عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 10-04-2020, 08:34 AM   #2
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,960
إفتراضي

التختم في اليمين :
13 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن شريك بن أبي نمر ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال شريك : وحدثني أبو سلمة ، « أن النبي (ص)كان يلبس خاتمه في يمينه » فرواية أبي سلمة عن النبي (ص)منقطعة وأما رواية ابن حنين عن علي ، فإن أراد هذا الحديث فهي موصولة من تلك الجهة ، لكني أخاف أن يكون أراد حديث النهي عن تختم الذهب ، ولبس القسي ، والمعصفر ، والقراءة في الركوع ، وهو المعروف بهذا الإسناد ، دون ذكر التختم في اليمين ، فشط متنه ، والله أعلم ورواه نافع مولى ابن عمر ، والزهري ، ويزيد بن أبي حبيب ، وزيد بن أسلم ، والوليد بن كثير ، وأسامة بن زيد ، ومحمد بن عمرو ، ومحمد بن إسحاق بن يسار ، كلهم عن إبراهيم ، عن عبد الله بن حنين ، عن علي ، دون هذه اللفظة . ورواه محمد بن المنكدر ، عن عبد الله بن حنين ، دون هذه اللفظة . ثم إن صح ذلك ، فيحتمل أن يكون خبرا عن الأمر الأول ، وهو حين تختم بخاتم من ذهب في يمينه . وهكذا سائر ما روي في التختم في اليمين ، يكون خبرا عن الأمر الأول ، والذي ذكرنا مما لم نذكره هاهنا في التختم في اليسار خبرا عن الأمر الآخر جمعا بين الروايات . والذي روي في التختم في اليمين حتى قبض أسانيده ضعيفة بمرة ، والله أعلم . قلت : ولحديث الزهري ، عن أنس بن مالك ، في ذكر الورق ، في الخاتم الذي طرحه علة أخرى ، وهي أن الزهري ذكر عن أنس بن مالك : أن فصه كان حبشيا . ثم عن ابن عمر ، في الخاتم الذي اتخذه من ورق : أن فصه كان منه ، دل على أن الخاتم الذي فصه حبشيا ، هو الخاتم الذي اتخذه من ذهب ، وهو الذي كان يجعله في يمينه ، ثم طرحه ، والله أعلم"

ما يستحب في فص الخاتم
14 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا حميد الطويل ، عن أنس قال : « كان خاتم النبي (ص)من فضة كله ، فصه منه »
15 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن هو ابن سفيان ، حدثنا أمية بن بسطام ، حدثنا المعتمر قال : سمعت حميدا يحدث عن أنس : « أن نبي الله (ص)كان خاتمه من فضة ، وكان فصه منه » رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق ، عن معتمر بن سليمان"
ختم الكتب
16 - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الطوسي ، حدثنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن ثمامة ، عن أنس : أن أبا بكر الصديق : « لما استخلف بعثه إلى البحرين ، وكتب له هذا الكتاب ، وختمه بخاتم النبي (ص)وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر » رواه البخاري ، عن الأنصاري وقال فيه : حدثني أبي ، عن عمه ثمامة ، عن أنس قال : « كان خاتم رسول الله (ص)من فضة ، فصه منه ، نقشه ثلاثة أسطر : سطر محمد ، وسطر رسول ، وسطر الله ، وكان في يد رسول الله (ص)حتى قبض » أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو أحمد الحافظ ، أخبرني أبو العلاء أحمد بن صالح التميمي بصور ، حدثنا أبو حاتم الرازي ، فذكره . وقال البخاري ، بعد حديثه عن الأنصاري : وزادني يعني أحمد بن حنبل عن الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، عن ثمامة ، عن أنس قال : « كان خاتم النبي (ص)في يده ، وفي يد أبي بكر بعده ، وفي يد عمر بعد أبي بكر ، قال : فلما كان عثمان ، جلس على بئر أريس ، فأخرج الخاتم ، فجعل يعبث به ، فسقط ، فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ، فنزح البئر ، فلم يجده » وفي كل هذا دلالة على أن الذي اتخذه وفصه حبشي ، ثم طرحه ، وهو الذي اتخذه من ذهب ، وهو الذي كان يجعله في يمينه ، وأن الذي اتخذه من فضة وفصه منه ، لم يطرحه ، وهو الذي كان يجعله في يساره ، بدليل ما مضى ذكره ، الذي يؤكد رواية أنس ، فيما حكى من صفة الخاتم الذي اتخذه من فضة"
