نقد كتاب الإجهاض
نقد كتاب الإجهاض
المؤلف محمد محروس آل علاقه بند الأعظمي الطائيِّ الحنفيِّ وهو يدور حول مسألة الاجهاض وقد استغرق الحديث عن الزواج نصف الكتاب تقريبا بينما تناول فى النصف الأخر الإجهاض وقد تحدث عن سبب تأليف الكتاب فقال:
"أما بعد
فقد سألني حضرة الأخ العزيز الأستاذ شاكر العادلي النجفي ، عن أمر من الشرع رأيته به حفي ، طالبا بيان رأي علماء سادتنا الحنفية ، عليهم رضوان رب البرية ، سواء أكانوا من الأسبقين ، أم من المعاصرين ، مؤكدا على رأي هذا العاجز الفقير ، مستطلعا رأيي في هذا الأمر الخطير ، ألا وهو [ الإجهاض ] …"
وقد استهل الكتاب بالحديث عن الزواج وأن الحكمة منه التناسل فقال :
"إن الله - عز وجل - قد حث على التناسل والتكاثر ، وخاصة المسلمين منهم ، ليعمروا الكون ويعبدوا الله - عز وجل - ، ويعزروه ويوقروه ، ويذكروه بكرة وأصيلا ، وهذه هي سنة الله - عز وجل - { .. ولن تجد لسنتنا تحويلا } ، فجعل جل وعلا التناسل سبيلا لهذا بحكم القرآن وضعا ، فيقول - عز وجل - :
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا }
ويقول تعالى :
{ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون }
وقد حث الإسلام وحض على الزواج في محكم الكتاب المبين ، حتى أضحى من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين ، فلا يعذر المسلم بالجهل بها ، ولعلي أورد ـ مما يؤيد هذا بعضها ـ .. يقول تعالى :
{ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله … }.
ووسع الله - جل جلاله - فيه توسعة ظاهرة .. حتى قال - عز وجل - :
{ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات }.
ويفهم الجواز بالإشارة من نصوص سيقت لبيان بعض الأحكام المتعلقة به ، ففي ذكر المحرمات ، إشارة إلى جواز غيرها ، ولولا وجود الإباحة ما ذكر التحريم ، وكذا العكس ، فعلمنا بإباحة النكاح طورا ، وبندبه في أحوال أخرى .. ويقول جل من قائل :
{ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا * حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم … * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم } وشرع المهور في الأنكحة ، وكل ما ذكر فيه [ الأجر ] في خلال أحكامه ، فالمقصود به [ المهر ] ، وكذلك الإبتغاء بالمال فالمقصود به [ المهر ] أيضا .. ومن ذلك ما تقدم في الآيات السابقات ، وكذلك في قوله تعالى :
{ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان }.
ويقول تعالى :
{ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء شيئا فكلوه هنيئا مريئا }
ويقول تعالى :
{ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فأن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا * وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا }
وجعل عدم القدرة على دفع المهر سببا مبررأ لنكاح [ الإماء ] .. يقول تعالى :
{ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحهون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان … } وشرع العدد لأجل حفظ الأنساب ، مما يدلل على أن مقصود الشارع الحكيم هو الإنجاب ، مع حفظ الأنساب ..يقول تعالى :
{ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " وشرع الطلاق ، ولعل من أسبابه الملجئة عدم القدرة على الإنجاب مثلا ..
ودعا الشارع الحكيم إلى إتيان الزوجة من الموضع المخصوص ، لأن ذلك سببا للإنجاب ، وخاصة بعد انتهاء الحيض ، ومجيء الطهر الذي هو مظنة تهيؤ المرأة للحمل ..
{ فأتوهن من حيث أمركم الله }
وإذ أباح الله الزواج وجعله سببا للإنجاب ، فالقول بتحريمه هو خلاف مقصود الشارع الحكيم ، أسوة بتحريم كل مباح .. يقول تعالى :
{ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم }
فإذا كان الله - عز وجل - عاتب نبيه على تحريم المباح ، فهو في حق غيره من باب أولى ..
ونهى عن نكاح الزانيات ، خشية اختلاط النسب إلا ما كان من نفس الزاني ، أو بعد الإستبراء .. وكذا المشركات .. لاختلاف الدين ، ولعدم تحرزهن من الزنا والوقوع في الحرام مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب .."
والخطأ هو النهى عن نكاح الزانيات فالمنهى هو نكاح الزانيات ممن العفيفيين ونكاح العفيفات من الزناة بقوله " وحرم ذلك على المؤمنين"
وأما من تاب من الزناة ومن تابت من الزانيات فيحل لهم الزواج من بعضهم مع عودتهن لحظيرة الإيمان كما قال تعالى :
"الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
ثم قال :
يقول تعالى :{ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه … }
وجعل للآباء منزلة ، وأوصى بهم ، ومدح من طاعهم من الأبناء ، وجعل التوارث بين الآباء والأبناء ، وبين الأزواج والزوجات ، لتبقى الوشائج ، وتتواصل الحياة , ويرغب الراغبون في الإنجاب حينما علموا بانتقال ما يملكون إلى ذراريهم وأبنائهم … والنصوص في كل هذا معروفة مشهورة .
كما جعل لهم في بداية التشريع نصيبا في ميراث الأبناء ، ثم جعله نصيبا مفروضا ، وما ذلك إلا للحض على الإنجاب ، حين يعلم الأب أن ابنه سيرثه ، ويعلم إنه هو كافله إن أحوجه الزمان لهذا .. والنصوص في كل هذا معروفة مشهورة .. فليراجعها من يبتغيها ."
وانتهى الأعظمى مما سبق إلى كون المقصود من النكاح هو الإنجاب فقال:
"فكل الأحكام المتقدمة دلت بما لا يقبل الشك ، كون المقصود من النكاح هو الإنجاب ، وما جعله الله - عز وجل - سبيلا لقضاء الشهوة فقط ، بل أودع الله - عز وجل - الشهوة في الإنسان لتكون دافعا للاقتران بين نوعي بني البشر .. فيكون ذلك سببا للإنجاب ، الذي به يعمر الكون ، وتتواصل الحياة ، ويستطيع بنو البشر التغلب على قوة عواتي الدهر ومعوقاته عن طريق التواصل والامتداد ، ولو كتب على الإنسان التقطع في التجربة والممارسة ، لغلبه الزمن و.."
وقطعا الزواج لها مقصودات عدة أولها ألا يزنى الأزواج وهو ما سماه المؤلف قضاء الشهوة ويماه الله السكن وثانيها الإنجاب وثالثها المودة والرحمة
واستهل الأعظمى موضوع الكتاب كالعادة بمعنى الإجهاض اللغوى فقال :
"من الأساسيات المتقدمة التي قررناها بعجالة تامة ، نستطيع أن نلج إلى حكم [ الإحهاض ]..
|