الضرب فى الفقه
الضرب فى الفقه
الضرب المراد فى الفقه على أنواع متعددة منها :
الضرب بمعنى إيلام المضروب
السير فى الأرض بحثا عن الرزق
عمل النقود
السفر لقتال العدو
التضعيف فيما يسمى جدول الضرب
الدق على الدفوف
وفى مادة ضرب فى الموسوعة الفقهية الكويتية تحدثوا عن هذا المعانى فقالوا :
" - يطْلق الضّرْب لغةً على معانٍ، منْها: الإْصابة بالْيد أو السّوْط أوْ بغيْرهما، يقال: ضربه بيده أوْ بالسّوْط يضْربه ضرْبًا: علاه به، والسّيْر في الأْرْض ابْتغاء الرّزْق أو الْغزْو في سبيل اللّه، وصياغة النّقود، وطبْعها، وتضْعيف أحد الْعدديْن بالآْخر ، ومعانٍ أخْرى، منْها ضرْب الدّفّ. ولا يخْرج الْمعْنى الاصْطلاحيّ للضّرْب عنْ هذه الْمعاني اللّغويّة."
وتحدثت الموسوعة الكويتية عن الكلمات المشابهة فى المعنى لبعض تلك المعانى فذكرت التالى :
"أ - التّأْديب:
2 - التّأْديب مصْدر أدّبه تأْديبًا: إذا عاقبه على إساءته بالضّرْب، أوْ بغيْره.
ب - التّعْزير:
3 - التّعْزير: عقوبةٌ غيْر مقدّرةٍ شرْعًا تجب حقًّا للّه أوْ لآدميٍّ في كل معْصيةٍ ليْس فيها حدٌّ ولا كفّارةٌ غالبًا
ج - الْقتْل:
4 - الْقتْل إزْهاق الرّوح بالضّرْب أوْ بغيْره"
وتحدثت الموسوعة عن الضرب بمعنى الإيلام فقسمت الضرب إلى حرام مثل ضرب البرىء دون صدور حكم ضده وإلى حلال كضرب الزناة وضرب المرأة التى يخاف نشوزها فقالت :
"5 - تخْتلف أحْكام الضّرْب باخْتلاف الْمعاني الّتي يطْلق عليْها:
فالضّرْب بالسّوْط أو الْيد، أوْ بغيْرهما: يخْتلف باخْتلاف سببه، وتعْتريه الأْحْكام التّالية: فتارةً يكون حرامًا، كضرْب الْبريء، وتارةً يكون واجبًا، كضرْب شارب الْمسْكر، والزّاني غيْر الْمحْصن لإقامة الْحدّ عليْهما، وضرْب الْقاذف بطلب الْمقْذوف، باتّفاق الْفقهاء، وبدون طلبه - أيْضًا - عنْد بعْضهمْ، وضرْب ابْن عشْر سنين لترْك الصّلاة، ونحْوها.
وتارةً يكون جائزًا كضرْب الزّوْج زوْجته لحقّه، كالنّشوز وغيْره، وضرْب الْمعلّم الصّبيّ للتّعْليم، وضرْب السّلْطان من ارْتكب محْظورًا لا حدّ فيه، ولا كفّارة، على خلافٍ بيْن الْفقهاء في الْوجوب والْجواز."
والأخطاء فى هذا الكلام هى :
ضرب الطفل على الصلاة لحديث :
" علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"
والطفل ليس مكلفا حتى يتم ضربه وهذا الحديث رغم شهرته فإنه عند أهل الحديث غير صحيح ففى أسانيد رواياته داود بن المحبر قال عنه ابن حجر متروك وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا ومحمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف وقال عنه البخاري لم يصح حديثه وعبد الملك بن الربيع قال عنه ابن حبان منكر الحديث جدًا وقال ابن القطان الفاسي: لم تثبت عدالته وسوار بن داود المزني، مختلف عليه، فالعقيلي يصفه بـلين وحديثه ليس يُروى عن وجهٍ يثبت وقال عنه ابن حبان: يُخطئ، وذكره في المجروحين، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء وليث بن أبي سليم، أحد ناقلي الحديث قال فيه البخاري: كان ابن حنبل يقول "ليث لا يفرح بحديثه" وقال يحيى بن معين منكر الحديث وثوير يقول عنه الثوري: ركن من أركان الكذب
وهو يتناقض مع حديث أخر وهو :
"الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ"
والعقاب على ترك الصلاة يكون فى سن التكليف وهو سن العقل وهو الإدراك
وتحدثت الموسوعة عن آلة الضرب فقالت :
" أداة الضّرْب:
6 - لا خلاف بيْن الْفقهاء في أنّ الضّرْب في الْحدود يكون بالسّوْط إلاّ حدّ الشّرْب، فقد اخْتلفوا فيه، فذهب بعْضهمْ إلى أنّه يضْرب بالسّوْط، كما يضْرب أيْضًا بالنّعال والأْيْدي وأطْراف الثّياب، واسْتدلّوا بما ورد منْ حديث أبي هريْرة قال: أتي النّبيّ صلّى اللّه عليْه وسلّم بسكْران فأمر بضرْبه، فمنّا منْ يضْربه بيده، ومنّا منْ يضْربه بنعْله، ومنّا منْ يضْربه بثوْبه .
وذهب آخرون إلى أنّه يتعيّن السّوْط، وقالوا: يفْهم منْ إطْلاق الْجلْد الضّرْب بالسّوْط، ولأنّه صلّى اللّه عليْه وسلّم جلْدٌ في الْخمْر . كما أمر اللّه بجلْد الزّاني، فكان بالسّوْط مثْله، والْخلفاء الرّاشدون ضربوا بالسّوْط فكان ذلك إجْماعًا.
أمّا الضّرْب للتّعْزير، أو التّأْديب فيكون بالسّوْط والْيد، وأمّا ضرْب الصّبيّ في التّأْديب فليْس للْوليّ الضّرْب بسوْطٍ ونحْوه، وإنّما يضْرب بيدٍ، ولا يجاوز ثلاثًا، وكذا: الْمعلّم والْوصيّ لقوْله صلّى اللّه عليْه وسلّم لمرْداسٍ الْمعلّم: إيّاك أنْ تضْرب فوْق الثّلاث، فإنّك إنْ ضربْت فوْقثلاثٍ اقْتصّ اللّه منْك ."
قطعا الضرب يكون بأداة مقننة وليس بالسوط أيا كان أو الأيدى أو الملابس أو سواهم وإنما هى مجلدة لا تجرح ولا تكسر العظام ويكون عدد الضربات محدد كما فى العقوبات التى أوجبها الله بالجلد وهى الزنى ورمى المحصنات وكل شهادة زور أخرى
وتحدثت عن شروط المجلدة تحت اسم السوط فقالت :
|