عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-09-2022, 08:13 AM   #4
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,946
إفتراضي

باب جواز إنشاد الشعر في المسجد
32 - عن أبى هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبى هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله (ص)يقول: " أجب عنى اللهم أيده بروح القدس " قال اللهم نعم
متفق عليه"

كل الأحاديث الخمسة السابقة الخطأ المتكرر فيها عمل شىء لا يجوز فى المسجد كالاستلقاء والنوم والأكل وإنشاد الشعر وهو ما يخالف أن المساجد بنيت للصلاة وهى قراءة القرآن وهو اسم أى وحى الله وحده وليس لأى كلام أخر كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه"
ثم قال:
"باب تسوية الصفوف في المسجد
33 - عن أبى مسعود البدري قال: كان رسول الله (ص)يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا
أخرجه مسلم"

الخطأ أن المسلمين قسمين أولهما ذوى الأحلام والنهى وثانيهما غير ذوى الأحلام والنهى وهذا التقسيم يعنى أن المسلمين بعضهم له عقل وبعضهم ليس له عقل وهذا يخالف وصف الله للمسلمين بأنهم العلماء فى قوله "إنما يخشى الله من عباده العلماء "والقرآن يصف الكفار فقط بأنهم لا يعقلون وأما المسلمين فلا يصفهم بذلك أبدا "
ثم قال :
"34 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة "متفق عليه"
معنى الحديث صحيح وهو جلوس المصلين متجاورين بجانب بعضهم
ثم قال:
"باب استحباب السكينة والوقار في الذهاب إلى المسجد
35 - عن عبد الله بن أبى قتادة أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلى مع رسول الله (ص)فسمع جلبة فقال: " ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: " فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا "
متفق عليهوفى رواية- إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون

والخطأ هنا هو النهى عن السعى للصلاة وهو يخالف أمر الله لنا بالسعى للصلاة وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله "
ثم قال:
"باب فضل المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة فيها
36 - عن أبى موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام " وفى رواية أبى كريب: " حتى يصليها مع الإمام في جماعة "
متفق عليه"

والخطأ هنا هو أن البعيد عن المسجد أعظم أجرا من القريب وأن من يصلى مع الإمام أعظم أجرا ممن يصليها وينام وهو ما يعنى الأفضلية بسبب المكان أو وهو يخالف أن أى عمل غير مالى بعشر حسنات مصداق لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "والخطأ العام الثانى هو محوها لبعض الذنوب مع أن أى حسنة تمحو كل السيئات الماضية مصداق لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "
ثم قال:
"باب الصلاة إلى السترة في المسجد
37 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان "
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني"

والخطأ أن المدروء أى المدفوع سواء إنسان أو غيره من المخلوقات شيطان وقطعا لو كان المدروء أى المدفوع حمارا أو بقرة أو غير هذا من المخلوقات فلا يمكن أن يكون شيطان لسبب هو أن الشياطين إنس وجن فقط مصداق لقوله تعالى بسورة الأنعام "وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن "
ثم قال :
"38 - عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبى جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله (ص)في المار بين يدى المصلي؟ قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " قال أبو النضر: لا أدرى قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟
متفق عليه"

والخطأ هنا هو الوقوف 40 يوما أو شهرا أو سنة خيرا من المرور بين يدى المصلى وهو يخالف أن المرور لحاجة بين يدى المصلى واجب ولا شىء فيه كما أن المرور بين يدى المصلى والمراد من أمام رأسه عند السجود لا شىء فيه لأنه لم يضره ولو قلنا أنه يحول بينه وبين القبلة لكان ذاك خطأ لوجود حوائل عدة بين المصلى وبين الكعبة مثل الجبال والتلال
ثم قال:
"باب استحباب صلاة ركعتين لمن قدم من سفر أول قدومه
39 - عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله (ص)في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيى ثم قدم رسول الله (ص)قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال: " الآن حين قدمت؟ " قلت: نعم قال: " فدع جملك وادخل فصل ركعتين " قال: فدخلت فصليت ثم رجعت
متفق عليه والحديث فيه قصة"

الحديث هنا مختصر ولا يمكن نقد جزء دون الكل مع تعدد الروايات والخطأ هنا هو ألمر بصلاة ركعتين ولا يوجد أمر لصلاة ليس لها نص فى الوحى
ثم قال:
"باب النهي عن منع النساء من الخروج إلى المساجد
40 - عن عبد الله بن عمر عن النبي (ص)قال: " إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها "
متفق عليه
باب النهي عن الطيب للمرأة إذا خرجت إلى المسجد
41 - عن بسر بن سعيد: أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص)أنه قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة "
أخرجه مسلم
باب جواز منع النساء من الخروج للمساجد بالزينة
42 - عن عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي (ص)تقول: لو أن رسول الله (ص)رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل
قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد قالت: نعم
متفق عليه
باب تخصص باب للنساء في المسجد
43 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو تركنا هذا الباب للنساء "
قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات
قال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح"

الخطأ جواز صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن المساجد العامة للرجال وحدهم كما قال تعالى :
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
وقال :
"فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس