن معه مال فإنه يصوم شهرين كما قال تعالى :
"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
الثالث عشر اعارة الفحل كما فى الحديث التالى:
2259م- وقال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير ، يقول : قال رجل : يا رسول الله ، ما حق الإبل ؟ قال : حلبها على الماء ، وإعارة دلوها ، وإعارة فحلها ، ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله"
قطعا يجوز استعارة الفحل والحديث لم يقل النبى(ص) لأن الحلب لا يكون على الماء وإنما الحلب يكون عندما تكون الإبل شبعانة والماء لا يشبع
والرابع عشر الاشتراك فى الحج فى الإبل والبقر كما فى الحديث التالى :
2912- [138-...] حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر رضي الله عنه (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، واللفظ له ، أخبرنا أبو خيثمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ، معنا النساء والولدان ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا : أي الحل ؟ قال : الحل كله قال : فأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، ومسسنا الطيب ، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج ، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة"
والحديث لا يصح فهم قدموا مهلين بالحج فطافوا وحلوا دون مجىء وقت الحج قم أهلوا مرة ثانية بالحج وهو أمر لا يغقل
المهم جواز الاشتراك فى الأنعام الكبيرة إن لم يوجد ماعز أو غنم
والخامس عشر اباحة الصلاة فى حظائر الغنم وتحريمها فى حظائر الإبل كما فى الحديث التالى :
729- [97-360] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : لاَ."
والحديث لا يصح فمحرم الصلاة فى مكان غير طاهر وتلك الحظائر كلها روث وأبوال متناثرة ومن ثم لا يجوز فى تلك الأماكن الصلاة
وهناك الكثير من الأحاديث فيها أمور متعلقة بالإبل ولكننا لم نتحدث عنها لأن الموضوع قاصر على أحاديث الأحكام
|