العودة   حوار الخيمة العربية > القسم الاسلامي > الخيمة الاسلامية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: نظرات فى مقال تحديات مجنونة: كسر حدود التحمل (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال باربي الاوكرانية وحلم الدمى البشرية (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال أنين الموتى ورعب القبور (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات فى مقال المنقرض الأفتك (آخر رد :رضا البطاوى)       :: عمليات مجاهدي المقاومة العراقية (آخر رد :اقبـال)       :: السحر فى القرآن (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة فى مقال الشجرة الملعونة (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال السرنمة (المشي اثناء النوم) (آخر رد :رضا البطاوى)       :: قراءة في مقال الحيوانات تنطق وتتكلم حقيقة أم خيال؟ (آخر رد :رضا البطاوى)       :: نظرات في مقال البحث عن الكنوز المفقودة .. ما بين العلم والسحر (آخر رد :رضا البطاوى)      

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
غير مقروءة 23-05-2024, 06:32 AM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,060
إفتراضي قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي

قراءة فى كتاب حكم تنفيذ القصاص والإعدام بالوسائل الحديث في الفقه الإسلامي
المؤلف حمزة عبد الكريم حماد وهو يدور حول كيفية القصاص من القاتل وقد استهل البحث بالقول بأن عقوبات الإسلام جاءت لردع الناس عن ارتكاب الجرائم وعن تكرارها فقال فى التمهيد :
"تمهيد:
إن الإسلام جاء لإيجاد مجتمع فاضل تختفي فيه الرذائل، وتظهر فيه الفضائل، ولا يمكن أن تختفي الرذائل إلا إذا كان ثمة زواجر تحمي المجتمع وتنقي جوهره وقد عرض القرآن الكريم لجرائم مخصوصة لما لها من أثر سيئ في النظام العام؛ لذا فقد فرض لها عقوبات معينة تقلل من وقوعها وهذه الجرائم ترجع إلى الجناية على النفس والمال والعرض والنسب والعقل والدين والنظام العام،فالجناية على النفس تكون بالقتل أو إتلاف عضو منها وعلى المال تكون بالسرقة وعلى العرض تكون بالقذف وعلى النسب تكون بالزنا وعلى العقل تكون بشرب المسكر وعلى الدين تكون بالردة وعلى النظام العام تكون بقطع الطريق والإفساد في الأرض
وقد وضعت الشريعة الإسلامية عقوباتها بناء على طبيعة الإنسان، ففي طبيعة الإنسان أن يخشى ويرجو، وطبيعة الإنسان تلازمه في الخير والشر، في الأعمال المباحة والمحرمة فلا يرتكب الجريمة إلا لما ينتظره منها من منفعة، ولا ينتهي عن الجريمة إلا لما يخشاه من مضارها، فكلما اشتدت العقوبة؛ كلما ابتعد الناس عن الجريمة، وكلما خفت الجريمة؛ كلما زاد إقبال الناس عليها"

وتحدث عن أن الكتاب الهدف منه بحث القصاص فى القتلى مقسما إياها إلى مسائل يستعرض فى كل منها أراء الفقهاء فقال :
"ومن هذه الجرائم الخطرة جريمة القتل؛ فكان العقوبة مشددة فيها؛ لأنها تمس كيان الأمة ونظامها، فالتساهل فيها يؤدي إلى أسوأ النتائج، والتشدد فيها يؤدي إلى قلة وقوعها لذا جاءت فكرة هذا البحث من دراسة مسألة من مسائل القصاص أ لا وهي: وبالتحديد كيفية تنفيذ القصاص والإعدام في ظل المعطيات الحديثة"
وحدثنا فى المسألة الأولى عن اختلاف الفقهاء فى كون القصاص بالسيف أو بعيره فقال :
"المسألة الأولى:موقف الفقه الإسلامي:
عند البحث في كتب الفقهاء، نجد أنها تناولت هذه القضية تحت عنوان: هل يكون القصاص بالسيف أم بغيره؟
سبب الاختلاف:

يعود سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى التعارض الظاهري في الأحاديث التي استدل بها كل فريق
آراء الفقهاء:

انقسمت آراء الفقهاء في هذه المسألة إلى رأيين:
1- الرأي الأول:

لا يستوفي القصاص إلا بالسيف
وذهب إلى هذا: الحنفية، ورواية عند الحنابلة
2- الرأي الثاني:

يفعل بالجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان الفعل محرما في نفسه ففيه أقوال
وذهب إلى هذا المالكية،والشافعية، ورواية عند الحنابلة، والظاهرية"

والرأيين أولهما خطأ لعدم وجود نصوص فى القصاص بالسيف فى وحى الله وأما الثانى فإنه صواب إلا فى الاستثناء وهو كون الفعل محرم وهو ما يخالف قوله تعالى :
" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"

وقوله :
" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
واستعرض فى المسألة التالية أدلة القائلين بالقصاص بالسيف مفندا إياها فقال :
"المسألة الثانية:

أدلة الرأي الأول ومناقشتها:
أدلة الرأي الأول:
استدل الفريق القائل "لا قصاص إلا بالسيف" بجملة أدلة، من أبرزها:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف"
وجه الدلالة في الحديث:

