عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 22-07-2022, 09:38 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,987
إفتراضي

…وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، من صحبة رسول الله (ص)وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي الغلام، قال: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك !
15- قال ابن عمر لشاب كان عليه حلة صنعانية يجرها سبلا فقال له ابن عمر :
يا فتي هلم !
قال : ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟
قال : ويحك ! أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة ؟!
قال : سبحان الله ! و ما يمنعني أن لا أحب ذلك ؟!
قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول :
" لا ينظر الله …"
فلم ير ذلك الشاب إلا مشمرا حتي مات
انظر الصحيحة
16- رأي أبو هريرة رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله و هو أمير علي البحرين وهو يقول : جاء الأمير ! جاء الأمير !
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :
" إن الله لا ينظر إلي من جر إزاره بطرا "مسلم انظر الصحيحة 1656"
وهذه الأحاديث تكرار للحديث ألأول في المعنى وذكر اللمفهوم من الأحاديث فقال :
"رابعا : فقه الأحاديث و حكم الإسبال :
قال العلامة الألباني ( الصحيحة : 2682 ) :
" و أما بالنسبة للإزار فالأحاديث صريحة في تحريم جره خيلاء وأما بدونها فقد اختلفوا : فمنهم من حرمه أيضا وهو الذي يدل عليه تدرجه صلي الله عليه و سلم مع عمرو في بيان موضع الإزار استحبابا و جوازا ثم انتهاؤه به إلي ما فوق الكعبين وقوله له " هذا موضع الإزار " فإنه ظاهر أنه لا جواز بعد ذلك وإلا لم يفد التدرج مع القول المذكور شيئا كما لا يخفي
ويؤيده قوله صلي الله عليه وسلم : " ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " رواه البخاري عن ابن عمر
و يزيده قوة قوله صلي الله عليه و سلم في حديث حذيفة المتقدم : " ولا حق للكعبين في الإزار "
قال أبو الحسن السندي في تعليقه عليه :
" والظاهر أن هذا التحديد وإن لم يكن هناك خيلاء نعم إذا انضم إلي الخيلاء اشتد الأمر وبدونه الأمر أخف "
قلت : نعم و لكن مع التحريم أيضا لما سبق
و يقويه أن النبي صلي الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يرخين ذيولهن ثم أذن لهن أن يزدن شبرا لكي لا تنكشف أقدامهن بريح أو غيرها لم يأذن لهن أن يزدن علي ذلك إذ لا فائدة من وراء ذلك فالرجال أولي بالمنع من الزيادة استفدت هذا من الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح
و جملة القول : إن إطالة الثوب إلي ما تحت الكعبين لا يجوز للرجال فإذا اقترن مع ذلك قصد الخيلاء اشتد الإثم "
والتحريم بدون دليل هو افتراء على الله فالحرمة في جر الثوب سببها الخيلاء وهى التكبر على الناس وليس سببها طول الثوب فطول الثوب للمرأة مطلوب وللرجل أحيانا لأنه في المرأة عندما تنحنى لشراء شىء ما موضوع على الأرض أو ما يقاربها لابد أن يرتفع الثوب من خلفها مقدارا قد يكشف يعض ساقيها من الخلف
وناقض الجامع نفسه بذكره لحديث طول ثوب أبى بكر فقال :
"خامسا :
1- قد يحاول بعض الناس أن يستدل علي جواز الإطالة المذكورة بقول أبي بكر لما سمع النبي صلي الله عليه وسلم يقول : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي (ص): (لست ممن يصنعه خيلاء) أخرجه البخاري و غيره كأحمد و زاد في رواية : " يسترخي أحيانا "
قال الألباني:
" قلت : فالحديث صريح في أن أبا بكر لم يكن يطيل ثوبه بل فيه أنه كان يسترخي بغير قصد منه وكان مع ذلك يتعاهده فيسترخي علي الرغم من ذلك أحيانا
قال الحافظ عقب رواية أحمد :
" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير إختياره فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده "
ثم ذكر بعض الروايات أنه كان نحيفا
قلت : فهل يجوز الإستدلال بهذا و الفرق ظاهر كالشمس بين ما كان يقع من أبي بكر بغير قصد و بين من يجعل ثوبه مسبلا دائما قصدا ! نسأل الله العصمة من الهوي "اهـ
راجع الأحاديث6/7/8/11/12/13"
ومن ثم فطول الثوب ما دام ليس تكبرا ولا تبذيرا فهو مباح
2- ومما قد يستدلون به :
ما رواه أبي بكرة عند البخاري 5785 قال :
خسفت الشمس و نحن عند النبي صلي الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتي أتي المسجد وثاب الناس ( أي رجعوا إلي المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه - الفتح ) فصلي ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا و قال :
" إن الشمس و القمر آيتين من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا و ادعوا الله حتي يكشفها "
قال الحافظ :
" فإن فيه-أي الحديث- أن الجر كان إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي "
ثم قال :
" ولكن لا حجة فيه لمن قصر النهى علي ما كان للخيلاء حتي أجاز لبس القميص الذي ينجر علي الأرض لطوله "
ومما يوضح أن الجر إنما كان للإسراع : قوله صلي الله عليه وسلم :
" موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار " وقد تقدم"
وطبقا لهذا الحديث فجر الثوب لغير قصد محرم مباح بغض النظر عن صحة الحديث من بطلانه
وذكر في أى شىء الاسبال فقال :
"سادسا : فيما يكون الإسبال :
1- الإزار وهو مذكور في الأحاديث السابقة
2- القميص :
قال البخاري5791
حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
قال رسول الله (ص): (من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزاره ولا قميصا
في الحديث :
" الإسبال في الإزار و القميص و العمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "
انظر صحيح الجامع 2770
قال الحافظ :
" و قال الطبري : إنما ورد الخبر بلفظ الإزار لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار و الأردية فلما لبس الناس القميص و الدراريع كان حكمها حكم الإزار في النهي قال ابن بطال : هذا قياس صحيح لو لم يأت النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك "
3- السراويل :
قال الشيخ الألباني :
" فمن مصائب الشاب المسلم اليوم إطالته سرواله ( البنطلون ) إلي ما تحت الكعبين "
وقال الشيخ ابن باز :
"الإسبال حرام ومنكر سواء كان ذلك في القميص أو الإزار أو السراويل أو البشت وهو ما تجاوز الكعبين لقول النبي (ص) وما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري "
" قال الشيخ ابن العثيمين :
إذا كان الثوب نازلا عن الكعبين فإنه محرم لقول النبي (ص) : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) وما قاله النبي (ص) في الإزار فإنه يكون في غيره وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما تحت كعبيه "
وما سبق معناه تحريم الجامع للإطالة أيا كانت وهو باطل فالمحرم هو التطويل لقصد محرم وأما التطويل لفصد طاعة الله كتطويل جلباب المرأة فمباح والتطويل لحماية الكعب من ألم التشققات أو لسع حر الأرض مباح كما قال تعالى :
" وسرابيل تقيكم الحر"
فالحرارة تصيب أى جزء من الجسم ومن ثم وجب تغطيته لعدم احتراق الجلد أو تكون فقاقيع وما شابه
وانتهى الجامع للتالى :
"خاتمة :
وعلي كل حال فرفع الثياب فوق الكعبين من التواضع لله تعالي
فقد سبق قول أبو أمامة :
بينما نحن مع رسول الله (ص) إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة - إزار ورداء - قد أسبل،فجعل رسول الله (ص) يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: "اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك"
وقول عمر :
ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك "
وكما سبق القول معظم ما ورد من أحاديث الإسبال باطل
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس