عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 23-01-2023, 09:57 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,989
إفتراضي

تميز المحامية مايا حبلي بين قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، وتقول «جرائم قانون المطبوعات اللبنانية حددت بالقدح والذم والأخبار الكاذبة والتشهير والتهويل، ويحاسب عليها كاتب المقال ورئيس تحرير الوسيلة. أما في قانون المرئي والمسموع فيجب العودة في ما يتعلق بجرائمه الى تلك التي حددت في قانون المطبوعات ويتحمل المسؤولية فقط المدير المسؤول وكل من يظهره التحقيق، وقد يكون في هذه الحالة الاعلامي الذي أعلن الخبر». وتشير حبلي الى «أن القانون يذكر أن التشهير الذي يطال شخصا يتولى منصبا عاما يعطي الحق لهذا الشخص باللجوء الى المجلس الوطني للاعلام الذي يتخذ العقوبة اللازمة بقرار من وزير الاعلام وهي تتراوح بين اعادة تصحيح الخبر واقفال الوسيلة الاعلامية لمدة 3 أيام. أما اذا طال شخصا عاديا فعلى المتضرر ان يدعي على الوسيلة أمام القضاء».
وتضيف، أن هناك نصا واضحا في القانون اللبناني يبرئ الاعلامي اذا تبين أو اثبت في ما بعد صحة أقواله. ولكنها تؤكد في الوقت عينه أن الحكم بين الاعلامي والمدعي يبقى دائما كأي دعوى أخرى خاضعا للاثباتات المتوافرة من الطرفين، لذا فان أي خبر يصوغه الصحافي بالاستناد الى قول أحد ما قرر في ما بعد التراجع عن أقواله التي أدلى بها عبر الهاتف (من دون تسجيل) أو شخصيا أو عبر أي وسيلة أخرى من دون ابراز الدليل أو الاثبات يضع الاعلامي في خانة المتهم وتطبق عليه النصوص القانونية اللازمة.
وفي ما يتعلق بطريقة مقاربة الأخبار المنشورة على المواقع الالكترونية أو وكالات الأنباء العالمية، يقول مارون «الأمر يختلف بحسب طبيعة الخبر ونوعه. من الممكن تبني المعلومات الواردة مثلا ضمن مقابلة تنشرها هذه الوكالات، أما اذا وردت الأخبار بشكل عادي فلا بد عندها من القيام بالاستقصاء اللازم للتأكد من الخبر وبالتالي اضافة لمسة خاصة اليه تساهم في تأكيد الخبر أو نفيه».
ويعتبر مارون أن كل هذه الأمور تصب في خانة الموضوعية. ويعطي وجهة نظر خاصة فيشير الى «أن طبيعة العمل الاعلامي لا ترتبط بمبدأ الموضوعية، عنصر الوقت يجيز الخطأ. وقد يقتل الموضوعية في أحيان كثيرة، وقد يصل الى درجة فقدانها». من هنا يشدد على ضرورة أن يقوم الصحافي بتصويب الخطأ «لأن التمسك به يفقد الاعلامي والوسيلة بشكل عام المصداقية التي يجب ان يتمتعا بها، كذلك من حق المتلقي أن يحصل على توضيح بشأن ما قرأه، وعلى العكس من ذلك فان الاعتراف به يعكس صورة موضوعية وصادقة».وتشير شديد الى حالات أخرى قد يواجهها الاعلامي وهي أن يقول له أحد ما معلومة معينة، شرط أن لا يذكر اسم المصدر، عندها لا بد من اللجوء الى وسائل أخرى بطريقة الاعلامي الخاصة لاثبات هذا القول أو دحضه، وكل ذلك يكون بالاستناد الى مصادر موثوقة. من هنا تضيف «يجب عدم الاستسلام لكل ما نقرأه أو نسمعه على شبكة الانترنت، أما اذا نسب الخبر الى وسيلة تتمتع بمصداقية معروفة في الوسط الاعلامي، هنا تقع المسؤولية على هذه هذه الوسيلة وليس على الصحافي»."
وكل هذا الكلام مبنى على أن المجتمع ككل مسئول فى تلك الأخبار فالأخبار التى تتعلق بأى جريمة لا ينبغى نشر أى شىء منها إلا بعد انتهاء القضاء من الحكم فى الخبر ومن ثم وظيفة الإعلام فى الإسلام هى وظيفة تعليمية وليست خبرية كما قال تعالى :
" وقل رب زدنى علما"
فالأخبار لا تزيد الإنسان علما ووسائل الإعلام فى الإسلام ليس الغرض منها نشر الأخبار التى تخص أفرادا إلا إذا كانت تتعلق بخبر قضائى مثل الحكم على الزناة فالغرض من نشر الخبر هو فضح المجرمين واتعاظ الغير بمشاهدتهم لجلدهم كما قال تعالى :
" وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"

وبعض القضايا يحكم القاضى فيها بعدم التحدث مع مجرم ما ومن ثم يجب نشر الخبر كما حدث فى قضية المخلفين الثلاثة عن الجهاد حيث امتنع بقية المسلمين عن الحديث معهم وهذه العقوبة تطبق مثلا فى قضايا كقضايا عقوق الوالدين أو أحدهما
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس