عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 08-03-2021, 07:44 AM   #3
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,949
إفتراضي

الأدلة :
استدل الفريق الأول بعدة أدلة منها :
1- أن الولد موهوب لأبيه ؛ قال تعالى : { ووهبنا له يحيى }
وقال زكريا : { رب هب لي من لدنك ذرية طيبة } ، ولاشك أن الموهوب ولي على الهبة
2- أن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة من غيره وهذا يستلزم توليته على ولده
3- وأما تقديم الوصي بعد الأب : فلأنه نائب الأب ، فأشبه وكيله في الحياة
4- وأما الحاكم ؛ فلأنه ولي من لا ولي له ؛ لحديث عائشة مرفوعا : (( السلطان ولي من لا ولي له ))
واستدل الفريق الثاني بما استدل به الفريق الأول
1- كما استدل على ولاية الجد بأنه أب في الحقيقة وإن علا ؛ لأن له إيلادا ؛ قال تعالى : ل{ ملة أبيكم إبراهيم } وإذا ثبتت الولاية للأب فليكن الجد كذلك لاشتراكهما في الأبوة
ونوقش :بأن الجد لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ ، والأخ وسائر العصبات لا ولاية لهم
2- واستدلوا بأن الجد أشفق من غيره فوجب تقديمه
ونوقش :بأن الأب لا يوصي لغير الجد إلا لسبب اطلع عليه واستدل الفريق الثالث بعدة أدلة منها ما يلي :
1- أن الولاية مبناها على الشفقة ، والعصبة أشفق من غيرهم
ويمكن أن يناقش :بأن الأم أكثر شفقة فتقديمها في الولاية أحق
2- وأن الأب لا يوصي لغير الجد مع وجوده – إلا لسبب اطلع عليه
ويمكن أن يناقش :بأن الولاية مبناها على الشفقة ، وشفقة الجد على أولاد ابنه أكبر من شفقة الوصي غالبا واستدل الفريق الرابع بعدة أدلة منها :
ما استدلوا بأن الأم أحد الأبوين فتثبت لها الولاية كالأب ولكمال شفقتها فهي أولى من الوصي الأجنبي واستدلوا لولاية العصبة بحجر الابن على أبيه عند خرفه
الترجيح :

الراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع ؛ وذلك لقوة أدلته ولمطابقته للحاجة والواقع ؛ إذ أقارب القاصر أشفق عليه ، وأعلم بحاجته من الوصي الأجنبي والحاكم ، ثم إنه لا يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم إذا لم يوجد أحد من عصباته ، وأما الأقوال الأخرى فإنه لا يقام ولي لمن فقد أباه ، أو أباه وجده ، إلا من قبل الحاكم وفي هذا من المشقة ما فيه
وجميع ما سبق في الصغير ، ومن بلغ مجنونا أو سفيها ، أما من جن بعد بلوغه أو خرف ، فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين :
القول الأول : أنه لا يحجر عليه إلا الحاكم ولا تكون ولايته إلا للحاكم ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
القول الثاني : أن ولايته تعود لمن كان وليا عليه في صغره وهو مذهب المالكية ، وقول أبي يحيى البلخي من الشافعية ، وهو قول للحنابلة
الأدلة :
استدل الفريق الأول بعدة أدلة منها ما يلي :
1- أن ولاية أوليائه انتهت ببلوغه
2- ولأن الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم
واستدل الفريق الثاني بأن أولياءه أشفق
الترجيح :
عند التأمل في القولين السابقين وما في الأول من احتياط ، وما في الثاني من رعاية لمصلحة القاصر ، يظهر لي أن الأولى جعل الحجر بيد الحاكم ، وعليه أن يفوضه لمن يختاره من أقارب القاصر لكونهم أشفق وقد أشار إلى ذلك الشافعي "

قطعا الولى يكون من الورثة للفرد وليس من غيرهم فالولاية هى حق لكل من يرث الفرد الموصى عليه وأولهم الأب والأم ثم الأجداد للأب ثم الاخوة والأخوات فإن لم يوجد أحد منهم تولى الأعمام الولاية والعمات بعدهم
ثم قال :
"مسألة :لا خلاف بين أهل العلم أن الولي على العبد سيده "
كما سبق القول لا توجد ولاية للمالك على المملوك فى الإسلام ثم قال:
"الفصل الثالث : انتهاء الولاية:

لا خلاف بين أهل العلم أن الولاية على المجنون تنتهي بإفاقته عند الشافعية والحنفية واشترط المالكية والحنابلة الرشد مع الإفاقة
وأما الصغير فقد اختلف الفقهاء بم تنتهي الولاية عليه ، على قولين :
القول الأول : تنتهي الولاية عليه ببلوغه وهو قول أبي حنيفة
القول الثاني : تنتهي بالبلوغ رشيدا وهو قول الجمهور
وقد سبق بيان ذلك مستوفى كما اختلف الفقهاء هل يحتاج إنهاء الولاية عليه إلى حكم حاكم بذلك أم لا على أقوال ثلاثة :
القول الأول : أنها تنتهي بفك القاضي الحجر عنه وهو قول للشافعية
القول الثاني : تنتهي بنفس بلوغه رشيدا وهو قول محمد بن الحسن ، ومذهب الشافعية والحنابلة
القول الثالث : التفصيل فإن كان ذا أب فتنتهي الولاية عليه ببلوغه رشيدا ، وإن كان وليه الوصي فلا بد مع ذلك من فك الولي للحجر عنه وكل ذلك دون إذن قاض وهو مذهب المالكية
الأدلة :

استدل أصحاب القول الأول بأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد
واستدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي :
1- قوله تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم }
فلم تشترط الآية فك قاض أو وصي أو غيرهما فالقول به زيادة على النص
2- أنه حجر ثبت بغير حاكم لقم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي :
أن الأب لما أدخل ولده في ولاية الوصي صار بمنزلة ما لو حجر عليه وهو إذا حجر عليه صار لا ينطلق إلا بإطلاقه
الترجيح :
الظاهر من الأقوال السابقة هو عدم احتياج إنهاء الولاية إلى حكم حاكم ولا فك وصي ؛ فإن الله تعالى لم يشترط ذلك ، ولأن إقامة الولي عليه كانت بسبب صغره ، فتزول بزوال الصغر
سواء في ذلك ولاية الأب أو الوصي والله أعلم
وأما السفيه فإن من رأى الحجر عليه ، أنهى الولاية عليه برشده ، إلا أن الفقهاء اختلفوا هل يحتاج ذلك لحكم حاكم أم لا ؟ على أقوال :
القول الأول : أن الولاية عليه تنتهي بظهور الرشد دون حكم وهو قول محمد بن الحسن
القول الثاني : أنه لا بد مع رشده من حكم حاكم بفك الحجر عنه وهو قول أبي يوسف ، ومذهب الشافعية والمالكية
القول الثالث : التفصيل ، فإن كان الحجر عليه بعد بلوغه فلا ينفك عنه إلا بحكم القاضي ، وإن استصحب السفه بعد بلوغه فإنه ينفك عنه الحجر برشده وهو مذهب الحنابلة
وعند تأمل هذه الأقوال وما وجهت به نجد أن تعليلاتهم تدور حول سبب الحجر عليه فإن كان السفة فإن رشده يرفعه ، وإن كان حكم القاضي فالحكم لا يرتفع إلا بحكم
والذي يظهر لي رجحان القول الثالث إذ من بلغ غير رشيد فهو مشمول بالآية { فإن آنستم منهم رشدا } فيكفي رشده لإطلاقه وتسليم ماله له وأما من حجر عليه الحاكم فإن الحكم لا يرتفع إلا بحكم وفي هذا جمع بين الأقوال كما ترى "

وما سبق من كلام يؤخذ عليه التالى :
- أن الولايات تكون كلها تابعة للقضاء فهو من يقررها حتى يمكن معاقبة الولى المفسد فيها فليست الولاية مفتوحة هكذا فوظيفة المجتمع ككل هو الحفاظ على بعضه ولا يمكن أن يكون الحفاظ فى حالة الولايات إن لم تكن هناك رقابة قضائية فالقاضى كل شهر أو نصف يطمئن على أموال هؤلاء حتى لا تضيع
- أن الرشد يكون اختباره بمعرفة الولى فإن عرف من السفيه رشدا أبلغ القاضى وأشهد الشهود على رده المال حتى لا يحاسب بعد ذلك على المال
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس