ما تقطع الصلاة لأجله
قد يجب قطع الصلاة لضرورة وقد يباح لعذر.
أما ما يجب قطع الصلاة له لضرورة فهو ما يأتي:
1. تقطع الصلاة ولو فرضا باستغاثة شخص ملهوف، ولو لم يستغ
ثبالمصلي بعينه كما لو شاهد إنسانا وقع في الماء، أو صال عليه حيوان،
أو اعتدى عليه ظالم وهو قادر على إغاثته.
ولا يجب عند الحنفية قطع الصلاة بنداء أحد الوالدين
من غير استغاثة لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة.
2. وتقطع الصلاة أيضا إذا غلب على
ظن المصلي خوف تردي أعمى،
أو صغير أو غيرهما في بئر ونحوه، كما تقطع الصلاة
خوف اندلاع النار واحتراق المتاع ومهاجمة الذئب الغنم،
لما في ذلك من إحياء النفس أو المال،
وإمكان تدارك الصلاة بعد قطعها، لأن أداء
حق الله تعالى مبني على المسامحة.
وأما ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضا فهو ما يأتي:
1. سرقة المتاع، ولو كان المسروق لغيره،
إذا كان المسروق يساوي درهما فأكثر(المكيال الفقهي)
2 . خوف المرأة على ولدها، أو خوف
فوران القدر، أو احتراق الطعام على النار،
ولو خافت القابلة (الداية) موت الولد أو تلف عضو منه،
أو تلف أمه بتركها، وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها،
وقطعها لو كانت فيها.
3. مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق.
4. قتل الحيوان المؤذي إذا كان قتله يحتاج إلى عمل كثير.
5. رد الدابة إذا شردت.
6. مدافعة الأخبثين( البول أو الغائط) وإن فاتته الجماعة.
7. نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة، وهو لا يعلم أنه في صلاة،
أما في الفريضة فلا يجيبه إلا للضرر، وهذا متفق عليه
مصدر المقال :نقلا عن كتاب"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبه الزحيلي ج2 ص 37 وما بعدها – دار الفكر- بتصرف