فى الرواية السابقة وغيرها مما سبق الخاتم سقط من عثمان وهو ما يناقض سقوطه من معيقيب فى الرواية التالية:
نقش الخاتم
17 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « اتخذ رسول الله (ص)خاتما من ذهب ، ثم ألقاه ، واتخذ خاتما من فضة ، فصه منه ، وكان يجعل فصه في باطن كفه ، ونقش فيه : محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه ، وهو الذي سقط من معيقيب ، في بئر أريس » قوله : فصه منه ، غريب في حديث ابن عيينة ، حفظه عنه عبد الله بن الزبير الحميدي ، وهو حافظ ثقة
فقد خاتم النبوة والذي وقع في بئر أريس ، هو هذا الخاتم الذي اتخذه من ورق ، غير أن ابن عمر يقول في هذه الرواية : سقط من معيقيب ، وأنس بن مالك يقول : من عثمان ، وفي رواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ما دل على ذلك ، فيحتمل أن يكون عثمان أخرجه من يده ، وجعل يعبث به ، ثم دفعه إلى معيقيب ، فسقط منه في البئر جمعا بين الروايتين ، وكان معيقيب فيما روي على خاتم النبي (ص). وإن صرنا إلى الترجيح : فرواية عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في سقوطه من عثمان أولى ، لزيادة حفظ عبيد الله بن عمر ، ولموافقته رواية أنس بن مالك . وفي رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ، شيء آخر ، وهو أن قوله في الخاتم الذي اتخذه من فضة : وكان يجعل فصه في باطن كفه ، وتابعه على ذلك : عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، ورواية الجماعة ، عن نافع : أنه كان يفعل ذلك في الخاتم الذي اتخذه من ذهب"
خطر خاتم الذهب
18 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله (ص)خاتما من ذهب ، وضع فصه من داخل ، قال : فبينا هو يخطب ذات يوم قال : « إني كنت صنعت خاتما ، وكنت ألبسه ، وأجعل فصه من داخل ، وإني والله لا ألبسه أبدا » قال : فنبذه ، ونبذ الناس خواتيمهم ورواه عبد الوارث ، عن أيوب السختياني ، وقال فيه : فجعل فصه في باطن كفه . ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح . وبهذا المعنى رواه عبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، والليث بن سعد ، وأسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وساق بعضهم الحديث في الخاتمين ، واتفقوا على أن الذي جعل فصه مما يلي كفه ، هو الذي اتخذه من ذهب ، ويحتمل أن يكون الذي جعله من فضة ، جعل أيضا فصه في باطن كفه ، والله أعلم"
وحكى الكتاب مذهب البيهقى فى المسألة فقال:
"مذهب البيهقي التختم في اليسار قال الشيخ أحمد رحمه الله : هذا الذي ذكرناه من تختم النبي (ص)في يمينه ، ثم في يساره ، لا يخلو من أن يكون واجبا ، أو مستحبا ، أو مباحا . فإن كان واجبا ، فالآخر من فعله هو الواجب . وإن كان مستحبا ، فالآخر هو المستحب . وإن كان مباحا ، وكلاهما جائز ، فالتختم في اليسار أولى ؛ لأنه الآخر من فعله ، والحجة أبدا في الآخر من أمره . وهذا نظير ما قاله الشافعي رحمه الله في قيام النبي (ص)للجنازة ، ثم قعوده . وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع ، أنبأنا الشافعي ، قال عقيب : حديث قيام النبي (ص)للجنازة : وهذا لا يعدو من أن يكون منسوخا ، أو أن يكون قد قام لها لعلة قد رواها بعض المحدثين فذكرها ثم قال : وأيهما كان فقد جاء عن النبي (ص)تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمره ، إن كان الأول واجبا ، فالآخر من أمره ناسخ ، وإن كان استحبابا ، فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا ، فلا بأس بالقيام والقعود ، والقعود أحب إلي ؛ لأنه الآخر من فعله ، وقد روينا عن الشافعي رحمه الله أنه كان يتختم في يساره ، وكان نقش خاتمه : الله ثقة محمد بن إدريس"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس