جماع الأطفال
جماع الأطفال
من المصائب التى ابتلينا بها سواء في الفقه القديم أو في علم النفس القادم من الغرب أنهما يشتركان في إباحة جماع الكبار للأطفال اغتصابا أو زواجا فالفقه القديم يحلل من خلال أحكامه الشاذة جواز جماع السيد للغلام الصغير وجماع الرضيعة المتزوجة وعلم النفس الحديث يعتبر من يمارسون الجماع مع الأطفال من الكبار مرضى بمرض يسمونه :
البيدوفيليا وهو :
حب جماع الأطفال
وكل من الطرفين حاولوا تبرير جرائم اغتصاب الأطفال ذكورا وإناثا تحت حجج ليست حججا
يقول أحدهم في مقال عن مناقشته لمالكى المذهب :
"عندما تحدّثتُ مع أحد مشايخ المالكيّة في المدينة حول هذا الموضوع أي جواز وطء الغلام.
قال: الآية القرآنيّة "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حَـافِظُونَ إِلاَّ علی أَزوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ"
تدلّ علی الجواز، لانّ قوله مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ عامّ يشمل الغلام والجارية"
وهو جنون مطبق فالمراد بملك اليمين هن الزوجات لأن معنى الآية الزواج يتم بعقد اليمين كما قال تعالى :
"ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم"
فالتركة وهى الورث تكون للوالدين والأقارب والذين عقدت الإيمان هن الزوجات لأن الزوجات من الممكن أن يكن قريبات أو قريبات
ولو اتخذنا تفسير الآية على أنه صحيح لكان معناه اباحة جماع الأمة المتزوجة وهو ما حرمه الله بقوله :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
فهنا اعتبر الأمة المتزوجة زانية إذا جامعت غير زوجها وهو الخدن والمسافح وامر بجلدها
ومن ثم ملك اليمين في معظم آيات القرآن يعنى الزوجات والنادر جدا هو العبيد والإماء
وينسب لمالك في المنظومة:
وَجَائِزٌ نَيكُ الغُلاَمِ الاَمْرَدِ وَجَوَّزُ للرَّجُلِ المُجَرَّد
هَذَا إذَا كَانَ وَحِيداً فِي السَّفَرْ وَلَمْ يَجِدْ أُنْثَي تَفِي إلاَّ الذَّكَرْ
ونجد في مقال في الحوار المتمدن مقال كتبه نهاد كامل محمود وهو إباحة نكح الغلمان في القران الكريم دليل على وجود تسربات بشرية بين كلام الله عن أن القرآن يبيح جماع الرجال فقال :
"اليكم يا سادتي الكرام قراء وفقهاء ً وكذلك المؤمنين بالفقهاء نص وشرح الآية الكريمة
نص الآية رقم 221 من سورة البقرة :-
"ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة .. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك"
هنا واضح جدا ً ان امر الله سبحانه يفيد أن ((لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ّ)) هو أمر المخاطب به هم الذكور حيث قال سبحانه ((ولا تنكحوا)) .. ثم أردف سبحانه ذاكرا ً ((المشركات حتى يؤمن ّ)) أي انه امر من الله للرجال ان ينكحوا المؤمنات من النساء .. وذلك ظاهر تماما ً في ((تاء التأنيث)) في المشركات و ((نون النسوة)) في كلمة يؤمن ّ
ثم قال سبحانه ..
((ولا تنكحوا المشركين))
فنجد هنا ان سبحانه يخاطب الرجال الذكور بـ ((لا تنكحوا)) .. ثم أردف سبحانه ((المشركين)) فأصبحت الجملة (( لا تنكحوا المشركين )) أي ان المخاطب هم رجال والمقصودين بالفعل (( أي المطلوب نكاحهم )) هم ((رجال أيضا)) حيث قال سبحانه ((المشركين)) فأصبحت الجملة كما أسلفنا ((لا تنكحوا المشركين)) أي لا وجود للعنصر النسائي لا أصلا ً ولا ضمنا ً وبذلك أصبح المطلوب حسب منطوق الآية نكح الرجال المؤمنين أفضل من نكح الرجال المشركين .
أما من يقول من الفقهاء وغيرهم إن كلمة ((لا تنكحوا)) ممكن ان يخاطب بها النساء والرجال سوية .. فأنني أقول نعم هذا صحيح جدا .. ولكنه لا ينفي إباحة نكح الغلمان بل يشتمل على إباحة نكح الغلمان .. لأنه في هذه الحالة ((أي في حالة مخاطبة النساء والرجال سوية ً)) فيكون سبحانه قد أجاز للنساء ان ينكحن الرجال وبنفس الوقت قد أجاز للرجال أيضا َ أن ينكحوا الرجال لأنه سبحانه لم يخص النساء فقط بهذا الأمر .. كما انه سبحانه لم يستثني الرجال من هذا الأمر أيضا ً.. فلهذا فأنني أرجح ان في هذه الآية تسربات بشرية واكرر طلبي من الفقهاء الكرام والمؤمنين بهم ان يختاروا واحدا من آمرين وهما :-
1- إما إن سبحانه قد أباح نكح الغلمان المؤمنين
2- أو إن بين كلام الله تسربات بشرية جعلته يبدو بهذه الصورة غير المرغوب بها "
وهو كلام خاطىء بالفعل فالرجل اعتبر لفظ النكاح معناه الجماع وهو بمعنى الزواج ومعنى الآية ولا تتزوجوا الكافرات حتى يسلمن ولو أنثى مسلمة أفضل من كافرة ولا تزوجوا الكفار حتى يسلموا ولرجل مسلم افضل من كافر في زواج نسائكم
والآيات القرآنية في الزواج تفسر الآية وهى :
"الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم"
فهنا الخبيثات والخبيثين هم الكافرات والكافرين زواجهم من بعض والطيبون والطيبات وهم المسلمون والمسلمات زواجهم من بعض
كما نجد الله لم يحل المؤمنات للكافرين ولم يحل الكافرات للمؤمنين فقال :
" فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر"
وأما حكاية اللفظ المذكر والمؤنث في التعبير فليس هو دائما كذلك فأسماء عطية ومعاوية وحمزة وغيرهم مؤنثة ومع هذا تستعمل في تسمية الذكور
وأسماء ملك وهند وجمل تطلق على إناث مع أنها مذكرة ونلاحظ أن الله يسمى الكافرات باسم مذكر وهو الكوافر فلماذا نعتبر هذا ولا نعتبره هناك؟
المعنى إنما هو من خلال السياق
ونجد فى مقالات الشيعة والسنة وسواهم مهازل فقد كتب احد الشيعة وهو عبد المنعم الحكيم في موضوع:الايلاج في دبر الغلام وفرج البهيم:
"الاولى: ان يكون مع الانزال فلا ينبغي التردد حينئذٍ في الافطار لان المفطرية لو لم تستند للوطيء فهي مستندة للجنابة نفسها.
ومن ثم يمكن الاستدلال على تحقق الافطار بما ورد في مفطرية الجنابة.
|