العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الاحتضار فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: الموضة الممرضة والقاتلة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: لعنة مومياء الثلج أوتزي الرجل الغامض (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة بمقال التحكم بالعقل أكثر مشاريع المخابرات الأمريكية سرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 31-05-2022, 08:16 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,033
إفتراضي قراءة في كتاب أحكام الخلع

قراءة في كتاب أحكام الخلع
الكتاب يبدو فيما يبدو لقاء تلفازى او لقاء في منتدى على الشبكة العنكبوتية حيث تم اعداد الأسئلة عن موضوع الخلع وسؤالها لعبد الرحمن بن عبد الله السحيم ويبدو أن أحدهم نقله من الصوت إلى الكتابة فصدر في صورة كتاب وفى مقدمته قال السحيم:
"ومن هنا كان اقتراح الأخت الفاضلة فدى - بارك الله فيها - في إجراء هذا اللقاء حول هذه المسألة"
وقد استهل الكتاب بتعريف الخلع في القول التالى:
"ألا وهي الخلع فأما تعريفه فـ:
الخلع في اللغة مأخوذ من خلع الثوب.
وهو بالضم (الخلع) اسم وبالفتح (الخلع) المصدر ومعناه في اللغة واسع وأما في اصطلاح الفقهاء فهو فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة"
ولا وجود للتسمية الخلع في كتاب الله ولا في الروايات وإنما سماه الله الافتداء
وتحدث السحين عن منفعته فقال :
"فائدته:
تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها، وبعقد جديد الأصل فيه:
قوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به )
ومن السنة قصة امرأة ثابت بن قيس وعنها
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص)فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله (ص)أتردين عليه حديقته ؟قالت : نعم قال رسول الله (ص)اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة وفي رواية له أنه (ص)قال : فتردين عليه حديقته ؟ فقالت : نعم . فردت عليه ، وأمره ففارقها ."
ورواية الافتداء هنا باطلة لم تحدث لأن المهر هو ذهب أو فضة وليس أرض كما قال تعالى :
" فإن أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا"
وكان السؤال الأول هو :
"السؤال :
إذا كان الطلاق بيد الرجل .. فما الذي جعله الشرع بيد المرأة ؟
وما سبيلها إلى إنهاء العلاقة الزوجية مع زوجها إذا كرهت الحياة معه لغلظ طبعه , أو سوء خلقه , أو لتقصيره في حقوقها أو لعجزه البدني أو المالي عن الوفاء بهذه الحقوق أو لغير ذلك من الأسباب ؟؟
الجواب :
أولا : ينبغي أن يعلم أن الحياة الزوجية قائمة على ركنين :
المودة والمحبة والرحمة المتبادلة وقد يضعف الركن الأول وعندها يجب أن يقوى الركن الثاني
أما لماذا ؟
فلأنه قد يكون هناك ما يدعو إلى بقاء هذه الحياة الزوجية بين الزوجين ، كوجود أولاد ونحو ذلك ، ولا يكون هناك بغض وكراهية ، بل تضعف المحبة والمودة بين الزوجين ولذا قال عمر : ليس كل البيوت يبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام وقد يحب الرجل في زوجته خلقا من الأخلاق أو صفة من الصفات فيبقيها لأجل هذه الصفة ، ومثله الزوجة إلا أنه ينبغي أن لا يغيب عن أذهان كل من الزوجين رحمة كل طرف بالآخر ، وإن ضعفت المحبة والمودة وأن تتذكر المرأة فضل الصبر على الزوج ، وأنه يستحيل وجود زوج خال من العيوب .
إذا علم هذا فيأتي الجواب عن الشق الأول من السؤال :
وهو : ما الذي جعله الإسلام بيد المرأة ؟
عندما يكره الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ، وعندما يخفق في علاج هذه الأمراض الأسرية فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء قد وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يطلق في حيض ولا في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق .
وأما المرأة فإنها إذا وقع لها مثل ذلك فإنها تلجأ أولا إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا لم يجد ذلك شيئا فإن لها حق المخالعة
فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة أمور :
إما أن تعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو أكثر
فإذا لم يقبل بذلك فإن لها حق اللجوء إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها ولو بالقوة .
ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ ما دفعته الزوجة إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم )
وهنا قد يرد السؤال :
لماذا جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ؟
فأقول :
القاعدة أن الغنم بالغرم
ما معنى هذا الكلام ؟
الغنم من الغنيمة والكسب
والغرم هو من الغرامة والخسارة
والعرب تقول : يتولى حارها من تولى قارها !
أي من تولى بارد الشيء ويسيره يتولى شدته .
فالذي تولى النفقة وألزم بها هو الذي يتولى الطلاق
ثم إنه حمل القوامة فيكون الطلاق بيده
ثم إن المرأة عاطفية تغلب عليها العاطفة ، وهذا مدح وليس ذم ، إذ خلقها الله عز وجل عاطفية لحاجة الأم والولد إلى العاطفة وإلى مزيد من الحنان .
إذا السبيل إلى إنهاء تلك الحياة الزوجية التي لم يكتب لها الاستمرار هو الطلاق من قبل الزوج ، والخلع من قبل المرأة .
وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية التي هي شريعة ربانية خالية من أهواء البشر
إذ أن بعض الديانات – كالنصرانية – لا يمكن أن يوقع الطلاق ، ولذا يلجأ بعض الأزواج إلى التخلص من زوجته ، وهذا موجود في زماننا هذا بالأرقام والإحصائيات في أوربا وأمريكا .
كما أنهم يجعلون الطلاق بيد المرأة !
وهذا إجحاف في حق الزوج
إذ الزوجة عندهم تطلق ، والزوج لا يستطيع ذلك !
مع أن هذا بخلاف ما جاء في كتبهم المقدسة وإن دخلها التحريف !"
أطال السحيم في اجابته وأعطى للمرأة حق المخالعة وهذا ليس حق لأن الخلع وهو الافتداء لابد أن يحدث برضا الاثنين الزوج والزوجة كما قال تعالى :
" فلا جناح عليهما فيما افتدت"
وهو لا يحدث إلا بعد خطوات الاصلاح المعروفة :
الإصلاح الداخلى من خلال حق القوامة بالوعظ والهجر والضرب
الإصلاح الخارجى من خلال توفيق الحكمين
فإن لم يوفق الاصلاحان وجب تطليق الزوج للزوجة وأما الافتداء فهى حالة يجعل فيه الطرفين بعضهما في حالة خوف من بعضهما أن يقتل أحدهما الأخر أو يجرحه أو يخونه فنتيجة البقاء في الزوجية هو دفع الطرفين بعضهما للكفر وهو ارتكاب ذنوب ضد بعضهما ومن ثم هو تطليق من نوع مخالف فالطلاق العادى يدفع فيه المطلق النفقة ولا يأخذ شىء من الزوجة بينما الافتداء لا يدفع فيه الزوج المطلق نفقة ويأخذ مهره أو البعض الباقى منه لأن الطرف الثانى هو من طلب الطلاق
وكان السؤال التالى:
"السؤال :
وما هي الأسباب الموجبة لإقرار الخلع والتي يحق للمرأة بموجبها طلب إنفاذ الخلع من زوجها
الجواب :
أسبابه :
= كراهية المرأة لزوجها ، دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خلق منه ، كما قالت زوجة ثابت بن قيس وعنه .
= عضل الزوج لزوجته ، بحيث يكره الزوج زوجته ولا يريد أن يطلقها فيجعلها كالمعلقة ، فتفتدي منه نفسها بمالها ، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك .
= سوء خلق الزوج مع زوجته فتضطر الزوجة إلى المخالعة .
= إذا خافت الزوجة الإثم بترك حق زوجها ."
الكراهية ليست سببا للطلاق كما قال تعالى :
"وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"
وكذلك العضل وما سماه سوء الخلق يستوجب طلاقا واجبا لأن سوء الخلق كفر حيث لا تحل المسلمة لمن كفر ولا العكس
لقد بين الله في الآية سبب واحدا وهو :
الخوف من عدم طاعة أحكام الله والمراد الخشية من ارتكاب جريمة قتل أو جرح أو زنى أو غير هذا من الذنوب التى يعصى فيها كل طرف الله بسبب الطرف الأخر وفى هذا قال :
"فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"
البقية https://betalla.ahlamontada.com/t87795-topic

رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .