العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الكرم في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: أشراط الساعة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغلول في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكفل فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 14-03-2022, 07:28 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,890
إفتراضي قراءة فى كتاب بم تثبت الحدود ؟

قراءة فى كتاب بم تثبت الحدود ؟
المؤلف عبدالله بن محمد العسكر والكتاب يدور حول أدلة إثبات الجريمة على المتهم بها وفى مقدمته قال العسكر :
" أما بعد :
فإن الشارع الحكيم حفظ للناس حقوقهم ، وصان لهم حياتهم ، وجاءت الشريعة برمتها للمحافظة على الضروريات الخمس : الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، فمن تعدى على واحدة منها نال جزاءه الرادع ، وعرض نفسه للعقوبات التي حددها الشرع ، ولهذا شرع إقامة الحد على الجاني إذا ثبتت جنايته ، ولم يكن الشرع متشوفا إلى إقامة الحدود لذاتها فإن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها ؛ لكن إقامته فيها حفاظ على المجتمع ككل ،ولهذا قال الله جل وعلا في شأن القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تقون )
إلا أن هذه الشريعة المطهرة الكاملة المكملة ، لم تحكم على الجاني بإقامة الحد عليه فور ورود شبهة بأنه هو من فعل تلك الجريمة ؛ بل كان يدرأ الحدود بالشبهات ، ولا يقيم الحد إلا إذا ثبت يقينا جناية الجاني
فبم يثبت الحد ؟"
والخطأ فى المقدمة هو أن الشريعة جاءت برمتها للمحافظة على الضروريات الخمس : الدين والنفس والنسل والعقل والمال والحق أن الشريعة لم تأت إلا لشىء واحد وهو إقامة عدل الله وهذا العدل قد يكون إهلاك للنفس كما فى الجهاد وقتل القاتل كما يكون إبقاء للحياة كما فى العفو عن القاتل وقد يكون إهلاك للمال بالتصدق والنفقة كما يكون لإثمار المال والضروريات الخمس أربعة منها يعتبرون واحد فالدين يكون فى النفس والعقل جزء من النفس وحتى النسل جزء من النفس
وقد بين أن الحدود تقام إما بإقرار الجانى أو وجود البينة والشهود فقال :
"ليعلم بداية : أن عامة الحدود يشترط في إقامتها أمران :
1- الإقرار من قبل الجاني 2- وجود البينة و الشهود "
وهو كلام باطل فهناك اقرارات لا يؤخذ بها حتى ولو كانت صادقة كمن يعترف بالزنى مع امرأة أو رجل أو غير هذا وينفى الطرف ألأخر أنه زنى معه أو لا يوجد معه ثلاثة شهود فهنا يتحول المقر الجانى إلى مجرم بجريمة أخرى هى شهادة الزور حتى ولو كان صادقا لأن الله اشترط وجود الأربعة شهود أو إقرار الطرفين معا كما قال تعالى :
" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء"
والشهود لا يثبت بهم أو حتى بالبينة الجريمة فالقاضى لا يحكم إلا بعد دراسة القضية فقد يثبت أن الشهود شهود زور كما فى قضية المتهم الكافر الذى أنزل الله فيه قرآنا يبرئه ويطلب من الرسول(ص) والمؤمنين الكف عنه وعدم الدفاع عن المجرم الحقيقى وفى هذا قال تعالى:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء"
واستهل الكتاب بتفصيل الإقرار فقال :
وإلى تفصيل كل منهما :
"أولا : الإقرار :
شروط الإقرار : حتى يقبل إقرار الجاني فلا بد من توافر الشروط التالية فيه :
أن يكون المقر بالغا
أن يكون عاقلا
فيخرج بذلك الصبي والمجنون
وهذان الشرطان لا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهما , ولا حكم لكلامهما وقد روي عن علي عن النبي (ص)أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود , والترمذي وقال : حديث حسن "
الحديث باطل فالقلم يكتب كل شىء من أول الحياة حتى نهايتها كما قال تعالى:
" وكل صغير وكبير مستطر"
كما يتعارض الحديث مع حديث ضرب الطفل الذى لا يصلى فى سن العاشرة
وقال :
"وفي حديث ابن عباس في قصة ماعز ( أن النبي (ص)سأل قومه : أمجنون هو ؟ قالوا : ليس به بأس ) وروي ( أن النبي (ص)قال له حين أقر عنده : أبك جنون ؟ )