إن الحديث نص على نفي استيفاء القود – أي: القصاص- بغير السيف،وتجدر الإشارة هنا إلى كلام الإمام الطحاوي إذ يقول في شرحه لهذا الحديث:"دل الحديث أن القود لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف"، وقال الإمام السندي :"لا يجب القصاص إذا كان قتلا إلا بالسيف"
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"

وجه الدلالة في الحديث:
إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان في القتل، ولا يكون هذا إلا بالسيف، ولذلك كان عليه السلام يأمر من أراد ضرب عنقه أن يضرب بالسيف حتى اشتهر ذلك بين أصحابه، ثم إن الإحسان بالذبح مطلوب للحيوان، ففي حق الإنسان من باب أولى
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وذلك في قوله: "لا تمثلوا"
وجه الدلالة في الحديث:

إذا قتل المجني عليه بغير السيف، فلا يقتص من الجاني بمثل ما فعل(أي: لا يقتص من الجاني بمثل الفعل والطريقة التي قتل بها المجني عليه)، وذلك تطبيقا للحديث وهو النهي عن المثلة؛ ولأن في ذلك زياد تعذيب"
وبعد عرضه للأدلة الثلاثة ناقشها مبينا أن حديث القود بالسيف ضعيف فقال :
"مناقشة أدلة الرأي الأول:
بعد أن عرضت جملة من الأدلة التي استدل بها الفريق الأول، ننتقل إلى مناقشة هذه الأدلة
الحديث الأول "لا قود إلا بالسيف"، الرد: حديث ضعيف لا تقوم به قوة على الاستدلال به، حيث قال ابن حزم فيه: "حديث مرسل، ولا يحل الأخذ بالمرسل"، وقال عنه الإمام البيهقي: "لم يثبت فيه إسناد"
وقد وقف الباحث على جملة من أقوال المعاصرين حول هذا الحديث وهم: الشيخ محمد نا صر الدين الألباني إذ يحكم في كتابه ضعيف سنن ابن ماجه على رواية النعمان بن بشير لهذا الحديث بأنه-أي الحديث-: ضعيف جدا، ويحكم على رواية أبي بكرة بأنه-أي الحديث-: ضعيف، ووجد الباحث كذلك أن الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل يحكم على الحديث بالضعف أيضا،إضافة إلى ذلك ف‘ن الشيخ مجدي الشورى في تخريجه للسنن الدارقطني قد قال في هذا الحديث: إسناده ضعيف جدا
وقد يجاب عليهم في ذلك: إن الحديث ورد من عدة طرق يقوي بعضها بعضا، لكن الباحث تتبع أقوال المحققين حول هذا الحديث ، ومنها: ما ذكره الأستاذ بشار معروف في تحقيقه لسنن ابن ماجه بعد أن تتبع الحديث فقال:"إسناده ضعيف"، وكذلك قال عنه محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه المنة الكبرى بعد أن جمع طرق الحديث ورواياته:"صح قول المؤلف-أي الإمام البيهقي- لم يثبت في إسناد""
وحدثنا عن الحديث الثانى مبينا قول ابن حزم أن القصد منه فى الإحسان هو العدل وهو المطلوب فى الرأى الثانى فقال:
"حديث الإحسان رد عليه الإمام ابن حزم بـ: إن غاية الإحسان في تنفيذ القتل هو: أن يقتل الجاني بمثل ما قتل به، وهذا قمة العدل والإنصاف"
وانتقد حماد رأى ابن حزم فقال :
"لكن الباحث يرى أن ما ذكره ابن حزم أحد أنواع الإحسان فهو على سبيل التمثيل لا الحصر هذا أولا، وثانيا، يرى الباحث أن هذا الرد غير دقيق ؛ لأن مرتبة الإحسان فوق مرتبة العدل، إضافة إلى ذلك فإن الحديث-كما وضح الإمام ابن رجب- يدل بصريح نصه على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه"
وانتقاد الباحث هو مجرد استدلال بكلام إمام على إمام بدون دليل والاستدلال بالحديث بعيد عن الموضوع لأنه لا يتحدث عن القصاص ولكن عن ذبح الأنعام بالقول" وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته"والقاتل مثلا فى الجهاد لا يمكن له عندما يريد قتل كافر أن يقول له انتظر حتى أحسن قتلك ولكنه يضربه بما يقتله أيا كان
والدليل الثالث وهو لا تمثلوا فقد رده الرجل بقوله :
"أما حديث النهي عن المثلة: فيرد عليه من وجهين: الأول: إن النهي في هذا الحديث محمول على من وجب قتله من غير مكافأة(أي: من غير معاقبته بمثل ما فعل) الثاني: إن المثلة لا تكون في الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا، فرجم الزاني المحصن ليس بمثلة؛ ذلك لأن الله عز وجل أمر بذلك"
قطعا الحديث ينهى عن المثلة وهى تشويه الجثث بعد القتل وليس هو فى موضوع القتل لأن الممثل به يكون مقتولا قبل التمثيل به
واستعرض الرجل براهين الرأى الثانى فقال :
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 6 (0 عضو و 6 ضيف)
 

قوانين المشاركة
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
 
  . : AL TAMAYOZ : .