العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات في بحث أشباح بلا أرواح (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد كتاب عظيم الأجر في قراءة القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الطاقة الروحية براهين من العالم الآخر (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نقد بحث لغز مركبات الفيمانا (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي (آخر رد :رضا البطاوى)       :: The international justice court (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: نقد تنبيه الأنام على مسألة القيام (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الزراعة المثالية ولعنــة الأدويــة الكيماويــة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: New death (آخر رد :عبداللطيف أحمد فؤاد)       :: قراءة في مقال البروباغاندا الهدوءُ والفتك (آخر رد :رضا البطاوى)      

المشاركة في الموضوع
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 01-10-2021, 09:41 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,027
إفتراضي نقد كتاب الزواج المحرم أحكامه وأنواعه

نقد كتاب الزواج المحرم أحكامه وأنواعه
المؤلف سعد بن عبدالله بن عبد العزيز السبر وفى المقدمة استعرض فوائد الزواج الحلال فقال:
"وبعد فالزواج له فضل عظيم وأهمية وردا في القرآن والسنة فقال الله عز وجل ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) فالزواج آية من آيات الله سبحانه وتعالى, حيث جعله الله سكنا للنفس وراحة وأمنا لأن النفس البشرية تحتاج لمن تأوي إليه وتفضي إليه ولأن الشريعة وجهت غرائز الإنسان التي أوجدتها الله فيه فجعلت الزواج طريقا شرعيا لهذا الغريزة لذا نجد الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ويرتاحان لبعضهما ومن عظيم آية الله في الزواج أن جعله يقوم على المودة والمحبة لأن النفس تحب من تأوي إليه كل هذه مقدمات ومؤسسات اللبنة الأولى للأسرة المسلمة التي هي أساس المجتمع المسلم"
واستشهد السبر على الأهمية برواية تخالف القرآن فقال :
وقال النبي (ص)( معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) ...
متفق عليه فالنبي يحث الشباب على الزواج ويرغب فيه وجعل الزواج مصرفا للغرائز صحيحا لا حرمة فيه وهذا اعترافا من الشريعة بغريزة الإنسان التي خلقها الله فيه وموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها فإذا النكاح مهم جدا للشباب والبنات لتصريف غرائزهم في مصرفها الشرعي الصحيح ولأجل بناءا أسرة صالحة وتكوين مجتمع صالح يعبد الله ويوحده ويدعو لله"
الرواية لم يقلها النبى(ًص) لأنها تخالف قوله تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
فالمطلوب ليس الصوم وإنما الاستعفاف وهو الصبر والصوم عقاب على الكثير من الجرائم فكيف يأمر به الذين لم يرتكبوا الجرائم؟
ثم قال مستعرضا بعض أنواع الزواج المحرم فى هذا العصر:
"مع هذا الشئ الجميل من الشريعة الإسلامية التي اعتنت بالشباب والبنات ووجهتهم الوجهة الصحيحة إلا أننا نشاهد الآن أن الناس كل يوم يخترعون أنواعا جديدة من المسميات للزواج فأقول متسائلا هل ما يفعله الناس تشريعا ؟؟ لا شك أن الناس ليسوا مشرعين فالمشرع هو الله ورسوله ( شرع لكم من الدين )
( اليوم أكملت لكم دينكم ) فالله أكمل دينه ولم يجعله ناقصا فمن أحدث فيه شيئا فهو مكذب لله وعاص لرسوله حيث يقول (ص)في الحديث الصحيح ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فو رد ) إذا علينا أن نتأمل هذه المسميات والمقصود منها ونزنها بميزان الشرع لنعرف حكمها الشرعي
فأولا : زواج المسفار من مسماه يتبين لنا أنه زواج مؤقت محدد بوقت ( متعة ) وهو محرم بالنص والإجماع قال ابن القيم في زاد المعاد وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح واختلف هل نهى عنها يوم خيبر ؟ على قولين والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس ( إن رسول الله (ص)نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية) محتجا عليه في المسألتين فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح . وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها فإن في " الصحيحين " : عنه( كنا نغزو مع رسول الله (ص)وليس معنا نساء فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ولكن في " الصحيحين " : عن علي رضي الله عنه ( أن رسول الله (ص)حرم متعة النساء) وعن سبرة الجهني ( انه غزا مع النبي (ص)فتح مكة قال فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله (ص)في متعة النساء ) وذكر الحديث إلى أن قال ( فلم اخرج حتى حرمها رسول الله (ص)) وفي رواية ( انه كان مع النبي (ص)فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ) . رواهن احمد ومسلم . وفي لفظ عن سبرة قال ( أمرنا رسول الله (ص)بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها ) رواه مسلم . وفي رواية عنه ( أن رسول الله (ص)في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة ) رواه احمد وأبو داود . وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة وإلا لزم منه النسخ مرتين ولم يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت ؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها .
والزواج الشرعي هو الزواج المستمر الغير مؤقت الذي سماه الله ميثاقا غليظا فيكون زواج المسفار زواجا محرما وأيضا يوجد فيه أمور محرمة حتى أن المرأة تعقد لنفسها بلا ولي وهذا مخالف لحديث في السنن الأربعة عنه (لا نكاح إلا بولي ) وفي " السنن " عنه من حديث عائشة رضي الله عنها : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) قال الترمذي حديث حسن . وفيها عنه ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة، فقد ورد في حديث أبي هريرة في سنن الدار قطني(3/227): "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها"قال ابن حزم في المحلى روينا عن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج : أخبرني عبد الرحمن بن جبير بن شيبة أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمع ركبا، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها , وقال ومن طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة : ليس للنساء من العقد شيء، لا نكاح إلا بولي، لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها . ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن ابن عباس قال : البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير الأولياء .
قال ابن قدامه في المغني النكاح لا يصح إلا بولي ، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ، ولا توكيل غير وليها في تزويجها . فإن فعلت ، لم يصح النكاح . روي هذا عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب سعيد بن المسيب ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وجابر بن زيد ، والثوري ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وابن المبارك ، وعبيد الله العنبري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد وروي عن ابن سيرين ، والقاسم بن محمد ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي انتهى كلامه رحمه الله
قلت دل كلام النبي والصحابة والعلماء على حرمة نكاح المرأة بغير ولي وعدم صحته وإن ورد عن الأحناف جوازه لكن قولهم مردود بالأحاديث والآثار الصحيحة حتى أنه ذكر لي أحد الإخوان معرفته لرجل متزوج خمسا في وقت واحد مسفار لأجل ينهي لهن أمورا الإبتعاث وهذا يدل على حرمته لعدم وجود الولي والشهود ولتعديه النصاب المحدد للرجل من النساء أربع فقد خالف حديث في الترمذي عن ابن عمر (أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي (ص)اختر منهن أربعا ) وفي طريق أخرى (وفارق سائرهن )
( وأسلم فيروز الديلمي وتحته أختان فقال له النبي (ص)اختر أيتهما شئت) , فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه وهذا قول الجمهور , وقال أبو حنيفة إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع وإن تزوجهن مترتبات ثبت نكاح الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير فيكون خالف الأحاديث وخالف الإجماع في تحريم الزيادة على أربع نساء قال ابن قدامه في المغني ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ) أجمع أهل العلم على هذا ، ولا نعلم أحدا خالفه منهم ، إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم ، أنه أباح تسعا ؛ لقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }سورة النساء , والواو للجمع ؛ ولأن النبي (ص)مات عن تسع . وهذا ليس بشيء ؛ لأنه خرق للإجماع ، وترك للسنة ، فإن رسول الله (ص){ قال لغيلان بن سلمة ، حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن . } وقال نوفل بن معاوية : { أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال لي النبي (ص): فارق واحدة منهن . } رواهما الشافعي ، في " مسنده " . وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع ، فالابتداء أولى ، فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع ، كما قال : { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع }
ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ، ولو أراد ذلك لقال : تسعة . ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية . وأما النبي (ص)فمخصوص بذلك ، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر ."
معظم الروايات السابقة عن كون زواج المسفار أو المتعة كان جائزا ثم حرم هى روايات لا تصح عن النبى(ص) لأن الله بين أنه بندرة المسلمات فى بداية الإسلام أحل للرجال المسلمين زواج الكتابيات ولم يذكر أنه أحل لهن الزنى المسمى زواج المتعة وفى هذا قال تعالى :
"اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان"
كما أن هذا الأمر يتعارض مع قوله :
"محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان"
ثم حدثنا عن زواج أخر فقال :
"ثانيا : زواج الحنبلي بالحنفية والشافعية
وهذا اسم لزواج مخترع أيضا وصورته يتزوج البعض وهو حنبلي أو شافعي أو مالكي وهم يعلمون حرمة زواج المرأة بلا ولي فإذا قيل له لماذا قال هي حنفية سبحان الله المسألة ليست مذاهب وانتقاء بلا دليل صحيح فإذا صح الحديث فهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله بل معلوم أن تتبع الرخص في المذاهب زندقة , فمن يتزوج بهذه الصورة إذا أراد أن يستمر تجده يجدد العقد ويبحث عن الولي فكيف صحح العقد أولا فلما أراد الاستمرار لم يصححه بل أعاد العقد وهذا دليل تحريم هذه الصورة مع ما ذكر من أدلة تحريم نكاح المتعة والنكاح بلا ولي في مسألة نكاح المسفار"
وهذا من ضمن الخبل الذى اخترعه الناس ثم قال:
"أما زواج المسيار الذي كثر الجدل فيه فهو ينقسم إلى أقسام
البقية

https://betalla.ahlamontada.com/t85364-topic#88429
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .