نقد كتاب وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا
نقد كتاب وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا
الكتاب تأليف طارق محمد الطواري وهو يدور حول حرمة جماع المرأة في فتحة الشرج وكعادة الفقهاء نجد الرجل ابتعد عن آيات القرآن وذهب إعلى الفور إلى الروايات فقال في الفصل الأول :
"المبحث الأول الأحاديث المرفوعة ودراستها:
الحديث الأول: رواية جابر بن عبد الله :
عن جابر بن عبد الله: أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت، كان ولدها أحول، قال: فأنزلت "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
الحديث دال على التخلف فعيوب الجنين هى عيوب مقدرة من قبل الله وليس سببها الجماع في القبل من الوراء وقال :
"الحديث الثاني: رواية أم سلمة :
عن أم سلمة قالت: إن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جبى امرأته كان ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فأبت امرأة ان تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله (ص)فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله (ص)فلما جاء رسول الله (ص)استحت الأنصارية ان تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله (ص)فقال ادعى الأنصارية فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا "
ونجد نفس التخلف العلمى المذكور في الرواية السابقة وقال :
"الحديث الثالث: رواية أبي هريرة :
عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد (ص)
الحديث الرابع: رواية ابن عباس :
عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله (ص)فقال ثم يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله (ص)شيئا قال فأوحي إلى رسول الله (ص)هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر وأتق الدبر والحيضة
الحديث الخامس: رواية عبد الله بن مسعود :
عن عبد الله بن مسعود: قال: قال رسول الله (ص)" لا تأتوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن "
الحديث السادس: رواية خزيمة بن ثابت :
عن خزيمة بن ثابت عن النبي (ص)قال: " إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن "
الحديث السابع: رواية علي بن طلق :
عن علي بن طلق قال: أتى أعرابي النبي (ص)فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله (ص)" إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق "
الحديث فيها أمر غريب فالرجل يسأل عن حكم الريح وندرة الماء ويجيبه المجيب هم جزء وهو الريح ولا يجيبه في أمر قلة الماء ويقول له أمر أخر لا علاقة له بالوضوء وقلة الماء وهو حرمة إتيان النساء في فتحة الشرج ومن ثم لا يصح الحديث ثم قال :
الحديث الثامن: رواية عمر بن الخطاب :
عن عمر بن الخطاب ، عن النبي (ص)قال: " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن "
الحديث التاسع: رواية عبد الله بن عمرو بن العاص:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (ص)قال ثم هي اللوطية الصغرى "
الحديث لا يصح فلوط(ص) لم يمارس الجماع مع الرجال حتى ينسب إليه في الحديث فلو كان النبى القائل لقال لا تفعلوا فعل قوم لوط (ص) وفعلة قوم لوط (ص) لا توصف بالصغرى أبدا ثم قال :
الحديث العاشر: قول أبي بن كعب :
عن أبي بن كعب قال لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة ثم اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها فذلك مما حرم الله عز وجل ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح الرجل الرجل وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا الى الله عز وجل توبة نصوحا قال رجاء لأبي بن كعب وما التوبة النصوح قال سألت عن ذلك رسول الله ص فقال هو الندم على الذنب حتى يفرط منك فتستغفر الله عز وجل بندامتك عند الحاقة ثم لا تعود إليه أبدا "
والحديث لا تصح نسبته للنبى(ص) لأن الله لم يبح جماع الإماء بدون زواج وإنما أمر بزواجهن فقال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف"
وقال :
"وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم" ثم قال :
"الحديث الحادي عشر: رواية عقبة بن عامر:
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله (ص)" لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن "
الحديث الثاني عشر: رواية أبي سعيد الخدري:
عن أبي سعيد ثم قال أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله (ص)فقالوا أبعر فلان امرأته فأنزل الله "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرة :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)" لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها"
الحديث الرابع عشر: رواية ابن عباس:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص)" لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر "
الحديث الخامس عشر: رواية عمران بن حصين:
عن عمران بن حصين قال قال رسول الله (ص)" محاش النساء حرام "
الحديث السادس عشر:رواية سمرة بن جندب :
عن سمرة بن جندب قال: نهى رسول الله (ص)أن تؤتى النساء في أعجازهن.
