العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: الشلل في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الخشوع في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بيان أخطاء مقال خيانة الوعي: حين تحوّل «ٱلنَّبِىّ» إلى «النبي» (آخر رد :رضا البطاوى)       :: موت الموت الرباني (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: الحيلة في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الضيق في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الغلول في الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: الكفل فى الإسلام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: هل الآية المعجزة خرقٌ للقوانين الكونية أم أنها قانون إلهي مجهول؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: بدل فشل (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 13-07-2025, 06:29 AM   #1
رضا البطاوى
عضو شرف
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,885
إفتراضي الإهابٌ في الإسلام

الإهابٌ في الإسلام
الإهاب هو :
جلد الحيوان عامة ويخصه البعص بجلود الأنعام وأحيانا الأنعام وحيوانات الصيد
وقد قسم الفقهاء الإهاب وهو جلد الحيوانات إلى نوعين :
الأول:
الحيوانات التى يؤكل لحمها وهم يعتبرونها طاهرة بمجرد ذبحها ذبحا شرعيا
الثانى :
الحيوانات غير المأكولة اللحم ويقسمونها لصنفين :
أولا :
جلود نجسة وأمثلتها عندهم :
الخنزير عند الكل والكلب عند البعض
ثانيا :
جلود طاهرة دون سبب
وقد بنوا أحكامهم على أحاديث مثل :
2221 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ
هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ (حُرِّمَ) أَكْلُهَا رواه البخارى
5532 - حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا رواه البخارى
9817 - أخبرنا أحمد بن حرب قال ثنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ قال بينا نحن مع معاوية إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم في الكعبة قال أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن نفترش جلود السباع قالوا اللهم نعم رواه النسائى
4581 - أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال له أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال أبو عبد الرحمن أصح ما في هذا الباب جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رواه النسائى
4571 - أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل نبي الله صلى الله عليه و سلم عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها رواه النسائى
1770م3- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, حَدثنا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي المَلِيحِ, عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه البخارى
ويغنى عن كل تلك الأحاديث أن الله أباح استخدام جلود الأنعام في الفرش والأثاث واقامة البيوت ومعها الشعر والصوف والوبر فقال تعالى :
"والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
وعليه :
ذبحها أو موتها يبيح استخدام جلودها لأن الحرمة التى تتحدث عنها آيات الأنعام هى :
حرمة الأكل كما في قوله تعالى :
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
وقال :
"وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه"
وقال :
" ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون"
ومن ثم يجوز استخدام جلود وعظام الأنعام في أى شىء لا يتعلق بالأكل الإنسانى المباشر
جلود غير الأنعام :
يجوز استخدام جلود الحيوانات الميتة أو المصطادة من غير الأنعام لأن الله أحل الصيد وما ترتب عليه حيث قال :
" أحل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم"
وقال :
"يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم"
وما أحل لحمه بالتالى أحل استخدام جلده في المنافع خاصة مع تشابه الجلود في وجود الشعر أو الصوف أو الوبر
وقد تحدث الفقهاء عن إهاب الْميْتة وقد اعتبروه نجس ولا يجوز الانْتفاع به قبْل الدّباغ بالاتّفاق
وقد شذ منهم محمّد بْن شهابٍ الزّهْريّ حيث أفتى بجواز الانْتفاع بجلود الْميْتة قبْل الدّباغ
وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم وانقسموا إلى فرق :
الفريق الأول قال :
أنّه لا يطْهر شيْءٌ من الْجلود بالدّباغة،
ودليلهم الحديث الذى رواه عبْد اللّه بْن عكيْمٍ منْ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليْه وسلّم قال قبْل موْته بشهْرٍ: لا تنْتفعوا من الْميْتة بإهابٍ ولا عصبٍ
الفريق الثانى قال :
جلود الْميْتة كلّها - ومنْها الْكلْب والْخنْزير - تطْهر بالدّباغة ظاهرًا وباطنًا
ودليلهم الأحاديث حيث لم تفرق بيت نوع وأخر مثل :
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .