وهذه أقوال بعض السلف في جواز إخراج القيمة
روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق).
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق).
فهل كان هؤلاء مبتدعين والعياذ بالله تعالى ؟
__________________
http://www.bouti.com/ulamaa/bouti/index.htm
آخر تعديل بواسطة الباحثون ، 11-09-2009 الساعة 07:25 PM.
|