وقد روى أبو داود بإسناده قال : أتي عمر بمجنونة قد زنت , فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي بن أبي طالب فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة آل فلان زنت , فأمر بها عمر أن ترجم فقال : ارجعوا بها ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ , وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء قال : فأرسلها، فأرسلها عمر قال الراوي : فجعل عمر يكبر "
وأحاديث الرجم تتعارض مع القرآن فلا صحة لها فحد الزنى للكل هو الجلد كما قال تعالى :
" الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
واستعرض مسألة الجنون المتردد فقال :
"مسألة :
إن كان المقر بالجريمة يجن مرة ويفيق أخرى فإن كان أقر في إفاقته بأنه فعل جريمته وقت الإفاقة ، أو قامت عليه بينة أنه فعلها في إفاقته : فعليه الحد وبهذا قال الشافعي وأبو ثور , وأصحاب الرأي ؛ لأن الجريمة الموجبة للحد وجدت منه في حال تكليفه والقلم غير مرفوع عنه، وإقراره وجد في حال اعتبار كلامه "
مرتكب الجريمة الذى يتذكر مرة وينسى مرة لا عقاب عليه حتى ولو اعترف إلا أن يكون كلامه صادق بمعنى أن ما ذكره ثابت بالبينات كما قتل قتيلا ودفنه فى مكان ووجد القتيل فى ذلك المكان وانطبق عليه ما فعله به ثم قال:
3- أن يكون مختارا غير مكره على الإقرار
والصواب أنه لا يصح الإقرار من المكره فلو ضرب الرجل ليقر بالزنى لم يجب عليه الحد , ولم يثبت عليه الزنى ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في أن إقرار المكره لا يجب به حد وروي عن عمر أنه قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو ضربته أو أوثقته رواه سعيد بن منصور في سننه وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده : " ليس عليه حد " ؛ ولأن الإقرار إنما ثبت به المقر به لوجود الداعي إلى الصدق وانتفاء التهمة عنه" فإن العاقل لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه , ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل "
والكلام صحيح فلا حد مع الإكراه على الاعتراف أو على الجريمة
وتحدث عن الشهود فقال :
"ثانيا : الشهود
حتى تقبل شهادة الشهود فلا بد من توافر الشروط التالية :
الإسلام : فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم وأما شهادة الكافر على الكافر فأجازها الحنفية ؛ لأن النبي (ص) رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى "
الحديث باطل لا يصح لعدم وجود الرجم كعقوبة فى الوحى وإنما العقوبة هى الجلد والشهادات تجوز من الكفار على مسلم والعكس فقد أباحها الله فقال :
"يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم"
والدليل قوله "أو أخران من غيركم"
وكذلك ذكر شهادة الكافر ببراءة المسلم يوسف(ص) فى القرآن فى قوله تعالى :
"قال هى راودتنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين"
ثم قال فى الشروط :
"العدالة : وضابطها غلبة الخير على الشر في الإنسان ، وأنه لم يعهد عليه الكذب ولم يعرف عنه الفسق لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله ) وقال (ص)" لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية " رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه من المعاصرين الألباني في ( إرواء الغليل حديث رقم 2675 ) "
فهم القوم للعدالة هو فهم خاطىء فالعدالة هى نفسها إسلام الشخص لأن المسلم لا يكون خائنا والمسألة المذكورة فى الزواج والطلاق وليس فى الحدود وهى عقوبات الجرائم ثم قال :

4 البلوغ والعقل : فلا تقبل شهادة الصغير ولو كان على صبي مثله ولا المجنون ولا المعتوه ؛ لأن شهادتهم لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه وقد أجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ، ولم يتفرقوا وهذا هو القول الصحيح ، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم ولو لم تقبل شهادتهم في بعضهم لضاعت الحقوق على البرىء لأن الله لا ينزل الوحى عليهم
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .