عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 29-08-2010, 03:36 PM   #11
ابن حوران
العضو المميز لعام 2007
 
الصورة الرمزية لـ ابن حوران
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 4,483
إفتراضي

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر

اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر لا يصح صوم رمضان في السفر فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية التي تشير الى ذلك، وظاهر الحديث (( ليس من البر الصيام في السفر)).

وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر وينعقد ويجزيه واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر فإن تضرر به فالفطر أفضل واحتجوا بصوم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وقال سعيد ابن المسيب والأوزاعي وأحمد واسحق وغيرهم الفطر أفضل مطلقاً.

الحديث (1114) حدثني محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا جعفر عن أبيه.
عن جابر ابن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كُراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: (( أولئك العصاة، أولئك العصاة))*1

*1ـ هكذا هو مكرر مرتين وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب. وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: إن الناس قد شق عليهم الصيام.

ـ وحدثناه قتيبة ابن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن جعفر، بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر.

الحديث (1115) عن جابر ابن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظُلل عليه، فقال: ((ما له ؟)) قالوا: رجل صائم فقال صلى الله عليه وسلم: (( ليس من البر أن تصوموا في السفر)). [ أخرجه البخاري 1946]

الحديث (1116) حدثنا هدَّاب ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة..
عن أبي سعيد الخدري، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

الحديث (1119) حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، أخبرنا أبو معاوية، عن عاصم، عن مورق.

عن أنس، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، أكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوَّام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ذهب المفطرون اليوم بالأجر)) [أخرجه البخاري 2890].

باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

الحديث (1121) حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا ليث، عن هشام ابن عروة، عن أبيه.
عن عائشة؛ أنها قالت: سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الصيام في السفر؟ فقال: ((إن شئت فصُم، وإن شئت فافطر)) [ أخرجه البخاري 1942؛ 1943].

باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان ابن عفان وابن عمر والثوري قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه.

الحديث (1123) حدثنا يحيى ابن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي النضر، عن عُمير مولى عبد الله ابن عباس
عن أم الفضل بنت الحارث؛ أن ناساً تماروا عندها، يوم عرفة، في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلتُ إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. [ أخرجه البخاري: 1658؛ 1661؛ 1988؛ 5604؛ 5618؛ 5636].

__________________
ابن حوران
ابن حوران غير متصل   الرد مع إقتباس