قال الحسن بن أبي الحسن: وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر "
والخلاصة حرمة وضع الزوج قضيبه في فتحة الشرج ولك يكتف الطوارى بالأحاديث وإنما ذكر آثار الصحابة والتابعين حيث قال :
"المبحث الثاني الآثار ودراستها
الأثر الأول:
عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟
الأثر الثاني:
عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسائلني عن الكفر.
الأثر الثالث:
عن ابن مسعود قال: " محاش النساء عليكم حرام ".
الأثر الرابع:
عن أبي هريرة قال: " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر "
الأثر الخامس:
عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه
الأثر السادس:
عن عطاء، عن عمرو بن قتادة قال: سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن؟قال: ذلك كفر، وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهم ثم أتى الرجال الرجال "
الأثر أتانا بأمر ليس عليه دليل من وحى الله وهو ان قوم لوط(ص) كانت بداية جماع الرجل للرجل أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهم ثم قال:
" السابع:
عن مجاهد قال: " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ثم أصحهما "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "أن تعتزلوهن في المحيض الفرج ثم أصحهما نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج ""
وفى الفصل الثانى استعرض الرجل أقوال الفقهاء فقال بوجود رأيين أحدهما محرم والثانى مبيح فقال :
"الفصل الثاني الدراسة الفقهية
…اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها وهناك روايات نسبت إلى بعض العلماء التهوين من المنع، فمن ذلك ما روي عن ابن عمر من الصحابة، ونافع من التابعين، ورواية عن مالك وعن الشافعي بالحل، وهو قول عند الشيعة الإمامية، وقول عند الإباضية."
ثم استعرض الرجل أدلة هذا الرأى وهو حكم الله الصحيح فقال :
أدلة جمهور العلماء على التحريم:
من القرآن الكريم:
قول الله تعالى "نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ?.
قال ابن القيم في تفسير الآية: وقد دلت الآية على تحريم الوطء في الدبر من وجهين:
أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد، ولم يبح الإتيان من الحش الذي هو موضع الأذى وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى "من حيث أمركم الله"
وقال القرطبي في تفسيره "أنى شئتم "معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى، أي وجه شئتم مقبلة مدبرة "
قال الشنقيطي في أضواء البيان:
قوله "فأتوا "أمر بالإتيان بمعنى الجماع "حرثكم "يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث، يعني بذر الولد بالنطفة.."
ثم ذكر ما سماه أدلة المعقول وهى تسمية خاطئة فالمشروع هو المعقول نفسه فقال :
"دليل المعقول:
واستدل الجمهور على الحرمة بدليل المعقول فقالوا: إذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض كالحيض والنفاس، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان
وقد قال أصحاب أبو حنيفة أنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض، فكان أشنع وللمرأة الحق على الزوج في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها.
وأيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما هيء له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله تعالى وشرعه جميعا.
وأيضا: فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي
قال الإمام القرطبي: ولأن الحكمة من خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح وهذا هو الحق "
ومع أنه يفرق بين الأدلة النقلية والعقلية إلا أنه عاد وجعل النقلية هى العقلية فنقل عن القرافى :
"ومن الأدلة العقلية:
ما ذكره القرافي حيث قال: وظاهر الآية يقتضي التحريم خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى "نسآؤكم حرث لكم " ..وقال الإمام القرطبي نقلا عن ابن عبد البر: إن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها أنه عيب به ... لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع الوطء، ولو كان موضعا للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج "
وقال :
" المعقول أيضا:ما ذكره ابن الحاج في المدخل حيث قال:
إن من مقاصد النكاح: النسل لقول النبي (ص)" تزوجوا الودود الولود بإني مكاثر بكم الأمم " والنسل من غير وطء في القبل لا يكون، فلا يأتي من الوطء في الدبر..وإذا أبيح للرجل الوطء في الدبر، فإن في هذا قضاء لشهوته هو وحرمان المرأة من حقها في الإستمتاع وفي هذا ضرر من جهتين:
تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئا من حقها في الإستمتاع وفي هذا ضرر بها، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة.
الوجه الثاني: إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه في شيء."
والحديث المذكور لا يصح لأن يطلب الزنى بالنساء لأن معرفة الولود لا تكون إلا بالزنى معها وحملها وولادتها إن كانت عذراء وكذلك الود لا يعرف إلا بالزنى قبل الزواج ثم قال :
|